الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 22185 لسنة 65 ق جلسة 13 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 215 ص 1402

 برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود عبد البارى ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان نواب رئيس المحكمة وصلاح البرعى .
----------------
1 - من المقرر ان القانون قد اوجب فى كل حكم بالادانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وان يورد مؤدى الادلة التى استخلص منها الادانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها .

2 - من المقرر ان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة .

3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة احراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة المسندة الى الطاعن ، واورد مؤدى الادلة التى استخلص منها الادانة كما سلف بيانة فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور .

4 - من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ، وان القانون لايشترط شكلا معينا لاذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان سمة وشكل الطاعن وصناعته طالما انه الشخص المقصود بالاذن ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الامر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن فى ان لها اصلا ثابتا فى الاوراق .

5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة واطراحه فى قوله لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان كل ما يشترط لصحة اذن النيابة بالتفتيش هو ان رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته ان جريمة معينة جناية او جنحة قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر التعرض لحريته او لحرية مسكنه بالتفتيش فى سبيل كشف اتصاله بالجريمة وكان البين من محضر التحريات ان محرره قد اثبت به ان التحريات السرية قد توصلت الى ان المتهم يحوز المواد المخدرة وقد اكدت المراقبة صحة ذلك فان مفهوم ذلك ان هناك جريمة تحقق وقوعها من مقارفها ويكون الاذن بالتفتيش قد صدر صحيحا لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة ، وليس فى تراخى الضابط فى تنفيذ اذن التفتيش الى نهاية فترة الاذن به دليل - كما يرغم المتهم - على عدم قيام الجريمة حين اصدرت النيابة الاذن بالتفتيش فور صدوره فلرجل الضبطية القضائية المنتدب لاجراء التفتيش تخير الظرف المناسب لاجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسبا ما دام ان ذلك قد تم فى خلال الفترة المحددة بالاذن ويكون هذا الدفع لا اساس له متعينا رفضه كذلك . فإن مفهوم ذلك ان الامر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة او محتملة ـ اذ انتهى الى ان الاذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد اصاب صحيح القانون .

6 - لما كان الطاعن لا ينازع فى صفة مصدر الاذن بل ان البادى فى دفاعه انه سلم بأن الاذن قد صدر من النيابة العامة ، ولما كان الاصل فى الاجراءات الصحة وان يباشر المحقق اعمال وظيفته فى حدود اختصاصه " ولما كان ما تقدم ، وكان النعى فى حقيقته واردا على مجرد شكل التوقيع فى حد ذاته بأنه غير مقروء ، فإنه لا يعيب الاذن ما دام انه موقع عليه فعلا ممن اصدره ، واذا كان الحكم المطعون فيه قد التزم فى رده على الدفع ببطلان اذن التفتيش لخلوه من توقيع مقروء هذا النظر ، اذا كان الطاعن لا ينازع فى ان ما اورده الحكم فى هذا الخصوص له معينه الصحيح من الاوراق ، فإن ما يثيره فى هذا المنعى يضحى ولامحل له .

7 - لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يجب لقبول وجه الطعن ان يكون واضحا محددا ، وكان النعى على الحكم بدعوى عدم ايراد اقوال الشاهد الثانى والاحالة بالنسبة لاقواله الى اقوال الشاهد الاول ،رغم تناقض اقوالهما قد جاء خلوا من تحديد مواطن هذا الاختلاف ، فإن النعى بهذا يكون غير مقبول .

8 - من المقرر انه لايعيب الحكم ان يحيل فى بيان شهادة الشهود الى ما اورده من اقوال شاهد اخر ما دامت اقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها ، ولا يؤثر فى هذا النظر اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم ذلك ان لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها ان تعتمد على ما تطمئن اليه من اقوال الشاهد وان تطرح ما عداها ، وفى عدم ايراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها .

9 - لما كان مناط المسئولية فى حالتى احراز وحيازة الجواهر المخدرة هى ثبوت اتصال الجانى بالمخدر اتصالا مباشرا او بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأى صورة عن علم وارادة ، اما بحيازة المخدر حيازة مادية او بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية .

10 - لما كان القصد الجنائى فى جريمة احراز او حيازة الجواهر المخدرة يتحقق بعلم المحرز او الحائز بأن ما يحرزه او يحوزه من المواد المخدرة ، وكان ما استند اليه الحكم من اقوال شاهدى الاثبات - فى معرض الرد على دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته عن جريمة حيازة المخدر من ان المتهم تم ضبطة بمسكنه محرزا لكمية من المخدر المضبوط ولفافة بتابلوه السيارة بعد ان قدم لهم مفتاح السيارة ، يسوغ به الاستدلال على حيازته للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، ويعد كافيا فى الرد على دفاعه فى هذا الخصوص وفى دحض ما اثاره من شيوع التهمة ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

11 - من المقرر ان الاصل ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها ، وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الاوراق .

12 - من المقرر ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات ، كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة لمحكمة النقض عليه .

13 - لما كان ما يثيره الطاعن من التفات المحكمة عما ابداه فى شأن مكان ضبطه المؤيد بأقوال شهود نفى مردودا بما هو مقرر من ان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما ترتاح اليه من اقوال الشهود ومتى اخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ، كما لها ان تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهى غير ملزمة بالاشارة الى اقوالهم ما دامت لم تستند اليها ، وفى قضائها بالادانة لادلة الثبوت التى اوردتها دلالة على انها لم تطمئن الى اقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ،ومن ثم فإن النعى فى هذا الشأن يكون غير سديد .

14 - لما كان من المقرر انه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات الرسمية والتى تساند اليها الطاعن للتدليل على استحالة حدوث الواقعة كما صورها شاهد الاثبات . ذلك ان الادلة فى المواد الجنائية اقناعية وللمحكمة ان تلتفت عن دليل النفى ولو حملته اوراق رسمية ما دام يصح فى العقل والمنطق ان يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت اليها من باقى الادلة القائمة فى الدعوى ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .

15 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه انه استند فى ادانه الطاعن الى اقوال شاهدى الاثبات ولم يشر الى معاينة النيابة لمكان الضبط فى سياق اسبابه ، ومن ثم يكون ما اثاره الطاعن عن تعارض بينهما وبين اقوال شاهد الاثبات على غير سند .

16 - من المقرر ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه ، ولها ان تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة .

17 - لما كان ما يثيره الطاعن من تشكيك فى اقوال شاهدى الاثبات وما ساقه من قرائن تشير الى تلفيق التهمة لا يعدو ان يكون من اوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب ردا صريحا من الحكم بل ان الرد يستفاد من ادلة الثبوت التى اوردها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير  الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها مما لا يجوز اثارته امام محكمة النفض .

18 - لما كان ما يثيره الطاعن من وجود عبث بالاحراز ان هو الا جدل فى تقدير الدليل المستمد من اقوال شهود الواقعة ومن عملية التحليل التى اطمأنت اليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها او مصادرتها فى عقيدتها فى تقدير الدليل وهو من اطلاقتها ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا محل له .

19 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد فى بيانه لواقعة الدعوى ان الطاعن يتجر بالمادة المخدرة وان اورد على لسان الضابطين شاهدى الاثبات ان الطاعن يتجر بالمادة المخدرة الا ان البين من اسبابه انه حصل مؤدى ادلة الثبوت فى الواقعة كما هى قائمة فى الاوراق ، واذ اورد بعد ذلك ما قصد اليه فى اقتناعه عن عدم توافر قصد الاتجار او التعاطى فى حق الطاعن ، فإن ذلك يكون استخلاصا موضوعيا للقصد من الحيازة ينأى عن قالة التناقض فى التسبيب ، ذلك ان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين اسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته بعضها الاخر ، ولا يعرف اى من الامرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ومن ثم كان هذا المنعى غير سديد .

20 - لما كان الاصل ان المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لان هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته ، وليس من شأنه ان يمنع المحكمة من تعديله متى رات ان ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى السليم ، واذا كانت الواقعة المادية التى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة حيازة الجوهر المخدر هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه اساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة ، دون ان يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية او اضافة عناصر جديدة تختلف عن الاولى ، فإن الوصف الذى نزلت اليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت حيازة الطاعن للمخدر مجردا عن اى من القصود - الاتجار او التعاطى او الاستعمال الشخصى - لا يستلزم لفت نظر الدفاع او يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا محل له .

21 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالاشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مائة الف جنيه وبمصادرة السيارة والمخدر بنوعيه عما اسند اليه ، فإنه لا مصلحة له مما ينعاه على الحكم بالنسبه لجريمة حيازة الاقراص المخدرة من انه اضر به حين اعتبرها مجردة من القصود عما كانت عليه من انه حازها بقصد التعاطى ، ما دام البين من مدونات الحكم انه طبق المادة 32 من قانون العقوبات واوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين دانه بهما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة حيازة مخدر الهيروين بغير قصد من القصود ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا محل له .

22 - لما كان من المقرر ان تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة او عدم قيامها هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون ان تسأل حسابا عن الاسباب التى من اجلها اوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته ، لما كانت المحكمة قد اوقعت بالطاعن العقوبة المقررة قانونا فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولا .

23 - من المقرر ان محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد يستفاد دلالة من ادلة الثبوت التى يوردها الحكم ، وفى عدم ايرادها لهذا الدفاع ما يدل على انها اطرحته اطمئنانا منها للادلة التى عولت عليها فى الادانة .
----------------
     الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : ـ أولا : حاز وأحرز بقصد الإتجار مخدرا "هيروين" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وحال كونه عائدا . ثانيا : حاز بقصد التعاطى مادة (فونتبرأ زبيام) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المكذورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/2 ، 27/1 ، 34 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق والبند 2 من الجدول الثالث الملحق مع إعهمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدرين المضبوطين باعتبار أن الأحراز والحيازة كانا مجردين من القصود .
فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض (وقيدت بجدول برقم ..... لسنة .....ق) ومحكمة النقض بقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليه شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضوريا عملا بالمواد 1/2 ، 27/1 ، 38 ، 42/1 ، 45/1 من القانون رقم 183 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأخير وبند 2 من الجدول الثالث المعدل بقرار وزير الصحة 89 لسنة 1989 مع إعمال المادة 32/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ملئة ألف جنيه ومصادرة السيارة والمخدرين المضبوطين باعتبار أن الإحراز والحيازة مجردين من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم للمرة الثانية بطريق النقض ..... إلخ .
------------------
     المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما والظروف التي وقعتا فيها ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة، كما أن المدافع عنه دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لخلوه من بيان سمة الطاعن وشكله وعمله، ولصدوره عن جريمة مستقبلة إلا أن الحكم رد على الدفعين برد غير سائغ، كما قام دفاعه أساسا على أن الإذن بالتفتيش ذيل بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه ومصدره بما يجعله منعدما لا أثر له وذلك لعدم الاستدلال على من وقعه بيد أن الحكم رفض هذا الدفع بما لا يصلح، وعول في قضائه على أقوال الرائد .... دون أن يورد مضمونها واكتفى في بيانها بالإحالة إلى أقوال ...... رغم اختلاف أقوالهما، كما أنه أثار دفاعا مؤداه أن مكان الضبط في كل من المنزل والسيارة لا يخضع لسيطرته الكاملة لمشاركة آخرين له في المنزل ولوجود سائق السيارة وقد أطرح الحكم هذا الدفاع بما لا يسوغ، فضلا عن أن الحكم عول على أقوال شهود الإثبات التي ذهبت إلى أن الطاعن ضبط بمسكنه والتفتت عن دفاعه القائم على أنه ضبط في سيارته بالطريق العام وأيده في ذلك شاهدان مدعما ذلك بمستندات لبيان استحالة حدوث الواقعة كما تم تصويرها، فضلا عن التناقض والاختلاف بين ما قرره شاهدي الإثبات وما ثبت من معاينة النيابة العامة بشأن مسكن الطاعن، مما يؤكد تلفيق الاتهام لوجود خصومة بين الطاعن ورجال الضبط، كما قام دفاعه على أن ما تم ضبطه يخالف ما تم تحريزه بما يفيد أن العبث قد لحق بالأحراز، هذا إلى أن الحكم في تحصيله للواقعة ولأقوال الرائد ...... أثبت أن تحرياته دلت على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ثم انتهى إلى أن الأوراق خلت من دليل يقيني على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن، وعدلت وصف التهمة المسندة إليه من حيازة بقصد الاتجار إلى حيازة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن تلفت نظره لذلك، هذا إلى أن الحكم أضر به حين اعتبر أن حيازته للأقراص المخدرة حيازة مجردة إذ أن عقوبتها مغلظة عن الحيازة بقصد التعاطي، وأخيرا فلم يعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أن التحريات السرية التي قام بها الرائدين ...... و....... الضابطين بمكتب مكافحة المخدرات بالإسكندرية قد توصلت إلى أن المتهم ....... وشهرته ...... يحوز ويحرز المواد المخدرة ويقوم بتخزينها بمسكنه وسيارته ...... رقم ....... ملاكي الإسكندرية فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه والسيارة المذكورة، ونفاذا لهذا الإذن انتقلا بتاريخ ...... إلى مسكن المتهم حيث تم ضبطه وضبط كمية من مخدر الهيروين وأقراص الفلونيترآزيبام، وبتفتيش السيارة المذكورة عثر على كمية من مخدر الهيروين بداخل تابلوه السيارة، وبمواجهة المتهم بما كشف عنه التفتيش أقر بإحرازه وحيازته للمواد المخدرة المذكورة، وقد ثبت بتقرير المعامل الكيماوية أن المخدر المضبوط الأول مخدر الهيروين وتزن الكمية التي تم ضبطها بمسكن المتهم قائما 244 جرام ويزن المضبوط بالسيارة قائما 5.75 جرام وأن الأقراص المضبوطة تحتوي على مادة فلونيترأزيبام المدرجة بالجدول الثالث المعدل بقرار وزير الصحة رقم 89 لسنة 1989 ودلل الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن على أدلة مستقاة من أقوال الضابطين ...... و........ وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي عن المادة المضبوطة، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، ولم يرسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة المسندة إلى الطاعن، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة كما سلف بيانه فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض إلى دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ورد عليه في قوله: ((وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية خلت من تحديد سمته وشكله وعمله فمردود عليه أن الأصل أن تقدير جدية التحريات والظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف ورقابة محكمة الموضوع، وكان الثابت أن النيابة العامة قد اطمأنت إلى جدية التحريات التي ضمنها الشاهد الأول محضره من أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة، كما أن المحكمة تشاركها في اطمئنانها إلى جدية تلك التحريات ومن ثم يكون إذن النيابة العامة قد صدر صحيحا في نطاق الحدود التي رسمها القانون، هذا ولا ينال من سلامة الإذن بالتفتيش ولا من جدية التحريات التي ابتنى عليها خلوه من وصف المأذون بتفتيشه وسمته وصناعته ما دام أن المتهم هو المقصود بذاته بإذن التفتيش وهو ما لا ينازع فيه المتهم، ومن ثم فإن هذا الدفع يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعينا رفضه))، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن تحت إشراف محكمة الموضوع، وأن القانون لا يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان سمة وشكل الطاعن وصناعته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلا ثابتا في الأوراق فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديدا، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة وأطرحه في قوله ((لما كان ذلك وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة إذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر التعرض لحريته أو لحرية مسكنه بالتفتيش في سبيل كشف اتصاله بالجريمة وكان البين من محضر التحريات أن محرره قد أثبت به أن التحريات السرية قد توصلت إلى أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة وقد أكدت المراقبة صحة ذلك فإن مفهوم ذلك أن هناك جريمة تحقق وقوعها من مقارفها ويكون الإذن بالتفتيش قد صدر صحيحا لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة، وليس في تراخي الضابط في تنفيذ إذن التفتيش إلى نهاية فترة الإذن به دليل - كما يزعم المتهم - على عدم قيام الجريمة حين أصدرت النيابة الإذن - إذ ليس في القانون ما يوجب تنفيذ الإذن بالتفتيش فور صدوره فلرجل الضبطية القضائية المنتدب لإجراء التفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسبا ما دام أن ذلك قد تم في خلال الفترة المحددة بالإذن ويكون هذا الدفع لا أساس له متعينا رفضه كذلك، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر بضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في صفة مصدر الإذن بل أن البادي في دفاعه أنه سلم بأن الإذن قد صدر من النيابة العامة، ولما كان الأصل في الإجراءات الصحة وأن يباشر المحقق أعمال وظيفته في حدود اختصاصه، لما كان ما تقدم، وكان النعي في حقيقته واردا على مجرد شكل التوقيع في حد ذاته بأنه غير مقروء، فإنه لا يعيب الإذن ما دام أنه موقع عليه فعلا ممن أصدره، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم في رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من توقيع مقروء هذا النظر، وإذ كان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص له معينه الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره في هذا المنعى يضحى ولا محل له، لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، وكان النعي على الحكم بدعوى عدم إيراد أقوال الشاهد الثاني والإحالة بالنسبة لأقواله إلى أقوال الشاهد الأول رغم تناقض أقوالهما قد جاء خلوا من تحديد مواطن هذا الاختلاف، فإن النعي بهذا يكون غير مقبول، هذا فضلا عن أنه من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها، وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحها لها، لما كان ذلك، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدرة اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة، إما بحيازة المخدر مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكان ما استند إليه الحكم من أقوال شاهدي الإثبات - في معرض الرد على دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته عن جريمة حيازة المخدر من أن المتهم تم ضبطه بمسكنه محرزا لكمية من المخدر المضبوط ولفافة بتابلوه السيارة بعد أن قدم لهم مفتاح السيارة، يسوغ به الاستدلال على حيازته للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه، ويعد كافيا في الرد على دفاعه في هذا الخصوص وفي دحض ما أثاره من شيوع التهمة، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإن النعي على الحكم بالالتفات عما أثاره الطاعن من أنه ضبط بسيارته وليس بسكنه يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من التفات المحكمة عما أبداه في شأن مكان ضبطه المؤيد بأقوال شهود نفي مردودا بما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن لها أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضا أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه المستندات الرسمية والتي تساند إليها الطاعن للتدليل على استحالة حدوث الواقعة كما صورها شاهدا الإثبات، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن استند في إدانة الطاعن إلى أقوال شاهدي الإثبات ولم يشر إلى معاينة النيابة لمكان الضبط في سياق أسبابه، ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن عن تعارض بينها وبين أقوال شاهد الإثبات على غير سند، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليهما من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، وكان ما يثيره الطاعن من تشكيك في أقوال شاهدي الإثبات وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا من الحكم بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من وجود عبث بالإحراز أن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة وإن أورد على لسان الضابطين شاهدي الإثبات أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق، وإذ ورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي في حق الطاعن، فإن ذلك يكون استخلاصا موضوعيا للقصد من الحيازة ينأى عن قالة التناقض في التسبيب، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ومن ثم كان هذا المنعى غير سديد، لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية التي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة حيازة الجوهر المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت حيازة الطاعن للمخدر مجردا عن أي من القصود - الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - لا يستلزم لفت نظر الدفاع، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة السيارة والمخدر بنوعيه عما أسند إليه، فإنه لا مصلحة له مما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمة حيازة الأقراص المخدرة من أنه أضر به حين اعتبرها مجردة من القصود عما كانت عليه من أنه حازها بقصد التعاطي، ما دام البين من مدونات الحكم أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين دانه بهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة حيازة مخدر الهيروين بغير قصد من القصود، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، ولما كانت المحكمة قد أوقعت بالطاعن العقوبة المقررة قانونا فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئنانا منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة، فإن منعى الطاعن على الحكم أنه لم يعرض لباقي ما يثيره في أسباب طعنه يكون في غير محله، لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق