الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

(الطعن 24598 لسنة 65 ق جلسة 16 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 38 ص 252)

  برئاسة نجاح سليمان نصار  نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزة ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة وشبل حسن
-------------
1 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النقيب ...... معاون مباحث مركز كفر الزيات قام بتنفيذ الاذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش مسكن الطاعن وقد أسفر ذلك عن ضبط سلاح نارى فى حيازتة . وكان الطاعن لاينازع فى مذكرة اسباب الطعن فى أن ما جرى تفتيشة هو منزله ومن ثم فلا ينال من سلامة الحكم التفاته عن الرد على ما دفع به الطاعن بشأن عدم تأكد الضابط من أن المنزل الذى جرى تفتيشة هو منزله لأنه دفاع ظاهر البطلان لاسانده واقع .

2 - إن ما ينعاه الطاعن بشأن أنه لم يثبت أن التفتيش قد تم بحضور أحد من الأشخاص الذين عددتهم المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية فمردوداً بما هو مقرر من أنه لايصح إثارة أساس جديد للدفاع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض مادام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع مالم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان ، ولما كانت مجادلة الطاعن فى هذا الشأن تقضى تحقيقاً موضوعياً ، وكان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

3 - من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لايترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم ـ أو من ينيبه عنه ـ التفتيش الذى يجرى فى مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته .

4 - من المقرر أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالاخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

5 - من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها .

6 - لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزىء شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى ، فإن مايثيره الطاعن فى صدد أخذ الحكم بأقوال متهمين سبق الحكم عليهما والى شهادة شاهدى الاثبات الأول والثانى بالنسبة لثبوت تهمة حيازة السلاح النارى التى دانه بها وإطراحه لأقوالهم بالنسبة لتهمتة إحراز الذخيرة التى قضى ببراءته منها لايخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو مالا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .

7 - لما كان الثابت من مدونات الحكم أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهم السرقة مع حمل سلاح والسرقة بالإكراه وإحراز سلاح نارى دون ترخيص وحيازة ذخيرة مما تستعمل فى سلاح نارى دون أن يكون مرخصاً له فى حيازته فعدلت المحكمة وصف التهمتين الأولى والثانية الى جنحة السرقة والشروع فيها ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغة النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى السليم الذى ترى انطباقة عليها وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو استبعاد ظرفى حمل السلاح والإكراه فى السرقة دون أن يتضمن اسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف المعدل الذى نزلت اليه المحكمة حين اعتبرت الطاعن حقاً فى اثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، إذ أن المحكمة لم تكن ملزمة فى مثل هذه الحالة بتنبيهه أو المدافع عنه الى ما أجرته من تعديل فى الوصف مادام قد اقتصرت على استبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى ومن ثم قد انحسر عن الحكم قالة الاخلال بحق الدفاع .

8 - لما كانت المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة ، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها الى المحكمة الجزئية . أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق ، تحكم فيها ، ومفاد ذلك وفقاً للفقرة  الأولى من هذه المادة أنه إذا تبين لمحكمة الجنايات قبل إجراء التحقيق أن الواقعة المطروحة تشكل جنحة وليست جتاية ، فقد جعل لها القانون اختصاصاً جوازياً بين أن تنظر الدعوى وتفصل فيها أو تحيلها الى المحكمة الجزئية . وفى الحالتين على السواء يكون قضاؤها متفقاً مع القانون . ومن ثم إذ تصدت محكمة الجنايات لنظر جنحتى السرقة والشروع فيها وأصدرت حكمها المطعون فيه فإنها لاتكون قد أخطأت فى القانون .

9 - من المقرر أن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة الى كل متهم هو من اطلاقات محكمة دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لايكون مقبولاً .

10 - لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه يحمل تاريخ إصداره فى نهايته ـ وهو ما لا يمارى فيه الطاعن ـ وكان القانون لم يشترط إثبات هذا البيان فى صدر الحكم دون نهايته فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
------------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين (سبق الحكم عليهم) بأنهم : المتهمون جميعا أولا: سرقوا السيارة رقم ..... نقل غربية المملوكة لـ ..... حالة كونه (الطاعن) حاملا لسلاح نارى "فرد بلدى صناعة محلية ". ثانيا : سرقوا الحديد المبين وصفا وقيمة بالأوراق المملوك لـ .... بطريق الإكراه الواقع عليه وذلك بإطلاق عيارين ناريين من السلاح النارى الذى كان محرزا له عليه حال تتبع المجنى عليه وآخرين لهم - وتمكنوا بهذه الوسيلة من الفرار بالمسروقات . المتهم الطاعن : 1- أحرز وحاز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد بلدى صناعة محلية" . 2- حاز ذخائر نارية (عدد2 طلقة) لسلاح نارى دون أن يكون مرخصا له فى حيازته . وأحالته الى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و 47 و 317/رابعا وخامسا و321 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و 26/1 و 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 و165لسنة 1981 والجدول رقم (2) المرافقق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مائة جنيه وبمصادرة السلاح النارى المضبوط عن تهمة حيازة السلاح النارى وبحبسه مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عن تهمة سرقة السيارة والشروع فى سرقة الحديد وبراءته من تهمة إحراز الذخيرة المنسوبة إليه بإعتبار أن التهمتين الأولى جنحة سرقة والثانية شروع فيها . 
فطعن الأستاذ / ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-------------
   حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة سلاح ناري بغير ترخيص والسرقة والشروع فيها قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع ببطلان التفتيش استناداً إلى أن ضابط الواقعة لم يتأكد من أن المنزل الذي تم تفتيشه هو منزل الطاعن, كما لم يثبت أن التفتيش تم بحضور أحد من الأشخاص الذين عددتهم المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم عدم الاستناد إلى الدليل المستمد من هذا الإجراء الباطل كما دفع بعدم ارتكابه لما أسند إليه وقدم تأكيداً لذلك بطاقة تثبت إقامته بأحد الأحياء بدولة أخرى وقت وقوع الحادث, ولم يعرض الحكم لهذين الدفعين, واستند الحكم في إدانة الطاعن بتهمة حيازة السلاح الناري إلى شهادة متهمين سبق الحكم عليهما وإلى شهادة شاهدي الإثبات الأول والثاني على الرغم من إفصاح الحكم عن عدم الاطمئنان إلى أقوالهما عند القضاء ببراءة الطاعن من تهمة إحراز الذخيرة وقامت المحكمة بتعديل وصف تهمة السرقة من جناية سرقة بإكراه وحمل سلاح إلى جنحة سرقة وشروع فيها دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل أو تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الجنح, وقضى الحكم على الطاعن بالحد الأقصى للعقوبة بالنسبة لتهمة حيازة السلاح الناري على الرغم مما يحيط بها من شكوك, وخلا صدر الحكم من تاريخ إصداره مكتفياً بإثبات تاريخه بنهايته مما يبطله, وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النقيب ......... معاون مباحث مركز كفر الزيات قام بتنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش مسكن الطاعن وقد أسفر ذلك عن ضبط سلاح ناري في حيازته. وكان الطاعن لا ينازع في مذكرة أسباب الطعن في أن ما جرى تفتيشه في منزله ومن ثم فلا ينال من سلامة الحكم التفاته عن الرد على ما دفع به الطاعن بشأن عدم تأكد الضابط من أن المنزل الذي جرى تفتيشه هو منزله لأنه دفاع ظاهر البطلان لا يسانده واقع, وأما ما ينعاه الطاعن بشأن أنه لم يثبت أن التفتيش قد تم بحضور أحد من الأشخاص الذين عددتهم المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية فمردود بدوره بما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض مادام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان، ولما كانت مجادلة الطاعن في هذا الشأن تقتضي تحقيقا موضوعيا، وكان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض, هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم - أو من ينيبه عنه - التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته, لما كان ذلك, وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته, فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه, كما أن من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها, فإن النعي على الحكم التفاته عن البطاقة التي قدمها الطاعن للتدليل على عدم ارتكابه لواقعة الدعوى يكون غير سديد, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى, فإن ما يثيره الطاعن في صدد أخذ الحكم بأقوال متهمين سبق الحكم عليهما وإلى شهادة شاهدي الإثبات الأول والثاني بالنسبة لثبوت تهمة حيازة السلاح الناري التي دانه بها وإطراحه لأقوالهم بالنسبة لتهمة إحراز الذخيرة التي قضي ببراءته منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها, وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض, لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهم السرقة مع حمل سلاح والسرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري دون ترخيص وحيازة ذخيرة مما تستعمل في سلاح ناري دون أن يكون مرخصا له في حيازته فعدلت المحكمة وصف التهمتين الأولى والثانية إلى جنحة السرقة والشروع فيها, وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي تري انطباقه عليها وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة التي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعن به, وكان مرد التعديل هو استبعاد ظرفي حمل السلاح والإكراه في السرقة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى, فإن الوصف المعدل الذي نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعن مرتكباً لجنحتي السرقة والشروع فيها لا يجافي التطبيق السليم في شيء ولا يعطي الطاعن حقاُ في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع، إذ أن المحكمة لم تكن ملزمة في مثل هذه الحالة بتنبيهه أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف مادام قد اقتصرت على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى ومن ثم قد انحسرت عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع, لما كان ذلك, وكانت المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة, فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية, أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق, تحكم فيها, ومفاد ذلك وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أنه إذا تبين لمحكمة الجنايات قبل إجراء التحقيق أن الواقعة المطروحة تشكل جنحة وليست جناية, فقد جعل لها القانون اختصاصا جوازياً بين أن تنظر  الدعوى وتفصل فيها أو تحيلها إلى المحكمة الجزئية, وفي الحالتين على السواء كان قضاؤها متفقاً مع القانون, ومن ثم إذ تصدت محكمة الجنايات لنظر جنحتي السرقة والشروع فيها وأصدرت حكمها المطعون فيه فإنها لا تكون قد أخطأت في القانون, لما كان ذلك, وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من أطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً, لما كان ذلك, وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه يحمل تاريخ إصداره في نهايته - وهو ما لا يمارى فيه الطاعن - وكان القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في صدر الحكم دون نهايته فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد, لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق