الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 23691 لسنة 65 ق جلسة 23 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 224 ص 1469

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وزغلول البلشي نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمي.

---------------

(224)
الطعن رقم 23691 لسنة 65 القضائية

(1) أحوال شخصية "زواج".
عقد الزواج الخاص بالمصريين غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة. ماهيته؟
 (2)
تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة التزوير في محرر رسمي. مناط تحققها.
انتحال المتهم صفة كاهن في الكنيسة وتحريره عقد زواج بطريق الاصطناع واشتراك الطاعنة معه بالاتفاق والمساعدة تتوافر به جريمة التزوير في محرر رسمي ولو لم يتم توثيقه.
التفات الحكم عن الدفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه
.
 (3)
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قيامها بفض الحرزين دون بيان فحواهما. غير مقبول. ما دامت أنها أثبتت اطلاع الدفاع عليهما وترافع بعد ذلك في الدعوى.

--------------
1 - لما كان عقد الزواج الخاص بالمصريين غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة هو وثيقة رسمية يحررها موظف مختص بتحريرها هو الموثق المنتدب المعين بقرار من وزير العدل طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 629 لسنة 1955 وهذه الورقة أسبغ عليها القانون صفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين، وتكون الآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذ ما جد نزاع بشأنها.
2 - لما كان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقيق الجريمة - كما هو الشأن في حالة الاصطناع - أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومنظرها وأن ينسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها، ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه، ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه، وإذ كان الحكم قد التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من توافر جريمة التزوير في محرر رسمي هو عقد الزواج رقم... المؤرخ.... والمنسوب صدوره ل..... - بطريق الاصطناع، استناداً إلى ما أورده - مرتداً إلى أصل ثابت في الأوراق - من أن المحكوم عليه الأول انتحل صفة كاهن بكنيسة..... بمصر القديمة وباسم مستعار هو.... وقام بتحرير عقد الزواج المذكور، واستخلص على نحو سائغ اشتراك الطاعنة في هذه الجريمة بطريق الاتفاق والمساعدة، فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع الطاعنة من أن من أن مجرد تحرير بيانات عقد الزواج دون اتخاذ إجراءات توثيقه لا تقوم به هذه الجريمة ما دام البادي أنه دفاع ظاهر البطلان.
3 - لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بفض المظروفين بعد التأكد من سلامة الأختام، واطلع عليهما الدفاع وقد ترافع بعد ذلك في الدعوى، ثم صدر الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته مضمون عقد الزواج المحرر، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 -... محكوم عليه 2 -..... "طاعنة" بأنهما المتهم الأول (1) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو عقد الزواج رقم.... المؤرخ.... والمنسوب صدوره لـ.... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنعه على غرار المحررات الصحيحة وضمنه أنه كاهن بكنيسة.... باسم مستعار هو.... وأثبت به زواج..... من المتهمة الثانية حالة كون الأخيرة قد أشهرت إسلامها بتاريخ...... مع علمه بذلك. (2) تداخل في إحدى الوظائف العمومية دون أن يكون له صفة رسمية من الحكومة بأن انتحل صفة كاهن الكنيسة سالفة الذكر وأجرى عملاً من أعمال تلك الوظيفة بأن عقد زواج.... من المتهمة الثانية على النحو المبين بالأوراق. المتهمة الثانية: - اشتركت مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير المحرر الرسمي سالف البيان بطريق الاصطناع بأن اتفقت معه على تحريره وساعدته بأن أملت عليه بياناته فأجرى تزويره. وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى.... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بمعاقبة المتهمة.... بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المحرر المزور المضبوط وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وباعتبار الحكم الغيابي ما زال قائماً بالنسبة للمتهم... فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المحكوم عليه الأول في تزوير محرر رسمي هو وثيقة الزواج رقم.... المؤرخة.... قد انطوى على الخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب وران عليه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاع الطاعنة قد قام على أن عقد الزواج المنسوب إليها الاشتراك في تزويره لم يجر توثيقه مما يفقده قيمته ومنظره ولا ينخدع به أحد كعقد زواج، بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تعرض له بالإيراد أو الرد، وإن المحكمة وإن قامت بفض الحرزين إلا أنها لم تبين فحوى ما تضمناه - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان عقد الزواج الخاص بالمصريين غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة هو وثيقة رسمية يحررها موظف مختص بتحريرها هو الموثق المنتدب المعين بقرار من وزير العدل طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 629 لسنة 1955 وهذه الورقة أسبغ عليها القانون صفة الرسمية، لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين، وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذ ما جد نزاع بشأنها. وكان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقيق الجريمة - كما هو الشأن في حالة الاصطناع - أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومنظرها وأن ينسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه، ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه، وإذ كان الحكم قد التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من توافر جريمة التزوير في محرر رسمي هو عقد الزواج رقم... المؤرخ.... والمنسوب صدوره لـ..... - بطريق الاصطناع، استناداً إلى ما أورده مرتداً إلى أصل ثابت في الأوراق - من أن المحكوم عليه الأول انتحل صفة كاهن بكنيسة.... وباسم مستعار هو.... وقام بتحرير عقد الزواج المذكور، واستخلص على نحو سائغ اشتراك الطاعنة في هذه الجريمة بطريق الاتفاق والمساعدة، فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع الطاعنة من أن من أن مجرد تحرير بيانات عقد الزواج دون اتخاذ إجراءات توثيقه لا تقوم به هذه الجريمة ما دام البادي أنه دفاع ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بفض المظروفين بعد التأكد من سلامة الأختام، واطلع عليهما الدفاع وقد ترافع بعد ذلك في الدعوى، ثم صدر الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته مضمون عقد الزواج المحرر، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، مع إلزام الطاعنة مصاريف الدعوى المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق