الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 مارس 2015

الطعن 2817 لسنة 67 ق جلسة 24 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 12 ص 69

  برئاسة السيد المستشار / طلعت الأكايبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجي أحمد عبد العظيم نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود إبراهيم .
-----------------
1 - من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدي تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها , وإلا كان قاصرا .

2 - لما كان من المقرر أن رابطة السببية بين فعل المتهم والوفاة في جريمة القتل عمدا والتدليل على قيامها من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعنى الحكم باستظهارها وإلا كان مشوبا بالقصور الموجب لنقضه , وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل كلية إيراد مضمون تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه, ولم يدلل على قيام رابطة السببية بين فعل الطاعنين ووفاة المجني عليه من واقع دليل فني فإنه يكون قاصر البيان مما لا تستطيع معه هذه المحكمة أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل الطاعنين والنتيجة التي آخذهم بها .
----------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم قتلوا .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله بأن استدرجه المتهم الأول لمسرح الحادث ومكان تواجد المتهمين الثاني والثالث وما أن ظفرا به الآخران حتى قاما بخنقه بملفحة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بأن يؤدوا لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230, 231 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وبأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ.
--------------
  حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه انه إذ دانهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يورد مضمون تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه، ولم يستظهر علاقة السببية بين فعل الطاعنين ووفاة المجني عليه من واقع دليل فني، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى أورد ثبوتها في حق الطاعنين التي استمدها من شهادة كل من معاون المباحث وأقوال الطاعن الثاني في حق الطاعن الثالث ولم يورد شيئاً عن تقرير الصفة التشريحية الذي ناقشه المدافع عن الطاعنين في مرافعته بجلسة المحاكمة. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وإلا كان قاصراً. وكان من المقرر أن رابطة السببية بين فعل المتهم والوفاة في جريمة القتل عمداً والتدليل على قيامها من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعني الحكم باستظهارها وإلا كان مشوباً بالقصور الموجب لنقضه. وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل كلية إيراد مضمون تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه، ولم يدلل على قيام رابطة السببية بين فعل الطاعنين ووفاة المجني عليه من واقع دليل فني فإنه يكون قاصر البيان مما لا تستطيع معه هذه المحكمة أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل الطاعنين والنتيجة التي أخذهم بها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق