الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 مارس 2015

الطعن 235 لسنة 68 ق جلسة 22 /5/ 2006 مكتب فني 57 ق 93 ص 479

جلسة 22 مايو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوي ، عطية النادي ، سمير حسن وإبراهيم الضبع نواب رئيس المحكمة .
-----------
(93)
الطعن 235 لسنة 68 ق
(1) نقض " الخصومة في الطعن " .
الخصومة في الطعن . لا تكون إلا بين خصوم حقيقين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه . الخصم المطلوب الحكم في مواجهته . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
(2) شركات " شركات الأشخاص : أسباب انقضائها " " شركة الواقع " .
شركة الأشخاص . انقضائها بموت أحد الشركاء . حلول ورثة الشريك المتوفى محله . شرطه . الاتفاق بين الشركاء أنفسهم على ذلك حال استمرار الشركة . علة ذلك . قيام شركة الأشخاص على الثقة الشخصية لا على صفات الورثة . استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى دون اتفاق مسبق . أثره . اعتبارها شركة واقع لحين تصفية نشاطها . م 528 مدنى .
(3 ، 4) دعوى " الطلب في الدعوى : الطلب العارض " " سبب الدعوى " .
(3) سبب الدعوى . ماهيته . الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب . عدم تقيده بتغير الأدلة أو الحجج القانونية .
(4) الطلب العارض . أحوال قبوله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثالث قد اختصم في الطعن ليصدر الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء ، ومن ثم فإنه - والحال هذه - لا يكون خصماً حقيقياً في الطعن ويضحى اختصامه فيه غير مقبول .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن شركة الأشخاص تنقضي طبقاً لحكم المادة 528 من القانون المدني بموت أحد الشركاء ، ولا يحل ورثته محله فيها إلا إذا حصل الاتفاق بين الشركاء أنفسهم على أنه إذا مات أحدهم تستمر الشركة مع ورثته ، وذلك لأن الشركة التي من هذا النوع تقوم على الثقة الشخصية بين الشركاء الذين إنما تعاقدوا بالنظر إلى صفات الشريك الشخصية لا إلى صفات الورثة ، ولأن وفاة هذا الشريك تؤدى حتما إلى زوال هذه الثقة ، والاتفاق الذي يؤدى إلى استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى هو ذلك الاتفاق الذي يحصل بين الشركاء أنفسهم قبل وفاة هذا الشريك أما الاتفاق الذي يحصل بين ورثة الشريك المتوفى وبين الشركاء الأحياء على استمرار الشركة سواء كان هذا الاتفاق صريحاً أو ضمنياً فلا يمنع من انقضاء الشركة إذا لم يتفق هذا الشريك قبل وفاته مع باقي شركائه على استمرارها مع ورثته إلا أنه إذا استمر النشاط الذي كانت تمارسه الشركة بين ورثة الشريك المتوفى وباقي الشركاء فإن من شأن ذلك أن تستمر علاقة المشاركة بينهم في صورة شركة واقع وذلك إلى حين تصفية هذا النشاط .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية .
4 - الطلب العارض الذي يتصل من المدعى بغير إذن المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من وجهة موضوعية مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة , وبعد المداولة .
   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
   وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة ..... تجارى كلى طنطا بطلب الحكم بندب خبير لتقدير صافى الأرباح المستحق له منذ تاريخ بداية نشاط الشركة - محل التداعي - في 1/6/1985 وحتى آخر ميزانية وأن تؤدى الطاعنة له ما سوف تسفر عنه نتيجة المحاسبة ، على سند من أنه بموجب عقد مؤرخ 1/6/1985 تكونت شركة بين مورثه والطاعنة نشاطها تجارة الأدوات الصحية وأن الطاعنة هي المدير المسئول لتلك الشركة ، وقد حققت الشركة أرباحاً قدرت بمبلغ 60ر20321 جنيه ، وعند مطالبته لها بما يخصه من أرباح ادعت الطاعنة بأن الشركة انقضت منذ عام 1988 وأن مورث المطعون ضده الأول تسلم حقوقه فيها ، ومن ثم فقد أقام دعواه بالطلبات المعروضة ، ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى باشر المأمورية الموكلة إليه وأودع تقريره ، وأقامت الطاعنة دعوى فرعية بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 15/6/1995 بطلب الحكم باعتبار عقد الشركة المؤرخ 1/6/1989 منقضياً بوفاة الشريك " مورث المطعون ضده الأول " في 8/8/1988 ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، وقام المطعون ضده الأول بإدخال خصوم جدد في الدعوى هما المطعون ضدهما الثاني والثالث معولاً طلباته بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بأن يؤديا له متضامنين مبلغ خمسين ألف جنيه جملة نصيبه في الأرباح عن الفترة من عام 1985 إلى عام 1993 . حكمت محكمة أول درجة برفض الطلب العارض المبدى من الطاعنة وبعدم قبول الطلب العارض المبدى من المطعون ضده الأول وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 6633 جنيه ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق طنطا ، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق أمام ذات المحكمة ، وبتاريخ 27/1/1998 قضت المحكمة برفض الاستئناف الأول وفى الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب العارض وتأييده فيما قضى به في الدعويين الأصلية والفرعية ، طعنت الطاعنة على هذا بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الثالث بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له فهو سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ، ولم يقض له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثالث قد اختصم في الطعن ليصدر الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء ، ومن ثم فإنه والحال هذه لا يكون خصماً حقيقياً في الطعن ويضحى اختصامه فيه غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بانقضاء عقد الشركة المؤرخ 1/6/1985 لوفاة الشريك " .... " مورث المطعون ضده الأول في 8/8/1988 ، إلا أن الحكم المطعون فيه مؤيدا في ذلك الحكم الابتدائي قضى باستمرار الشركة معتبرا إياها شركة واقع فعلى من قبيل التجاوز على سند من أنه لم تتم تصفيتها واستمرت تباشر نشاطها بعد وفاة مورث المطعون ضده الأول مخالفاً بذلك حكم المادة 528 من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه ولئن كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن شركة الأشخاص تنقضي طبقاً لحكم المادة 528 من القانون المدني بموت أحد الشركاء أنفسهم على أنه إذا توفى أحدهم تستمر الشركة مع ورثته لأن الشركة التي من هذا النوع تقوم دائما على الثقة الشخصية بين الشركاء الذين إنما تعاقدوا بالنظر إلى صفات الشريك الشخصية لا إلى صفات الورثة ، ولأن وفاة هذا الشريك تؤدى حتما إلى زوال هذه الثقة ، والاتفاق الذي يؤدى إلى استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى هو ذلك الاتفاق الذي يحصل بين الشركاء أنفسهم قبل وفاة هذا الشريك ، أما الاتفاق الذي يحصل بين ورثة الشريك المتوفى وبين الشركاء الأحياء على استمرار الشركة سواء كان هذا الاتفاق صريحاً أو ضمنياً فلا يمنع من انقضاء الشركة إذا لم يتفق هذا الشريك قبل وفاته مع باقي شركائه على استمرارها مع ورثته إلا أنه إذا استمر النشاط الذي كانت تمارسه الشركة بين ورثة الشريك المتوفى وباقي الشركاء فإن من شأن ذلك أن تستمر علاقة المشاركة بينهم في صورة شركة واقع وذلك إلى حين تصفية هذا النشاط . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه مؤيدا في ذلك حكم الدرجة الأولى قد خلص سائغاً في حدود سلطة التقديرية في فهم الواقع في الدعوى إلى استمرار الشركة محل النزاع بين المطعون ضده الأول كوارث للشريك المتوفى وبين الطاعنة على سند من أنه لم تتم تصفيتها بعد وفاة مورث المطعون ضده الأول وأنها بذلك تكون شركة واقعية فعلية ، فإن النعي عليه بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة .
      وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده الأول عدل طلباته أمام محكمة أول درجة بموجب مذكرة مؤرخة 21/3/1996 متنازلاً فيها عن طلباته الأصلية ، وأعلن بهذه المذكرة بتاريخ 26/5/1996 باعتبار مضمونها يمثل طلباته الختامية ، إلا أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبولها وفصلت في طلباته الأصلية وبذلك تكون قد فصلت فيما لم يطلبه المطعون ضده الأول ، والذى تمسك بهذه الطلبات الأصلية أمام محكمة الاستئناف على الرغم من تعديلها أمام محكمة أول درجة مما يعد تمسكه بها طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام تلك المحكمة ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك وقضى في الطلبات الأصلية فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية ، وأن الطلب العارض الذي يتصل من المدعى بغير إذن المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من وجهة موضوعية مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً إلى أن مفاد تعديل المطعون ضده الأول لطلباته أمام محكمة أول درجة أن طلباته الأصلية استندت إلى العقد الظاهر المؤرخ 1/6/1985 وأن طلباته المعدلة استندت إلى العقد المستمر وأن أيا منهما يحقق طلباته بما تكون معه الطلبات المعدلة قد وردت على سند الدعوى دون سببها المتمثل في قيام الشركة أو موضوعها المتمثل في مطالبة المطعون ضده الأول بحصة في الأرباح كشريك بحصة النصف في تلك الشركة وأن الطلب الأصلي ومن ثم يكون معروضاً على محكمة أول درجة وبالتالي محكمة الاستئناف ، ويكون الحكم المطعون فيه بإلغائه حكم الدرجة الأولى بعدم قبول الطلب العارض قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب حرياً بالرفض.
       ولما تقدم جميعه يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق