الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 21536 لسنة 65 ق جلسة 11 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 212 ص 1391

 برئاسة عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية الصاوى يوسف واحمد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة ورضا القاضى ومحمد عيد محجوب .
-------------
لما كان الطاعن سبق ان قدم طعنا بالنقض عن ذات الحكم المطعون فيه قيد برقم .... وقضى فيه جلسة .... بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاعادة وبجلسة ... حكمت محكمة الاعادة - محكمة جنايات المنصورة - حضوريا بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات فطعنت النيابة العامة عن ذات الحكم وقيد برقم .... وقضى فيه بجلسة .... بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وبجلسة .... حكمت محكمة النقض حضوريا - بمعاقبة الطاعن - بالاشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما استند اليه فعاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم بتاريخ ....... واودع اسباب طعنه بتاريخ ....... لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بالنقض على الاحكام النهائية الصادرة من اخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده ان الاحكام الصادرة من محكمة النقض هى احكام باتة غير جائز الطعن فيها ، وبها تنقضى الدعوى الجنائية ، ولا يجوز معاودة نظرها امام القضاء مرة اخرى ، لان الحكم الصادر بالادانة او بالبراءة من محكمة النقض عند الفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم للمرة الثانية - شأنه كسائر الاحكام الباتة - هو عنوان الحقيقة بل هو اقوى من الحقيقة ذاتها ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم جوار الطعن .
--------------------
     الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرون سبق الحكم عليهم سرقوا النقود المبينة قدرا بالتحقيقات والمملوكة ..... وآخر بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استدرجوه لركوب سيارة يستقلونها وانتحل صفة ضابط مباحث والثانى رقيب للشرطة وقام الأخير بتفتيشه بهذه الصفة واستولى على المبلغ السالف البيان ثم طعنه بمطواة وقد ترك الإكراه أثرا بالمجنى عليه هو إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى حالة كونه يحمل سلاحا ظاهرا "مطواة" وكان ذلك في إحدى وسائل النقل البرية . ثانيا : تداخل فى وظيفة عمومية بأن أدعى أنه ضابط مباحث وأن الثانى رقيب شرطة دون أن يكون لهما صفة رسمية من الحكومة وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 32 ، 314 ، 315/1 ، 2 ، 3 ، 155 من قانون العقوبات بمعقابة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما عما اسند إليه فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدولها برقم .... القضائية وقضت هذه المحكمة - محكمة النقض - بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى . ومحكمة الإعادة - بهيئة اخرى - قضت حضوريا عملا بالمادتين 155 ، 336 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - قيد بجدولها برقم .... القضائية وقضت هذه المحكمة - محكمة النقض - بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع وقضت هذه المحكمة بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
----------------
     المحكمة
من حيث إن الطاعن سبق أن قدم طعنا بالنقض عن ذات الحكم المطعون فيه قيد برقم ...... وقضي فيه بجلسة ....... بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وبجلسة ............... حكمت محكمة الإعادة - محكمة جنايات المنصورة - حضوريا بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات، فطعنت النيابة العامة عن ذات الحكم وقيد برقم .....، وقضي فيه بجلسة ...... بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وبجلسة ...... حكمت محكمة النقض حضوريا - بمعاقبة الطاعن - بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه فعاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم بتاريخ ... وأودع أسباب طعنه بتاريخ .... لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأحكام الصادرة من محكمة النقض هي أحكام باتة غير جائز الطعن فيها، وبها تنقضي الدعوى الجنائية، ولا يجوز معاودة نظرها أمام القضاء مرة أخرى، لأن الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة من محكمة النقض - عند الفصل في موضوع الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم للمرة الثانية - شأنه كسائر الأحكام الباتة - هو عنوان الحقيقة بل هو أقوى من الحقيقة ذاتها - ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق