الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 مارس 2015

(الطعن 25243 لسنة 67 ق جلسة 18 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ق 95 ص 731)

   برئاسة محمد محمد زايد  نائب رئيس المحكمة وعضوية سرى صيام ومحمد حسام الدين الغريانى ومحمد شتا واحمد عبد القوى  نواب رئيس المحكمة.
--------------
1 - لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة المحكوم فيها حضورياً على الطاعن الأول بعقوبة الإعدام ، مشفوعة بمذكرة برأيها دون إثبات تاريخ تقديمها للتثبت من مراعاة حصول العرض فى الميعاد المقرر قانوناً ، إلا أن تجاوز هذا الميعاد ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ لايترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، ومن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً.

2 - من المقرر بالنسبة إلى المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الأحداق التى حلت محلها بنصها ذاته فيما عدا استبدال محكمة الطفل بكلمة ( الحدث ) المادة 127 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الذى جرت المحاكمة فى الدعوى الماثلة فى ظله ، أن إيجاب المشرع على المحكمة قبل الحكم على الطفل فى الحالات التى أوردها النص ذلك ومنها مواد الجنايات على إطلاقها ، الاستماع إلى أقوال المراقب الاجتماعى بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً بوضوح العوامل التى دعت الطفل للإنحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه ، هو ـ فى تكييفه ـ الحق ووصفة الصحيح ـ إجراء من الإجراءات الجوهرية قصد به الشارع مصلحة المتهم الطفل ، بما يتغياه من إحاطة محكمة الموضوع بالظروف الاجتماعية واليئية والعوامل التى دفعت الطفل إلى ارتكاب الجريمة أو نحت به إلى الإنحراف والوقوف على وسائل إصلاحه ، وذلك حتى تكون على بينة من العوامل تلك ومالها من أثر فى تقرير العقاب ، وفى اختيار التدبير الجنائى الملائم للطفل بغية إصلاحه ، وأن عدم الاستماع إلى المراقب الاجتماعى يكون قعوداً عن هذا الإجراء الجوهرى يترتب عليه البطلان . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت مما يثبت قيام المحكمة بالاستماع إلى المراقب الاجتماعى قبل الحكم على الطفلين الطاعنين فإن الحكم يكون قد تعيب بالبطلان ولايغير من ذلك أن للمحاكمة جرت أمام محكمة الجنايات التى استحدث قانون الطفل المشار إليه بنص الفقرة الثانية من المادة 122 من اختصاصها أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، ولا ما أوجبه النص ذاته على المحكمة فى هذه الخالة وقبل أ، تصدر حكمها من أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه لأن نص المادة 127 المشار إليه سلفاً لم يقصر إيجاب سماع المراقب الاجتماعى على محكمة الأحداث بل جاءت كلمة فيه دون تخصيص بحيث تشمل محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا حين نظرها قضايا الجنايات فى الحالة المشار إليها ، يدل على ذلك أن المشرع حين أراد أن يختص محكمة الأحداث بأحكام خاصة فى قانون الطفل لم يعوزه النص على هذا التخصيص كما هو الشأن فى المواد 120 و121 و 123 و 124 و 126 و 129 و 134 من القانون المذكور ، ولأن البين من استقراء ما نصت عليه المادة 121 من القانون ذاته من وجوب حضور خبيرين من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء إجراءات المحاكمة أمام محكمة الأحداث وأمام المحكمة الاستئنافية التى تنظر استئناف الأحكام الصادرة منها وتقديمهما تقريراً للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر حكمها ، وما جرى به نص الفقرة الثانية من المادة 122 من وجوب أن تبحث محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا ظروف الطفل من جميع الوجوه قبل أن تصدر حكمها ، أن المشرع قد عهد إلى كل من هاتين المحكمتين بحث ظروف الطفل وهى المهمة التى يتولاها ـ على السياق المتقدم ـ الخبيران الأخصائيان اللذان أوجب قانون الطفل فى المادة 121 منه حضورهما إجراءات المحاكمة أمام محكمة الأحداث وأمام المحكمة الاستئنافية المشكلة لنظر استئناف الأحكام الصادرة منها ، وذلك دون محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا حين تتولى نظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها الطفل فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (122) ، ومن ثم لايكون قيام المحكمة فى هذه الحالة ببحث ظروف الطفل من جميع الوجوه بنفسها دون وجوب حضور خبيرين من الأخصائيان يتوليان هذه المهمة ، بديلاً عن تقديم المراقب الاجتماعى تقريراً اجتماعياً أو عن سماعه.

3 - لما كان لاينال من مصلحة الطاعنين فى النعى على الحكم بصدوره دون الاستماع إلى المراقب الاجتماعى أن الحكم قد أنزل بهما الحد الأدنى لعقوبة السجن المقررة بالمادة (112) للجريمة التى دانهما بها وهو عشر سنوات ، وذلك مادام نص الفقرة الثانية من ذات المادة قد أقر سلطة المحكمة فى تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات فى الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التى وقعت من المتهم ـ كالحال فى الدعوى ـ فإن الحكم المطعون فيه يكون منعيناً نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطفلين الطاعنين وإلى الطاعن الأول المحكوم بإعدامه وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، ودون حاجة إلى بحث باقى أوجه طعن الطاعنين أو التعرض لطعن الطاعن الأول ولمذكرة النيابة العامة العارضة.
---------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم : أولا : قتلوا عمدا ....... بأن أطبق المتهم الأول بيديه على عنقها فضغط بهما عليه وقام بلف دوبارة نايلون حول عنقها وظل يجذبه والمتهم الثالث حال كون المتهم الثانى ممسكا بقدميها لشل مقاومتها قاصدين من ذلك إزهاق روحها مما نتج عنه إصابتها بإسفكسيا الخنق على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها . وقد إقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنه فى الزمان والمكان سالفى الذكر هتكوا عرض المجنى عليها والتى لم يبلغ سنها سبع سنوات كاملة بأن أرقدوها أرضا وخلعوا عنها بنطالها وكشفوا بذلك عن عوراتها وجثم المتهم الثانى فوقها وأولج جزء من قضيبه فى فرجها ثم قام المتهم الثالث بإتيان مثل ذلك الفعل معها وقام المتهم الاول بإيلاج قضيبه فى دبرها على النحو المبين بالتحقيقات . ثانيا : فعلوا مع المجنى عليها سالفة الذكر فى غير علانية فعلا مخلا بالحياء على النحو المبين بالبند أولا وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قررت فى ..... إحالة الأوراق لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء رأيه بالنسبة للمتهم .... - الطاعن الأول - وحددت جلسة للنطق بالحكم . وبالجلسة المحددة قضت حضوريا عملا بالمواد 234/1-2 و 278 و 279 من قانون العقوبات والمواد 2/1 و 95 و 112 و 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . أولا : وبإجماع الآراء بمعاقبة - الطاعن الأول - بالإعدام عما أسند إليه . ثانيا : بسجن كل من الطاعنين الثانى والثالث عشر سنوات . فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض كما طعن الأستاذ /........ المحامى نائبا عن والدى المحكوم عليهما الثانى والثالث . كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.
-------------
  من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة المحكوم فيها حضوريا على الطاعن الأول بعقوبة الإعدام, مشفوعة بمذكرة برأيها دون إثبات تاريخ تقديمها للتثبت من مراعاة حصول العرض في الميعاد المقرر قانونا, إلا أن تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة, ومن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهم استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي القتل العمد المقترن بجناية هتك عرض أنثى لم تبلغ سبع سنين كاملة وارتكاب فعل مخل بالحياء معها في غير علانية قد شابه البطلان, ذلك بأنه صدر عليهما وهما من الأحداث دون أن تستمع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعي بما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه من المقرر بالنسبة إلى المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث التي حلت محلها بنصها ذاته فيما عدا استبدال محكمة الطفل بكلمة "الحدث" المادة 127 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الذي جرت المحاكمة في الدعوى الماثلة في ظله. أن إيجاب المشرع على المحكمة قبل الحكم على الطفل في الحالات التي أوردها النص ذاك ومنها مواد الجنايات على إطلاقها، الاستماع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التي دعت الطفل للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه, هو - في تكييفه الحق ووصفه الصحيح - إجراء من الإجراءات الجوهرية قصد به الشارع مصلحة المتهم الطفل, بما يتغياه من إحاطة محكمة الموضوع بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التي دفعت الطفل إلى ارتكاب الجريمة أو نحت به إلى الانحراف والوقوف على وسائل إصلاحه, وذلك حتى تكون على بينة من العوامل تلك وما لها من أثر في تقرير العقاب, وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للطفل بغية إصلاحه, وأن عدم الاستماع إلى المراقب الاجتماعي يكون قعودا عن هذا الإجراء الجوهري يترتب عليه البطلان لما كان ذلك, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت مما يثبت قيام المحكمة بالاستماع إلى المراقب الاجتماعي قبل الحكم على الطفلين الطاعنين فإن الحكم يكون قد تعيب بالبطلان ولا يغير من ذلك أن المحاكمة جرت أمام محكمة الجنايات التي استحدث قانون الطفل المشار إليه بنص الفقرة الثانية من المادة 122 منه اختصاصها أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل, ولا ما أوجبه النص ذاته على المحكمة في هذه الحالة وقبل أن تصدر حكمها من أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، لأن نص المادة 127 المشار إليه سلفا لم يقصر إيجاب سماع المراقب الاجتماعي على محكمة الأحداث بل جاءت كلمة "المحكمة" فيه دون تخصيص بحيث تشمل محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا حين نظرها قضايا الجنايات في الحالة المشار إليها. يدل على ذلك أن المشرع حين أراد أن يختص محكمة الأحداث بأحكام خاصة في قانون الطفل لم يعوزه النص على هذا التخصيص كما هو الشأن في المواد 120 و121 و123 و124 و126 و129 و134 من القانون المذكور، ولأن البين من استقراء ما نصت عليه المادة 121 من القانون ذاته من وجوب حضور خبيرين من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء إجراءات المحاكمة أمام محكمة الأحداث وأمام المحكمة الاستئنافية التي تنظر استئناف الأحكام الصادرة منها, وتقديمها تقريرا للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه, وذلك قبل أن تصدر حكمها, وما جرى به نص الفقرة الثانية من المادة 122 من وجوب أن تبحث محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا ظروف الطفل من جميع الوجوه قبل أن تصدر حكمها, أن المشرع قد عهد إلى كل من هاتين المحكمتين بحث ظروف الطفل وهي المهمة التي يتولاها - على السياق المتقدم - الخبيران الأخصائيان اللذان أوجب قانون الطفل في المادة 121 منه حضورهما إجراءات المحاكمة أمام محكمة الأحداث وأمام المحكمة الاستئنافية المشكلة لنظر استئناف الأحكام الصادرة منها, وذلك دون محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا حين تتولى نظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها الطفل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (122), ومن ثم لا يكون قيام المحكمة في هذه الحالة ببحث ظروف الطفل من جميع الوجوه بنفسها دون جوب حضور خبيرين من الاخصائيين يتوليان هذه المهمة, بديلا عن تقديم المراقب الاجتماعي تقريرا اجتماعيا أو عن سماعه. لما كان ذلك, وكان لا ينال من مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم لصدوره دون الاستماع إلى المراقب الاجتماعي أن الحكم قد أنزل بهما الحد الأدنى لعقوبة السجن المقررة بالمادة (112) للجريمة التي دانهما بها وهو عشر سنوات, وذلك ما دام نص الفقرة الثانية من ذات المادة قد أقر سلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التي وقعت من المتهم كالحال في الدعوى - فإن الحكم المطعون فيه يكون متعينا نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطفلين الطاعنين وإلى الطاعن الأول المحكوم بإعدامه وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة, ودون حاجة إلى بحث باقي أوجه طعن الطاعنين أو التعرض لطعن الطاعن الأول ولمذكرة النيابة العامة العارضة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق