الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 مارس 2015

(الطعن 23910 لسنة 65 ق جلسة 8 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 8 ص 71)

 برئاسة محمد يحيى رشدان رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى و وفيق الدهشان وفريد عوض وإبراهيم الهندى نواب رئيس المحكمة .
--------------
1 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه يجوز عند الاستعجال إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات ، أو وكيلها ، على ألا يشترك فى الحكم المذكور أكثر من واحد من غير المستشارين ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التى اصدرته كانت مشكله من اثنين من مستشارى محكمة استئناف المنصورة بدرجة رئيس محكمة استئناف وعضو ثالث بدرجة رئيس محكمة بمحكمة المنصورة الابتدائية ( منتدب ) على نحو ما ورد بمذكرة نيابة النقض الجنائى المرفقة ، وكان الطاعن لا يمارى فى توافر حالة الاستعجال التى اقتضت إجراء ذلك الندب فإن تشكيل المحكمة التى أصدرت الحكم يكون صحيحا .

2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس ورد عليه فى قوله كما أن لا محل لما زعمه المتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى فالبادى من التحقيقات أن المتهم اعتدى على المجنى عليه الذى تدخل لفض المشاجرة وبالتالى يضحى فعله اعتداء محضا وليس دفعا أو منعا فلا يقبل منه التمسك بحق الدفاع الشرعى لانتفاء دواعيه وتخلف حالاته ومجافاة تلك القالة لأدلة الثبوت السابق بيانها والتى تأخذ المحكمة بما خلصت إليه وفى مقدمتها اعترافه بتحقيقات النيابة وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيان حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيها بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التى رتبت عليها ، كما أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم أن المتهم لم يكن فى حالة دفاع شرعى عن النفس بل كان معتديا قاصدا إلحاق الأذى بالمجنى عليه لا دفع اعتداء وقع عليه أو على غيره فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة للدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

3 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يحدد شكلا يصوغ فيه الحكم هذا البيان ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التى أخذ الطاعن بها بقوله مما يتعين معه عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمواد 236/1 عقوبات ، 1/1/25 مكررا /2، 30/1 من القانون 394 لسنة 54 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق فان ما اورده الحكم يكفى فى بيان مواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .
-------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- ضرب ......... عمدا بأداة حادة (مطواة) فى صدره فأحدث به الإصابة الموصوفة بقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى الى موته (2) احرز بغير ترخيص سلاحا أبيض (مطواة) وأحالته الى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى كل من ... و..... و....... مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 عقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكررا/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (11) من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات أولا : بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند اليه ومصادرة المطواه المضبوط .ثانيا : إلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
----------------
  حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح أبيض (مطواة) بغير ترخيص قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته بدرجة قاضي وليس رئيس المحكمة أو وكيلها وأطرح دفعه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس بما لا يسوغ وأغفل ذكر مواد العقاب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه يجوز عند الاستعجال إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات، أو وكيلها، على ألا يشترك في الحكم المذكور أكثر من واحد من غير المستشارين، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من أثنين من مستشاري محكمة استئناف المنصورة بدرجة رئيس محكمة استئناف وعضو ثالث بدرجة رئيس محكمة بمحكمة المنصورة الابتدائية (منتدب) على نحو ما ورد بمذكرة نيابة النقض الجنائي المرفقة، وكان الطاعن لا يمارى في توافر حالة الاستعجال التي اقتضت إجراء ذلك الندب فإن تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم يكون صحيحا، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس ورد عليه في قوله، كما أنه لا محل لما زعمه المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي فالبادي من التحقيقات أن المتهم اعتدى على المجني عليه الذي تدخل لفض المشاجرة وبالتالي يضحى فعله اعتداء محضا وليس دفعا أو منعا فلا يقبل منه التمسك بحق الدفاع الشرعي لانتفاء دواعيه وتخلف حالاته ومجافاة تلك القالة لأدلة الثبوت السابق بيانها والتي تأخذه المحكمة بما خلصت إليه وفي مقدمتها اعترافه بتحقيقات النيابة، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيها بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم أن المتهم لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كان معتديا قاصدا إلحاق الأذى بالمجني عليه لا دفع اعتداء وقع عليه أو على غيره فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة للدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يحدد شكلا يصوغ فيه الحكم هذا البيان ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي أخذ الطاعن بها بقوله (مما يتعين معه عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمواد 236/1 عقوبات، 1/1، 25 مكرر/2، 30/1 من القانون 394 لسنة 54 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق) فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق