الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

(الطعن 256 لسنة 66 ق جلسة 3 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 25 ص 170)

 برئاسة فتحى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبى رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوى .
--------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون .

2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر اتفاق الطاعن والمحكوم عليه الآخر على تزوير التوكيل المنسوب للمجنى عليه فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم فى تعويله على أقوال الشاهدين على الرغم من أنها لا تدل على مقارفة الطاعن الجريمة التى دين بارتكابها على ما سلف بيانه يكون فى غير محله .

3 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .

4 - من المقرر أن القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جائم التزوير طريقا خاصا ولم يقصر تحقيقه على الطب الشرعى .

5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن وهى غير ملزمة إذا ما اطمأنت لأعمال الخبير ونتيجتها بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبيرا آخر فى الدعوى لإعادة المضاهاة مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الإجراء وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما اثار المدافع عن الطاعن من بطلان تقرير المعمل الجنائى لصدوره من جهة غير مختصة وأن المضاهاة تمت على أوراق استكتاب مختلفة وندب قسم أبحاث التزيف والتزوير وأطرحه بما ارتآه من أن الورقة التى اتخها الخبير أساسا للمضاهاة تصلح لذلك ولم ينكرها الطاعن وأن المحكمة قد اطمأنت إلى صحة المضاهاة وإلى ما انتهى إليه تقرير الخبير فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما انتهت إليه بخصوص ذلك .

6 - لما كان البين من محضر جلسة 31/10/1995 التى مثل فيها المحكوم عليه والدفاع أن المحكمة فضت الحرز المحتوى على المستند المقول بتزويره ومن ثم فقد كان معروضا على بساط البحث والمناقشة فى حضور الخصوم وكان فى مكنه الطاعن الإطلاع عليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان فى الإجراءات لعدم فض الحرز لا يكون مقبولا .

7 - من المقرر أن ما يثيره الطاعن بشأن إجراءات وتحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لايصح أن يكون سببا للنعى على الحكم .

8 - من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 ،56 ،57 من قانون الإجراءات الجنائية انما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل ولم يرتب القانون البطلان على مخالفتها بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد منها كما أن مجرد التأخير فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحريز لا يدل بذاته على معنى معين ولا يمنع المحكمة من الاطمئنان إلى سلامته وإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى سلامة وصحة إجراءات التحريز وأن أوراق الاستكتاب الذى أجرته النيابة هى التى تمت المضاهاة عليها وأخذت بنتيجة التقرير فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

9 - لما كان ثبوت ارتكاب الطاعن لتزوير وتوقيع المجنى عليه دفتر التصديق على التوقيعات والذى يصلح لاتخاذ شهادة منه بصدور التوكيل المزور كاف لإثبات جريمة التزوير فى حقه فإنه لا يجدى الطاعن عدم ارفاق أصل التوكيل المزور أو صورته أو اجراء المضاهاة عليهما - إذ أن الطاعن لم يحرر الشهادة المستخرجة من دفتر التصديقات أو يوقعها .

10 - من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكولا إلى قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك .

11 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال مادامت قد أوردت أدلة الإدانة بما يحمل عليه قضاءها .
------------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه بصفته موظفا عموميا "موظف بمأمورية شهرعقارى توثيق .........." إرتكب تزويرا فى محرر رسمى "هو التوكيل رقم ..... لسنة ....... والصادرمن مكتب توثيق ...... النموذجى" حال تحريره المختص بوظيفته بأن أثبت به على خلاف الحقيقة مثول...... أمامه وتوكيله سالم ..... وأمهره بتوقيعات مزورة نسبها لـ ..... فتمت الجريمة بهذه الطريقة على النحو المبين بالأوراق . وأحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 211 ، 212  من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومصادرة المحرر المزور المضبوط . 
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
------------
   حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير في محرر رسمي قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه عول على أقوال الشاهدين عزت ..... وبدر.... رغم أن ما أورده من أقوالهما لا يؤدي إلى ثبوت الجريمة ولم يورد بما يكفي مؤدى تقرير المعمل الجنائي وأعرض عن الدفع ببطلانه والقائم على عدم إيراده أسانيده وصدوره من جهة غير مختصة به فضلا عن أن عملية المضاهاة تمت على أوراق استكتاب لم يشمل استكتاب المجني عليه وغير التي تم استكتابها أمام النيابة بدلالة اختلاف عدد أوراق الاستكتاب الموجودة بالحرز عنها بتحقيقات النيابة العامة ولم يجب الطاعن إلى طلب إعادة استكتابه والمتهم الآخر بمعرفة قسم أبحاث التزييف والتزوير وأطرح الدفاع في هذا الخصوص بما لا يسوغه كذلك فإن المحكمة لم تطلع على المحرر المدعى بتزويره في حضرة الطاعن كما أن النيابة العامة لم تتبين ما إذا كان التزوير على أصل التوكيل الذي لم يرفق بالدعوى أم صورته أو على الشهادة التي تم التسجيل بمقتضاها والتي تضمنت على غير الحقيقة توكيل الوكيل في البيع لنفسه وللغير وهي التي تم بموجبها تسجيل المشهر رقم..... سنة.... جنوب على غير الحقيقة - وبين الشهادة التي حصل عليها للمجني عليه...... من الشهر العقاري والتي لا تتضمن ذلك رغم أن الشهادتين مستخرجتين من دفتر تصديق واحد ولم تطلع النيابة على دفتر التصديق والتثبت من أن الشهادتين الصحيحة - ولم تقبض على المتهم الثاني ولم تسأله هذا إلى أن أوراق المضاهاة لم يثبت من الذي قام بتحريزها ولم ترسل إلى المعمل الجنائي إلا بعد مرور عام من تاريخ الاستكتاب ووردت نتيجة المضاهاة في غير حرز هذا إلى الطاعن موظف ويعول أسرته ولا يتصور ارتكابه الجريمة كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما يحمل في أن بتاريخ... وأثناء تأدية المتهم الأول .... لوظيفته بمكتب توثيق ..... قسم.... أثبت على خلاف الحقيقة حضور. ....... ومثوله أمامه وتوكيله المتهم الثاني الذي حكم عليه غيابيا وأصدر بناء على ذلك التوكيل رقم...... ووقع بخط يده بدفتر التصديقات بتوقيعات نسبها زورا للمجني عليه وذلك بناء على اتفاق مسبق بينه وبين المتهم الثاني الذي أمده بالبيانات المراد إثباتها بالتوكيل والذي استعمله المتهم الثاني في تحرير عقد البيع المشهر برقم..... في..... وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال المجني عليه ...... الذي شهد بأن المحكوم عليه الثاني زور عليه توكيلا واستخدمه في بيع قطعة أرض لنفسه ومن أقوال الشاهد بدر...... الذي شهد باستخدام المتهم الثاني للتوكيل المزور في بيع أرض المجني عليه ومن تقرير المعمل الجنائي الذي بين أن الطاعن هو الذي وقع باسم المجني عليه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون - ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر اتفاق الطاعن والمحكوم عليه الآخر على تزوير التوكيل المنسوب للمجني عليه فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في تعويله على أقوال الشاهدين على الرغم من أنها لا تدل على مقارفة الطاعن الجريمة التي دين بارتكابها على ما سلف بيانه يكون في غير محله لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير المعمل الجنائي وأبرز ما جاء به من أن المتهم حرر بخط يده التوقيعين المنسوب صدورهما للمجني عليه ..... الثابتين بدفتر التصديق فإنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، لما كان ذلك، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا ولم يقصر تحقيقه على الطب الشرعي - وكان لمحكمة الموضوع تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن وهي غير ملزمة إذا ما اطمأنت لأعمال الخبير ونتيجتها بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى لإعادة المضاهاة ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما آثاره، للمدافع عن الطاعن من بطلان تقرير المعمل الجنائي لصدوره من جهة غير مختصة وأن المضاهاة تمت على أوراق استكتاب مختلفة وندب قسم أبحاث التزييف والتزوير وأطرحه بما ارتآه من أن الورقة التي اتخذها الخبير أساسا للمضاهاة تصلح لذلك ولم ينكرها الطاعن وأن المحكمة قد اطمأنت إلى صحة المضاهاة وإلى ما انتهى إليه تقرير الخبير فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما انتهت إليه بخصوص ذلك، لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة 31/10/1995 التي مثل فيها المحكوم عليه والدفاع أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على المستند المقول بتزويره ومن ثم فقد كان معروضا على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعن الاطلاع عليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان في الإجراءات لعدم فض الحرز لا يكون مقبولا، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن إجراءات وتحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للنعي على الحكم، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل ولم يرتب القانون البطلان على مخالفتها بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد منها كما أن مجرد التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحريز لا يدل بذاته على معنى معين ولا يمنع المحكمة من الاطمئنان إلى سلامته وإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى سلامة وصحة إجراءات التحريز وأن أوراق الاستكتاب الذي أجرته النيابة هي التي تمت المضاهاة عليها وأخذت بنتيجة التقرير فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير سديد، لما كان ذلك وكان ثبوت ارتكاب الطاعن لتزوير توقيع المجني عليه في دفتر التصديق على التوقيعات والذي يصلح لاتخاذ شهادة منه بصدور التوكيل المزور كاف، لإثبات جريمة التزوير في حقه فإنه لا يجدي الطاعن عدم إرفاق أصل التوكيل المزور أو صورته أو إجراء المضاهاة عليهما - إذ أن الطاعن لم يحرر الشهادة المستخرجة من دفتر التصديقات أو يوقعها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكولا إلى قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ما دامت قد أوردت أدلة الإدانة بما يحمل عليه قضاءها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا القضاء برفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق