الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 مارس 2015

(الطعن 2599 لسنة 74 ق جلسة 16 /4/ 2006 مكتب فني 57 ق 75 ص 370)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبي ، حسام قرني ، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة .
------------
عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : بدل التفرغ " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات هي الواجبة التطبيق على بدل التفرغ . مؤداه . استحقاق شاغلي وظائف الإدارة العليا والتخصصية بالشركة لبدل التفرغ . شرطه . عدم استظهار الحكم المطعون فيه ما إذا كانت بطاقة الوصف الخاصة بوظيفة المطعون ضده تتطلب الحصول على المؤهل المقرر له البدل من عدمه . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كان القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى ( الشركة المصرية للاتصالات ) وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالى في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر بموجب هذا التفويض لائحة البدلات والحوافز والمكافآت للعاملين بها - والواجبة التطبيق على واقعة النزاع - ونصت المادة الرابعة منها علىأنه " يحدد مجلس الإدارة الفئات والقواعد والضوابط المنظمة لصرف البدلات الآتية :- ..... بدل تفرغ لوظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة خارج الشركة ..... " وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/1999 صرف بدل تفرغ لشاغلي وظائف الإدارة العليا والتخصصية بالشركة طبقاً لنص المادة الرابعة من اللائحة آنفة البيان بالنسب الموضحة فيما بعد 1- ..... 2- ...... 3 - بنسبة 30٪ للتجاريين من بداية ربط الدرجة على أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل عالي وأن يكون عضواً بالنقابة المهنية المختصة وأن يكون شاغلاً لإحدى وظائف الإدارة العليا أو التخصصية التي تتطلب بطاقة الوصف الخاصة بها الحصول على المؤهل المقرر له البدل وأن لا يزاول المهنة خارج الشركة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقية المطعون ضده في صرف بدل تفرغ التجاريين المطالب به ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بالفروق المالية المقضي بها على ما جاء بتقرير الخبير من أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة مراقب عام إدارة التقييم والإهلاك بإدارة سوهاج اعتباراً من 1/1/2000 حتى تاريخ خروجه للمعاش وأنه تتوافر فيه شروط شغلها من خبرة فنية وحصوله على مؤهل دراسى عالي هو بكالوريوس المعهد العالي للدراسات التعاونية شعبة إدارة الأعمال وأنها وظيفة تخصصية يستحق عنها هذا البدل ، ودون أن يستظهر ما إذا كانت بطاقة الوصف الخاصة بوظيفة مراقب عام إدارة التقييم والإهلاك تتطلب الحصول على المؤهل المقرر له البدل من عدمه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .      
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الشركة المصرية للاتصالات -الدعوى رقم 150 لسنة 2001 عمال سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في صرف بدل تفرغ التجاريين وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 والقرارات المنفذة والمكملة له وقرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع صرف الفروق المالية المستحقة من تاريخ الاستحقاق ، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة ويشغل وظيفة مراقب عام بإدارة التقييم والأهلاك اعتباراً من 10/4/2001 وحاصل على المعهد العالى للدراسات التعاونية عام 1983 ومُقيد بنقابة التجاريين أخصائي تجارى شعبة إدارة أعمال ، وإذ يستحق بدل التفرغ المقرر للإخصائيين التجاريين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 وقرار وزير المالية رقم 474 لسنة 1976 المنفذ له ولائحة البدلات والحوافز والمكافآت بالشركة وامتنعت الطاعنة دون وجه حق عن صرفه له ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريريه الأصلي والتكميلي قضت في 25/5/2003 بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط ( مأمورية سوهاج ) بالاستئناف رقم .... لسنة 78 قضائية ، وبتاريخ 5/11/2003 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة أول درجة محلياً وإحالتها إليها ، وبتاريخ 28/3/2004 قضت تلك المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ 2358.63 جنيهاً بدل تفرغ عن الفترة من 1/1/2000 إلى 18/7/2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط ( مأمورية سوهاج ) بالاستئناف رقم .... لسنة 79 قضائية ، وبتاريخ 19/9/2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في صرف بدل تفرغ التجاريين استناداً لتقرير الخبير ، في حين أن شروط استحقاق هذا البدل المنصوص عليها في قرارات مجلس إدارة الشركة الصادرة في هذا الشأن غير متوافرة في جانبه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى ( الشركة المصرية للاتصالات ) وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر - بموجب هذا التفويض - لائحة البدلات والحوافز والمكافآت للعاملين بها والواجبة التطبيق على واقعة النزاع ونصت المادة الرابعة منها على أنه " يحدد مجلس الإدارة الفئات والقواعد والضوابط المنظمة لصرف البدلات الآتية :- ...... بدل تفرغ لوظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة خارج الشركة ....... " وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/1999 صرف بدل تفرغ لشاغلى وظائف الإدارة العليا والتخصصية بالشركة طبقاً لنص المادة الرابعة من اللائحة آنفة البيان بالنسب الموضحة فيما بعد 1 - .... 2 - ....... 3 - بنسبة 30٪ للتجاريين من بداية ربط الدرجة على أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل عالٍ وأن يكون عضواً بالنقابة المهنية المختصة وأن يكون شاغلاً لإحدى وظائف الإدارة العليا أو التخصصية التي تتطلب بطاقة الوصف الخاصة بها الحصول على المؤهل المقرر له البدل وأن لا يزاول المهنة خارج الشركة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أحقية المطعون ضده في صرف بدل تفرغ التجاريين المطالب به ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بالفروق المالية المقضى بها على ما جاء بتقرير الخبير من أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة مراقب عام إدارة التقييم والإهلاك بإدارة سوهاج اعتباراً من 1/1/2000 حتى تاريخ خروجه للمعاش وأنه تتوافر فيه شروط شغلها من خبرة فنية وحصوله على مؤهل دراسي عالى هو بكالوريوس المعهد العالى للدراسات التعاونية شعبة إدارة الأعمال وأنها وظيفة تخصصية يستحق عنها هذا البدل ، ودون أن يستظهر ما إذا كانت بطاقة الوصف الخاصة بوظيفة مراقب عام إدارة التقييم والإهلاك تتطلب الحصول على المؤهل المقرر له البدل من عدمه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق