الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

(الطعن 2160 لسنة 66 ق جلسة 24 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 20 ص 153)

برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود عبد البارى ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى .
-----------------
لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقعة بتوقيع ثنائى منسوب للاستاذ - ...... المحامى مما يتعذر معه الاستدلال عما إذا كان وقع عليها من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض المرفقة ، فإن ورقة الأسباب تكون باطلة عديمة الأثر فى الخصومة الجنائية ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .
---------------
 إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :حاز بقصد الإتجار نباتا مخدرا وبذوره (القنب الهندى) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وأحالته الى محكمة جنايات أسوان لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند (1) من الجدول رقم (5) الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة النبات المخدر وبذوره بإعتبار أن الإحراز مجرد من القصود . 
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
----------------
     لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقعة بتوقيع ثنائي منسوب للأستاذ/........ المحامي مما يتعذر معه الاستدلال عما إذا كان من وقع عليها من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض المرفقة، فإن ورقة الأسباب تكون باطلة عديمة الأثر في الخصومة الجنائية، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق