الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 مارس 2015

(الطعن 19832 لسنة 65 ق جلسة 5 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 3 ص 19)

   برئاسة محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية سرى صيام ومحمد حسام الدين الغريانى ومحمد شتا وأحمد عبد القوى نواب رئيس المحكمة .
--------------
1 - لما كان تقديم حق المتهم فى اختيار محامية على حق المحكمة فى تعيينة مشروط بعدم التعارض مع ما للمحكمة من المحافظة على عدم تعطيل سير الدعاوى . فإذا ما تبينت المحكمة أن المقصود من طلب التأجيل عرقلة سير القضية دون أية مصلحة حقيقية للدفاع - وهو الحال فى الدعوى - كان لها الحرية التامة للتصرف بشرط ألا يترك المتهم بلا مدافع . فإن المحكمة فى التفاتها عن طلب التأجيل الذى أبدى للمرة الثالثة لذات السبب دون إبداء عذر مانع للمحامى الأصيل من المثول أمام المحكمة . وفيما أوردته لتبرير وفضها لهذا الطلب . مع ندبها محاميا مكنته من الاطلاع والاستعداد تراف مرافعة حقيقية دون اعتراض من الطاعن وبغير أن يتمسك بسماع الشهود أو بطلب ضم محضر الأحوال حتى إقفال بابا المرافعة فى الدعوى . تكون قد وفرت الطاعن دفاعا جديا لا شكليا . تتحقق به الغاية من إيجاب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، ولا ينال من ذلك ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعن احتياطيا على ذمة الدعوى لأن ذلك استعمالا لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية . ولا يعد إكراها منها للطاعن على التنازل عن سماع الشهود أو طلب ضم دفتر الأحوال وقد اتخذت المحكمة قرارها به منذ الجلسة الأولى للمحاكمة . قبل أن يطلب المحامى الحاضر عن المحامى الأصيل سماع الشاهدين وضم دفتر الأحوال ، كما أنه لا تثريب على المحكمة قعودها عن الاستجابة لهذا الطلب . إذالطلب الذى تلتزم بإجابته هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية ن ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .

2 - لما كان الأصل فى الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعى أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم دليلا على أن المحامى ...... الذى ندبته محكمة الجنايات وحضر معه أمامها وتولى الدفاع عنه فى الجناية التى دين بها غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية . كما يبين من كتاب نقابة المحامين إلى نيابة النقض والمرفق بملف الطعن أنه تعذر الاستدلال على درجة قيد المحامى وذاك لعدم وجود اسمه كاملا أو رقم قيده . فإن ما يدعيه الطاعن فى هذا الصدد يكون على سند .

3 - لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر ( حشيش ) بغير قصد الاتجار فيه أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى المعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تجاوز مائتى ألف جنية ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقا لأحكام المواد 1،2،38/1 ،42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، ، وعاملة بالرأفة بمقتضى المادة 17 من قانون العقوبات . وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمة خمسين ألف جنية وبمصادرة المخدر المضبوط . لما كان ذلك ، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه قد نصت على أنه استثناء من أحكام المادة 17من قانون العقوبات لا يجوز تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ، فإذا كانت العقوبة التالية هى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات ، فإن الحكم المطعون فيه فيه إذ نزل بعقوبة السجن التالية مباشرة لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقررة للجريمة التى دان الطاعن بها إلى ثلاث سنوات وهى لا تجوز أن تقل مدتها عن ست سنوات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون متعينا نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون بجعل عقوبة السجن لمدة ست سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة والمصادرة المقضى بهما .
-------------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا حشيش فى غيرالاحوال المصرح بها قانونا واحالته الى محكمة الجنايات بنها لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1و2و38/1و42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند اليه وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط بإعتبار ان الإحراز مجرد من القصود . 
فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
--------------------
أولا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه ..............
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وذلك بأن المحكمة أجلت الدعوى استجابة لطلب محامي الطاعن الموكل مناقشة شهود الإثبات وضم محضر الأحوال، ورغم تمسك الدفاع بهذا الطلب في الجلسة التالية استدعت المحكمة الطاعن في غرفة المداولة وأخبرته باستمرار حبسه على التنازل عن الطلب دون أن تبين في حكمها سبب عدولها عن تحقيقه وندبت له محاميا غير محاميه الموكل غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية لم يبد دفاعا حقيقيا مكتفيا بشرح ظروف الواقعة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أنه بالجلسة الأولى المعقودة بتاريخ ..... حضر مع الطاعن محام عن المحامي الأصيل ........ واستأجل لحضور الأخير فأجلت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة ...... من ذات الشهر للسبب المشار إليه، وبهذه الجلسة حضر محام آخر عن ذات المحامي الأصيل وطلب أجلا لحضوره فاستجابت المحكمة لهذا الطلب وأجلت نظر الدعوى إلى جلسة ...... من الشهر التالي واتخذت من تلقاء نفسها قرارا بتكليف النيابة العامة بإعلان شهود الإثبات، وبالجلسة الأخيرة عاود المحامي الحاضر بالجلسة السابقة طلب التأجيل لحضور المحامي الأصيل وإعلان الشاهدين وضم دفتر الأحوال فقررت المحكمة ندب المحامي .... للدفاع عن الطاعن وسلمته ملف الدعوى للاطلاع والاستعداد، وقد ترافع - من بعد - بذات الجلسة دون اعتراض من الطاعن فشرح ظروف الدعوى وأبدى أوجه دفع ودفاع قانونية وموضوعية واختتم مرافعته بطلب براءة الطاعن واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لتكرار طلب تأجيل نظر الدعوى لحضور المحامي الأصيل ورد عليه بقوله، وحيث أنه بجلسات المحاكمة حضر المتهم وطلب أجلا لحضور محاميه الأصلي والمحكمة منحته عدة آجال لهذا السبب ولعدم حضور محاميه الأصلي بجلسة ...... ندبت له المحكمة محاميا .... وكان تقديم حق المتهم في اختيار محاميه على حق المحكمة في تعيينه مشروط بعدم التعارض مع ما للمحكمة من المحافظة على عدم تعطيل سير الدعاوى، فإذا ما تبينت المحكمة أن المقصود من طلب التأجيل عرقلة سير القضية دون أية مصلحة حقيقية للدفاع - وهو الحال في الدعوى - كان لها الحرية التامة للتصرف بشرط ألا يترك المتهم بلا مدافع، فإن المحكمة في التفاتها عن طلب التأجيل الذي أبدي للمرة الثالثة لذات السبب دون إبداء عذر مانع للمحامي الأصيل من المثول أمام المحكمة، وفيما أوردته لتبرير رفضها لهذا الطلب، مع ندبها محاميا مكنته من الاطلاع والاستعداد ترافع مرافعة حقيقية دون اعتراض من الطاعن وبغير أن يتمسك بسماع الشهود أو بطلب ضم محضر الأحوال حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى، تكون قد وفرت للطاعن دفاعا جديا لا شكليا، تتحقق به الغاية من إيجاب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، ولا ينال من ذلك ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعن احتياطيا على ذمة الدعوى لأن ذلك استعمالا لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يعد إكراها منها للطاعن على التنازل عن سماع الشهود أو طلب ضم دفتر الأحوال وقد اتخذت المحكمة قرارها به منذ الجلسة الأولى للمحاكمة، قبل أن يطلب المحامي الحاضر عن المحامي الأصيل سماع الشاهدين وضم دفاتر الأحوال ذلك، كما أنه لا تثريب على المحكمة قعودها عن الاستجابة لهذا الطلب، إذ الطلب الذي تلتزم بإجابته هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد، لما كان ذلك، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك، وكان الطاعن لم يقدم دليلا على أن المحامي ..... الذي ندبته محكمة الجنايات وحضر معه أمامها وتولى الدفاع عنه في الجناية التي دين بها غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، كما يبين من كتاب نقابة المحامين إلى نيابة النقض والمرفق بملف الطعن أنه تعذر الاستدلال على درجة قيد المحامي ذاك لعدم وجود اسمه كاملا أو رقم قيده، فإن ما يدعيه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند، لما كان ما تقدم، فإن طعن المحكوم عليه برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ثانيا: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وإذ عامله بالرأفة بمقتضى المادة 17 من قانون العقوبات نزل بعقوبة السجن التالية لعقوبة الجريمة تلك إلى ثلاث سنوات مع أن المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 لا تجيز في تلك الحالة النزول بمدة العقوبة عن ست سنوات.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر (حشيش) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي المعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقا لأحكام المواد 1، 2، 38/1، 47/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وعامله بالرأفة بمقتضى المادة 17 من قانون العقوبات، وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط، لما كان ذلك، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه قد نصت على أنه، استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة، فإذا كانت العقوبة التالية هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات، فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بعقوبة السجن التالية مباشرة لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقررة للجريمة التي دان الطاعن بها إلى ثلاث سنوات وهي لا تجوز أن تقل مدتها عن ست سنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعينا نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون بجعل عقوبة السجن لمدة ست سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة والمصادرة المقضي بهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق