الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 21982 لسنة 65 ق جلسة 21 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 223 ص 1464

   برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية سمير انيس وفتحى الصباغ وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة . وايهاب عبد المطلب .
--------------
1 - لما كانت المادتان 34،35 من قانون الاجراءات الجنائية - المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1973 المتعلق بضمان حريات المواطنين - لا تجيز لمأمور الضبط القضائى ان يقبض على المتهم الحاضر الا فى احوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر اذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونا ايا كان سبب القبض او الغرض منه ، وكان سند اباحة التفتيش الوقائى هو انه اجراء تحفظى يسوغ لاى فرد من افراد السلطة المنفذة لامر القبض القيام به درءا لما قد يحتمل من ان يلحق المتهم اذى بشخصه من شئ يكون معه او ان يلحق مثل هذا الاذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام يالتفتيش كاجراء من اجراءات التحقيق او كاجراء وقائى .

2 - لما كانت المادة 52 من القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل فى شأن الاحوال المدنية قد اوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية الى مندوبى السلطة العامة كلما طلب اليه ذلك ، وكانت المادة 60 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة المخالفة ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان الضابط قد فتش الطاعن لما طلب اليه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها . وكانت هذه الجريمة مخالفة وليست من الجنايات ولا الجنح التى تبرر القبض والتفتيش ، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيا ، فإن الحكم اذ خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الاجراء ، يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .

3 - لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانونا عدم تعويل الحكم بالادانة على اى دليل مستمد منه، وبالتالى لا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل ، ولما كانت دعوى الحال حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى المستمد من اقوال الضابطين اللذين قاما بالقبض على الطاعن وتفتيشه على نحو يخالف القانون ، فإنه يتعين القضاء ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الاولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض .
-------------------
     الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار أجزاء نباتية لنبات الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 29 ، 38/42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند (1) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
--------------
     المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر مجردا من أي قصد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن رد الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يصح قانونا، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ((في يوم ...... أثناء قيام الملازم أول ...... والنقيب ........ رئيس مباحث قسم شرطة الخانكة وبعضا من رجال الشرطة السريين بتفقد حالة الأمن بناحية - ..... شاهدوا المتهم يسير نحوهم، وبسؤاله عن بطاقة تحقيق شخصيته تبين عدم حملها، وبتفتيشه وقائيا عثر بجيب الصديري الأيمن على خمس لفافات بكل منها عشب أخضر لنبات الحشيش - البانجو - وبمواجهته أقر بإحرازه إياها في غير الأحوال المصرح بها قانونا))، ثم ساق الحكم دليل الإدانة المستمد من أقوال شاهدي الإثبات على ذات المعنى الذي اعتنقه لصورة الواقعة على السياق المتقدم، ثم عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس ورده بقوله ((بأن المتهم هو الذي وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الشك والريبة لعدم حمله بطاقته الشخصية ليلا، وترتب على ذلك تفتيشه وقائيا فعثر معه على المخدر المضبوط، ومن ثم فقد ضبط والجريمة متلبسا بها ويترتب على ذلك صحة الإجراءات في الدعوى طبقا للقانون))، لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءا لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي، لما كان ذلك، وكانت المادة 52 من القانون رقم 360 لسنة 1960 المعدل في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبي السلطة العامة متى طلب إليه ذلك، وكانت المادة 60 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة المخالفة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن لما طلب إليه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها، وكان هذه الجريمة مخالفة وليست من الجنايات ولا الجنح التي تبرر القبض والتفتيش، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، يكون أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه، لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانونا عدم تعويل الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت دعوى الحال حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى المستمد من أقوال الضابطين اللذين قاما بالقبض على الطاعن وتفتيشه على نحو يخالف القانون، فإنه يتعين القضاء ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق