الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 مارس 2015

(الطعن 21283 لسنة 60 ق جلسة 12 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ق 89 ص 699)

  برئاسة فتحى خليفه  نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وامين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة وفرحان بطران.
---------------
من المقرر قانوناً أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه نهائياً ، وأن هذا الوقف يقع وجوباً بقوة القانون بمجرد تقديم طلب الرد ويترتب على ذلك أنه إذا اتخذ القاضى المطلوب رده إجراءات الدعوى على الرغم من تقديم طلب رده وأصدر فيها حكما كانت إجراءته باطلة وكذلك حكمة لتعلقة بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى تحقيق العدالة . لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر جلسة 18 اكتوبر سنة 1990 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب رد هيئة المحكمة وتنحيها عن نظر الدعوى بيد أن المحكمة مضت فى نظر الدعوى وقضت بالحكم المطعون فيه دون أن تعرض لطلب الطاعن والذى هو بمثابة دفع بانعدام الولاية لأجل معين فى الدعوى مما كان يتعين معه على المحكمة تأجيل نظر الدعوى لاتخاذ اجراءات الرد أو الرد على هذا الطلب إن رأت عدم إجابته وإذ لم تفعل يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالبطلان فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون.
----------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى للمجنى عليه بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 و 337 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح ...... قضت حضوريا إعتباريا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ . إستأنف ومحكمة ...... قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
----------------
  حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة شيك بدون رصيد قد شابه البطلان ذلك أنه طلب رد الهيئة عن نظر الدعوى مما كان يوجب التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد غير أن المحكمة مضت في نظر الدعوى وفصلت فيها دون أن تعرض لما أثاره من دفاع إيرادا أو ردا بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
لما كان من المقرر قانونا أنه يترتب على تقديم طلب رد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه نهائيا, وأن هذا الوقف يقع وجوبا بقوة القانون بمجرد تقديم طلب الرد, ويترتب على ذلك أنه إذا اتخذ القاضي المطلوب رده إجراءات الدعوى على الرغم من تقديم طلب رده وأصدر فيها حكما كانت إجراءاته باطلة وكذلك حكمه بل ومنعدما لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى تحقيق العدالة, لما كان ذلك, وكان البين من مطالعة محضر جلسة 18 أكتوبر سنة 1990 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب رد هيئة المحكمة وتنحيها عن نظر الدعوى بيد أن المحكمة مضت في نظر الدعوى وقضت بالحكم المطعون فيه دون أن تعرض لطلب الطاعن والذي هو بمثابة دفع بانعدام الولاية لأجل معين في الدعوى مما كان يتعين معه على المحكمة تأجيل نظر الدعوى لاتخاذ إجراءات الرد أو الرد على الطلب إن رأت عدم إجابته وإذ لم تفعل يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالبطلان فضلا عن خطته في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق