الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 مارس 2015

الطعن 23177 لسنة 70 ق جلسة 18 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 140 ص 749

 جلسة 18 من نوفمبر سنة 2007 
برئاسة السيد المستشار/ مجدى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، رجب فراج ، ناجي عبد العظيم وعصمت عبد المعوض نواب رئيس المحكمة .
-----------
(140)
الطعن 23177 لسنة 70 ق
(1)  مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن" " التفتيش بقصد التوقي " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
التفتيش الذي يجريه الضابط بصالة المطار للركاب قبل ركوبهم الطائرة . اعتباره إجراء إداري تحفظي . لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق . جواز الاستشهاد بما يسفر عنه من دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها . علة ذلك ؟
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعى. مادام سائغاً.
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط والتفتيش فى مكان معين وبصورة معينة . موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .  
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره الطاعن أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .  
مثال .
(3)  دفوع " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها . موضوعي . لا يستلزم رداً خاصاً . اكتفاءً بما تورده المحكمة من أدلة الثبوت .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-  لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى على النحو الذي استقر لديه أورد الدليل على ثبوتها فى حق الطاعن مستمدة من أقوال شاهد الإثبات الرائد ... بقسم المباحث الجنائية بمطار ... ، ومن نتيجة التحليل ، وقد عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش فرفضه تأسيساً على ما أورده من أقوال الضابط المذكور من أن الطاعن وقت ضبطه كان بداخل صالة المطار وإبان اجتيازه بوابة الكشف عن الأشياء المعدنية التي يمتنع على الراكب حملها قبل ركوبة الطائرة أطلق الجهاز إنذاراً  يفيد حمله لشيء ممنوع فأخرج لفافة ذهبية اللون تبين أنها تحوى المخدر فتم ضبطه مما مؤداه أن الإجراء الذي باشـره الضابط يعد من وسائل التوقي والتحوط تأميناً لسلامة الطائرات وركابها. لما كان ذلك ، وكانت الواقعة  على الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذي أجراه الضابط إنما كان من وسائل التحفظ والتحوط تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات إبان أو بعد إقلاعها  من شر من يركبون الطائرات ويحملون أسلحة ومفرقعات . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم إقراراً لهذه التصرفات بالاستناد إلى ذات المبررات صحيحاً فى القانون على تقدير أن الإجراء الذي باشره مأمور الضبط لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده  الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق بهدف الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة  التحقيق أو بأذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه مخالفة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه ـ على النحو السالف ـ هذا النظر فى رفض الدفع ببطلان التفتيش والقبض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
2- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان من المقرر أن اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط والتفتيش في مكان معين وبصورة معينة هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها لدى محكمة النقض ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر أمام المحكمة ما يقوله في طعنه من خلو سترته من الجيوب أو أن النيابة أثبتت عدم وجود جيب داخلي أيسر بها كما لم يطلب منها اتخاذ إجراء معين لاستيفاء ما يدعيه من قصور بشأن إغفال ضابط الواقعة تحريز جاكت البدلة التي كان يرتديها وقت الضبط به المخدر ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة  لإجرائه بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن في كل ذلك نعياً على الصورة التي اعتنقتها المحكمة أخذاً من أقوال شاهد الإثبات وتقرير التحليل لا يعدو جدلاً موضوعياً لا تحل إثارته لدى هذه المحكمة.
3- من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها  من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها ، وكان ما أورده الحكم فى مدوناته كافياً فى الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط ، فإن ما ينعاه على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- أحرز نباتاً مخدراً (قنب) وكان ذلك بقصد التعاطي فى غير الأحــوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقـا للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. 
        والمحكمة المذكورة  قضـت حضورياً فى ... عملاً بالمواد 29 ،  37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة الآف جنيه ومصادرة النبات المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
        وحيث إن ما ينعاه الطاعن - بمذكرتي أسباب طعنه - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز  نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عنه تمسك ببطلان التفتيش لانتفاء حالة التلبس ولأن من أجراه ليس له الحق فى ذلك إلا أن الحكم اطرح دفعه بغير مسوغ وبما لا يتفق وصحيح القانون ، واستند فى قضائه بالإدانة إلى أقوال ضابط الواقعة رغم عدم صدقها وانفراده بالشهادة معتنقاً تصويره للواقعة رغم عدم صحته أو معقوليته ولم ترد على دفاعه المتعلق بأن سترته كانت خالية من الجيوب مما لا يتصور معه أن يكون قد احتفظ بالمخدر بجيبها وهو ما تأيد بمعاينة النيابة من عدم وجود جيب أيسر داخلى بها ولم يتم تحريزها مما يدل على تلفيق الاتهام وأخيراً فقد أغفل الحكـم الرد على دفعه بشيوع الاتهام المؤيد بشاهد نفي كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
        وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى على النحو الذي استقر لديه أورد الدليل على ثبوتها فى حق الطاعن مستمدة من أقوال شاهد الإثبات الرائد ... بقسم المباحث الجنائية بمطار ... ، ومن نتيجة التحليل ، وقد عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش فرفضه تأسيساً على ما أورده من أقوال الضابط المذكور من أن الطاعن وقت ضبطه كان بداخل صالة المطار وإبان اجتيازه بوابة الكشف عن الأشياء المعدنية التي يمتنع على الراكب حملها قبل ركوبه الطائرة أطلق الجهاز إنذاراً يفيد حمله لشئ ممنوع فأخرج لفافة ذهبية اللون تبين أنها تحوي المخدر فتم ضبطه مما مؤداه أن الإجراء الذي باشره الضابط يعد من وسائل التوقي والتحوط تأميناً لسلامة الطائرات وركابها ـ لما كان ذلك ، وكانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذي أجراه الضابط إنما كان من وسائل التحفظ والتحوط تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات إبان أو بعد إقلاعها من شر من يركبون الطائرات ويحملون أسلحة ومفرقعات . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم إقراراً لهذه التصرفات بالاستناد إلى ذات المبررات صحيحاً فى القانون على تقدير أن الإجراء الذي باشره مأمور الضبط لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده  الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق بهدف الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة  التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه مخالفة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه ـ على النحو السالف ـ هذا النظر فى رفض الدفع ببطلان التفتيش والقبض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان من المقرر أن اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط والتفتيش فى مكان معين وبصورة معينة هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها لدى محكمة النقض ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر أمام المحكمة ما يقوله فى طعنه من خلو سترته من الجيوب أو أن النيابة أثبتت عدم وجود جيب داخلى أيسر بها كما لم يطلب منها اتخاذ إجراء معين لاستيفاء ما يدعيه من قصور بشأن إغفال ضابط الواقعة تحريز جاكت البدلة التي كان يرتديها وقت الضبط به المخدر ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة  لإجرائه بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى كل ذلك نعياً على الصورة التي اعتنقتها المحكمة أخذاً من أقوال شاهد الإثبات وتقرير التحليل لا يعدو جدلاً موضوعياً لا تحل إثارته لدى هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها  من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها ، وكان ما أورده الحكم فى مدوناته كافياً فى الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط ، فإن ما ينعاه على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم  فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق