الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 23196 لسنة 65 ق جلسة 24 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 225 ص 1474

   برئاسة ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد عبد البارى سليمان ومجدى أبو العلا وهانى خليل نواب رئيس المحكمة واحمد عمر محمدين .
---------------
1 - لما كان المحكوم عليه الثانى ...... وإن قدم الاسباب فى الميعاد الا انه لم يقرر بالطعن فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم طبقا للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ، ولما كان التقرير بالطعن الذى رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على اعلان ذى الشأن فى رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النفض ولا يغنى عنه اى اجراء اخر ، ومن ثم يتعين عدم قبوله شكلا.

2 - لما كان اعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة امام محكمة الجنايات لاقل من الاجل المحدد فى المادة 374 من قانون الاجراءات الجنائية وهى ثمانية ايام قبل الجلسة لا يؤثر فى صحة الاعلان لان ذلك ليس من شأنه ان يبطله كأعلان مستوف للشكل القانونى وانما يصح للمتهم ان يطلب اجلا لتحضير دفاعه استيفاء لحقه فى الميعاد الذى حدده القانون وعلى المحكمة اجابته الى طلبه والا كانت اجراءات المحاكمة باطلة .

3 - من المقرر ان المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور امام محكمة الجنايات مقررة لمصلحة المتهم نفسه ، فإذا كان لم يتمسك امام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها فإنه يعتبر نفسه متنازلا عنها لانه قرر ان مصلحته لم تمس من وراء مخالفتها فلا يجوز له من بعد ان يتمسك بوقوع هذه المخالفة .

4 - لما كان الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة ان الطاعن حضر المحاكمة من بدايتها - وترافع عنه محاميه المنتدب على النحو المبين بمحضر جلسة المحاكمة - دون ان تطلب من المحكمة اجلا لتوكيل محام او تحضير دفاع فإن دعوى بطلان الاجراءات او الاخلال بحق الدفاع لا يكون لها من وجه .

5 - المراد بما اقتضاه القانون من ان كل متهم بجناية يجب ان يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام موكلا كان او منتدبا بجانب المتهم اثناء المحاكمة يشهد اجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى امكان تقديمه من وجوه الدفاع .

6 - لما كان من المقرر ان استعداد المدافع عن المتهم او عدم استعداده امرا موكلا الى تقريره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ، فإن ما ينعى به الطاعن على الحكم من قالة الاخلال بحق الدفاع لعدم توفيق المحامى المنتدب فى الدفاع عنه لكونه غير ملم بوقائع الدعوى لا يكون له محل .

7 - من المقرر انه لا ينال من سلامة الحكم عدم ايراد نص تقرير الخبير بكامل اجزائه .

8 - لما كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان اعتراف المتهمين لانه وليد اكراه ورد عليه بقوله : " ومن حيث انه عما اثاره دفاع المتهمين من تعرضهم للاكراه للاقرار بالواقعة بمحضر الاستدلالات فمردود بما هو ثابت من الاوراق من عدم وجود اصابات بأى من المتهمين وانهم لم يذكروا ان ثمة اكراها وقع على اى منهم لدى سؤالهم بتحقيقات النيابة العامة وان الدفاع لم يبين نوع الاكراه الذى اورى بتعرضهم له وما اذا كان اكراها ماديا او معنويا وكيفية حدوثه ولم يدلل بأى طريق على وقوعه عليهم كما ان اقراراهم بالواقعة قد تأيد بأقوال المجنى عليهم الثلاثة وبما ثبت مما توصلت اليه معلومات الشرطة ومن وجود سلاح محدث صوت مرخص للمتهم الثالث بإحرازه وبالتالى فإن اقرار المتهمين بالواقعة قد تساند مع باقى الادلة المتقدمة على نحو كاف لثبوت التهمة قبل كل من المتهمين الثلاثة وتنتهى المحكمة معه ان ما اثاره الدفاع من تعرضهم للاكراه امر لم يقم عليه دليل ويتعارض مع باقى ادلة الدعوى وبالتالى الى عدم صحته ". وكان هذا الذى رد به الحكم على ما اثير بشأن تعييب اعتراف المتهمين سائغا فى تفنيده وفى نفى اية صلة له بأى نوع من الاكراه ، وكان من المقرر ان الاعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات فلها بهذه المثابة ان تقررعدم صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه او الى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الاكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على اسباب سائغة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - قان تعييب الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . هذا فضلا عن ان المحكمة قد اخذت الطاعن بأقوال شهود الاثبات وتقرير المعمل الجنائى ولم تعول فى ادانته على الاقرار المعزو اليه ومن ثم فإن ما ينعاه فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

9 - من المقرر انه لا يعيب الحكم خطؤه فى الاسناد ما لم يتناول من الادلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة وكان البين من الحكم المطعون فيه ان ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه فى الاسناد فيما نقله عن المجنى عليه ..... بخصوص كون السلاح مخبا وليس ظاهرا - على فرض وجوده - لم يكن له اثر فى منطق الحكم او فى النتيجة التى انتهى اليها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا النعى لا يكون مقبولا
--------------
     الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) .... (2) .... "طاعن" (3) .... "طاعن" بأنهم فى ليلة .... 1 - سرقوا المبلغ النقدى المبين قدرا بالتحقيقات والمملوك .... وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه بأن قاموا بإمساك المجنى عليه مدعين أنهم من رجال المباحث وقام المتهم الأول بتهديده بمسدس صوت كطان يحمله وأرجى باقى المتهمين تفتيشه مما أوقع الرعب فى نفسه وشلت مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من إتمام جريمتهم . 2 - سرقوا المبالغ النقدية المبينة قدرا بالتحقيقات والمملوكة لكل من..... و...... وكان ذلك بالطريق العام  وبطريق الإكراه بأن قاموا بإمساك المجنى عليهما مدعين أنهم من رجال المباحث وقام المتهم الأول بتهديدهما بمسدس صوت يحمله وأجرى باقى المتهمين تفتيش المجنى عليهما مما أوقع الرعب فى نفسها وشلت مقاومتهما وتمكنوا بهذه الوسيلة من إتمام جريمتهم . 3 - تداخلوا فى وظيفة من الوظائف العمومية وأجروا عملا من إعمالها من غير أن تكون لهم صفة رسمية أو إذن بذلك بأن أدعوا أنهم من رجال المباحث وأجروا تفتيش المجنى عليهم سالفى الذكر وأحالتهم إلى جنايات بنها لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 155 ، 315 /ثانيا من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات لكل منهم عما اسند إليه من إتهام .
فطعن المحكوم عليه الأخير ...... فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-----------------------
     المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه الثاني - ........ - ولئن قدم الأسباب في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقا للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله شكلا، ولا يغير من ذلك ما أثاره المحكوم عليه بأسباب طعنه من أنه قرر بالطعن بالنقض من السجن بتاريخ 25/5/1995 برقم تتابع 238، إذ أن البين من التقرير المشار إليه - والمرفق بأوراق الطعن - أنه خاص بالمحكوم عليه ..... بمفرده.
ومن حيث أن الطاعن - المحكوم عليه الأخير ...... ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخرين بجريمتي سرقة بإكراه في الطريق العام وتداخل في وظيفة عمومية قد شابه بطلان وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وخطأ في الإسناد ذلك بأن المحكمة لم تراع ميعاد تكليفه بالحضور أمامها مما حال دون توكيله لمحام يتولى الدفاع عنه، كما أن المحكمة ندبت للدفاع عنه محاميا لم يبد دفاعا حقيقيا في الدعوى لعدم إلمامه بوقائعها، وعول الحكم على تقرير المعمل الجنائي دون أن يورد مضمونه، كما رد على دفعه بأن إقراره بارتكاب الواقعة بمحضر الضبط كان وليد إكراه بما لا يصح ردا، هذا فضلا عن أن الحكم قد أورد في معرض بيانه لمضمون أقوال المجني عليه الأول ...... أن المتهمين هددوه بسلاح كان يحمله المحكوم عليه الأول وذلك خلافا لما قرره بالتحقيقات من أن المتهم المشار إليه كان يخفي السلاح بين طيات ملابسه وأنه هدده به بإظهاره إياه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير المعمل الجنائي والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد في المادة 374 من قانون الإجراءات الجنائية وهي ثمانية أيام قبل الجلسة لا يؤثر في صحة الإعلان لأن ذلك ليس من شأنه أن يبطله كإعلان مستوف للشكل القانوني وإنما يصح للمتهم أن يطلب أجلا لتحضير دفاعه استيفاء لحقه في الميعاد الذي حدده القانون وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة، وكان من المقرر أن المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنايات مقررة لمصلحة المتهم نفسه، فإذا كان لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها فإنه يعتبر نفسه متنازلا عنها لأنه قرر أن مصلحته لم تمس من وراء مخالفتها فلا يجوز له من بعد أن يتمسك بوقوع هذه المخالفة، لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة أن الطاعن حضر المحاكمة من بدايتها - وترافع عنه محاميه المنتدب على النحو المبين بمحضر جلسة المحاكمة - دون أن يطلب من المحكمة أجلا لتوكيل محام أو تحضير دفاع فإن دعوى بطلان الإجراءات أو الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها من وجه، لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر وقرر أنه ليس لديه محام فندبت المحكمة الأستاذ/ ....... المحامي للدفاع عنه فقبل ولم يرد بمحضر الجلسة ما يفيد أن الطاعن اعترض على حضور المحامي المنتدب - وبعد أن اطلع على ملف الدعوى ترافع فيها على الوجه المبين بمحضر الجلسة ولم يثبت أن الطاعن اعترض على ذلك أو أبدى طلبا ما في هذا الشأن، وكان المراد بما اقتضاه القانون من أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام موكلا كان أو منتدبا بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع، وكان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمرا موكولا إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، فإن ما ينعى به الطاعن على الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع لعدم توفيق المحامي المنتدب في الدفاع عنه لكونه غير ملم بوقائع الدعوى لا يكون له محل.
لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الجنائي وأبرز ما جاء به من أن السلاح المضبوط محدث صوت على شكل مسدس وأنه صالح للاستعمال لإحداث صوت، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الجنائي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان اعتراف المتهمين لأنه وليد إكراه ورد عليه بقوله: ((ومن حيث إنه عما أثاره دفاع المتهمين من تعرضهم للإكراه للإقرار بالواقعة بمحضر الاستدلالات فمردود بما هو ثابت من الأوراق من عدم وجود إصابات بأي من المتهمين وأنهم لم يذكروا أن ثمة إكراها وقع على أي منهم لدى سؤالهم بتحقيقات النيابة العامة وأن الدفاع لم يبين نوع الإكراه الذي أورى بتعرضهم له وما إذا كان إكراها ماديا أو معنويا وكيفية حدوثه ولم يدلل بأي طريق على وقوعه عليهم كما أن إقرارهم بالواقعة قد تأيد بأقوال المجني عليهم الثلاثة وبما ثبت مما توصلت إليه معلومات الشرطة ومن وجود سلاح محدث صوت مرخص للمتهم الثالث بإحرازه وبالتالي فإن إقرار المتهمين بالواقعة قد تساند مع باقي الأدلة المتقدمة على نحو كاف لثبوت التهمة قبل كل من المتهمين الثلاثة وتنتهي المحكمة معه أن ما أثاره الدفاع من تعرضهم للإكراه أمر لم يقم عليه دليل ويتعارض مع باقي أدلة الدعوى وبالتالي إلى عدم صحته))، وكان هذا الذي رد به الحكم على ما أثير بشأن تعييب اعتراف المتهمين سائغا في تفنيده وفي نفي أية صلة له بأي نوع من الإكراه، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرهما على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله، هذا فضلا عن أن المحكمة قد أخذت الطاعن بأقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الجنائي ولم تعول في إدانته على الإقرار المعزو إليه ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه في الإسناد فيما نقله عن المجني عليه .... بخصوص كون السلاح مخبأ وليس ظاهرا - على فرض وجوده - لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا النعي لا يكون مقبولا، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق