الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 مارس 2015

(الطعن 28977 لسنة 59 ق جلسة 15 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 57 ص 447)

برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعى وأنس عماره فرغلى زناتى نواب رئيس المحكمة .
---------------
لما كان البين من الاوراق أن الحكم المطعون فيه صدر ـ فى حقيقة الواقع ـ من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة طبقاً للقانون رقم 105 لسنة 1980 بانشاء محاكم أمن الدولة  وليس من محكمة أمن الدولة العليا طوارىء المشكلة طبقاً لقانون الطوارىء رقم 182 لسنة 1958 ـ كما أثبت خطأ فى ديباجته ومحضر الجلسة ـ فى 27 من فبراير سنة 1989 ببراءة المطعون ضدهم من التهم المسندة إليهم . فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 18 من يوليو سنة 1989 وأودعت أسباب طعنها بذات التاريخ وأرفقت بها شهادة صادرة من قلم الكتاب بنيابة شمال القاهرة بناريخ 8 من يوليو سنة 1989 تفيد بأن الحكم لم يودع فى خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد جرى على أن الشهادة الصادرة بعد القضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لاتكون مجدية فى امتداد ميعاد الطعن ، وإذ كانت الشهادة المقدمة من الطاعنة محررة بعد انقضاء الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم ـ فإنها لاتكسب الطاعنة حقاً فى امتداد الميعاد . ولايغير من ذلك ما أثبت على هامش الحكم من ورده فى 8 من يوليو سنة 1989 لما هو مقرر من أن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى فى تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لايجدى فى نفى حصول هذا الإيداع فى المعياد القانونى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين ـ وقد تقرر بالطعن وأودعت أسبابه بعد الميعاد القانونى ـ القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
---------------
  إتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم : أولا: المتهمان الاول والثانى : (أ) بصفتهما موظفين عموميين الاول مراقب أمن بمصنع ..... لصناعة الغسالات والثانى عامل بذات المصنع بشركة ..... إحدى شركات القطاع العام شرعا فى تسهيل الإستيلاء بغير حق على الغسالات المبينة الوصف والقدر بالأوراق والبالغة قيمتها 9700 جنيه المملوكة للشركة سالفة البيان . وقد إرتبطت هذه الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمة تزوير محرر لإحدى الشركات المساهمة ذلك انه فى الزمان والمكان آنفى البيان اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو ...... الموظف المختص بتحرير أذون الخروج بالمصنع فى إرتكاب تزوير محررين لإحدى الشركات المساهمة وهما إذنى الخروج الموضحين بالأوراق حال تحريرهما من المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن طلب من المتهم الثانى تحريرالإذنين لصالح شركة بيع المصنوعات على خلاف الحقيقة فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة الأمر المعاقب عليه قانونا بالمواد 40 ثانيا و 41 و 213 و 214 مكررا/2 . (ب) بصفتيهما آنفتى البيان حصلا  لنفسيهما على ربح دون حق من اعمال وظيفتهما قدره 255 جنيه قيمة الفارق بين سعرالسلعة الرسمى وسعر بيعها للمتهم الثالث المجهول . (ج) بصفتيهما المشار إليها سلفا حاولا ان يحصلا للمتهم الثالث وآخر مجهول بدون حق على منفعة من أعمال وظيفتهما وذلك بأن حاولا ان يمكناهما من الحصول على الغسالات لبيعها للجمهور دون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات . (د) عرضا على موظف عام هو ..... مدير شركة بيع المصنوعات بفرع ..... مبلغ عشرين جنيها على سبيل الرشوة لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات وذلك بأن طلبا منه الموافقة على خروج الغسالات بإسم شركته على خلاف الحقيقة إلا انها لم تقبل منهما على النحو المبين بالتحقيقات . ثانيا: المتهم الثالث وآخر مجهول : اشتركا بطريقى الإتفاق والمساعدة مع المتهمين الاول والثانى فى إرتكاب الجرائم المبينة بالأوصاف السابقة وذلك بأن إتفقا معهما على إرتكابها وساعداهما على ذلك بأن قدما لهما المبلغ الموضح بالتحقيقات والذى يمثل سعر الغسالات الرسمى لدفعه لمندوب شركة بيع المصنوعات فوقعت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم الى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا للاول وحضوريا للثانى والثالث ببراءة كل منهم مما أسند اليه . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
--------------------
  من حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر - في حقيقة الواقع - من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة طبقا للقانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة, وليس من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المشكلة طبقا لقانون الطوارئ رقم 182 لسنة 1985 - كما أثبتت خطأ في ديباجته ومحضر الجلسة - في 27 من فبراير سنة 1989 ببراءة المطعون ضدهم من التهم المسندة إليهم, فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 18 من يوليو سنة 1989, وأودعت أسباب طعنها بذات التاريخ, وأرفقت بها شهادة صادرة من قلم الكتاب بنيابة شمال القاهرة بتاريخ 8 من يوليو سنة 1989 تفيد بأن الحكم لم يودع في خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره. لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد ميعاد الطعن, وإذ كانت الشهادة المقدمة من الطاعنة محررة بعد انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - وهو أربعون يوما من تاريخ الحكم - فإنها لا تكسب الطاعنة حقا في امتداد الميعاد. ولا يغير من ذلك ما أثبت على هامش الحكم من وروده في يوم 8 من يوليو سنة 1989 لما هو مقرر من أن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدي في نفي حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني. لما كان ما تقدم فإنه يتعين - وقد تقرر بالطعن وأودعت أسبابه بعد الميعاد القانوني - القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق