الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 21521 لسنة 62 ق جلسة 30 / 12 / 1997 مكتب فني 48 نقابات ق 2 ص 7

  برئاسة رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن أبو سليمة وطه سيد قاسم وسلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة .
--------------
من المقرر أن المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 تنص على أنه "يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم....." لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكانت ورقة التقرير بالطعن لم تستوف توقيعات العدد الذي اشترطه القانون من المحامين وكان لا يصح التعويل على الأوراق المستقلة الموقع عليها من البعض ما دامت أن تلك التوقيعات لم تدون على ورقة الطعن ذاته حسبما نصت عليه المادة 135 مكرراً سالفة البيان. وكان عدد الذين وكلوا الأستاذ / ..... المحامى للتقرير نيابة عنهم يقل عن النصاب القانوني، فإنه يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً.
-------------
   تتحصل وقائع هذا الطعن فى أن الأستاذ/........ المحامى تقدم للترشيح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين عن دائرة محكمة استئناف ...... وبتاريخ ........ صدر قرار اللجنة المشكلة لإدارة النقابة بإعلان نتيجة تلك الإنتخابات وأسماء الفائزين فيها ليس بينهم الطاعن ومن ثم قرر بتاريخ ...... عن نفسه وبصفته وكيلا عن مجموعة من المحامين يزيد عددهم عن خمسين عضوا بالطعن فى هذا القرار وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعا عليها منه وكذا أحد عشر محاميا آخرين ومعه أوراق مستقلة موقعا عليها من باقى المحامين مصدقا عليها بموجب محاضر تصديق.....إلخ.
---------------
  من حيث إن الأستاذ/ ....... المحامي قد قرر بالطعن في ...... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن مجموعة من المحامين يزيد عددهم عن خمسين محامياً - في قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين - بإعلان نتيجة مجلس النقابة. وفي التاريخ ذاته قدم إلى قلم كتاب محكمة النقض تقريراً بالطعن مسبباً موقعاً عليه منه ومن أحد عشر محامياً ومعه أوراق مستقلة موقعاً عليها من باقي المحامين مصدقاً على توقيعاتهم بموجب محاضر تصديق. لما كان ذلك, وكانت المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد نصت على أنه, يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة, وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم....... لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك, وكانت ورقة التقرير بالطعن لم تستوف توقيعات العدد الذي اشترطه القانون من المحامين وكان لا يصح التعويل على الأوراق المستقلة الموقع عليها من البعض ما دامت أن تلك التوقيعات لم تدون على ورقة الطعن ذاته حسبما نصت عليه المادة 135 مكرراً سالفة البيان, وكان عدد الذين وكلوا الأستاذ/ ....... المحامي للتقرير نيابة عنهم يقل عن النصاب القانوني, فإنه يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً ويتعين التقرير بذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق