الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

(الطعن 21519 لسنة 59 ق جلسة 22 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 43 ص 280)

   برئاسة محمد على عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طلعت الرفاعى وعادل الشوربجى وأنس عماره نواب رئيس المحكمة وممدوح يوسف.
----------------
لما كان الحكم بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة ليس منهياً للخصومة فى الدعوى المدنية أو مانعاً من السير فيها ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز إعمالاً لنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لايغير من ذلك أن المحكمة قضت ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه ، لأن هذا القضاء لن يقيد القاضى المدنى ، اعتباراً بأن البراءة قد بنيت على أن الفعل المنسوب الى الطاعن لا تتوافر فيه أركان الجريمة المسندة إليه ، ولم تبن على عدم حصول الوقاعة أو عدم ثبوت إسنادها إليه .
---------------
  أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر دمنهور ضد الطاعن وآخرين بوصف أنهم توصلوا إلى إستكتاب المدعين الأول والثانى كمبيالات وشيكات بلغت قيمتها 142000جنيه (مائة وإثنين وأربعين ألف جنيه) دون وجه حق والتصرف فى منقول غير مملوك لهم . وطلبوا عقابهم بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح بندر دمنهور قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببرائته مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية . إستأنف المدعون بالحقوق المدنية ومحكمة دمنهور الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن الأستاذ / ..... المحامى عن ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
------------
     لما كان الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ليس منهياً للخصومة في الدعوى المدنية أو مانعاً من السير فيها, فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز إعمالاً لنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959, ولا يغير من ذلك أن المحكمة قضت ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه, لأن هذا القضاء لن يقيد القاضي المدني, اعتباراً بأن البراءة قد بنيت على أن الفعل المنسوب إلى الطاعن لا تتوافر فيه أركان الجريمة المسندة إليه, ولم تبن على عدم حصول الواقعة أو عدم ثبوت إسنادها إليه, لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله, ويتعين مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق