الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

(الطعن 29037 لسنة 59 ق جلسة 18 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 39 ص 262)

  برئاسة محمد احمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على ابو النيل وبهيج حسن القصبجى ويحيى محمود خليفة نواب رئيس المحكمة وابراهيم العربى عبد المنعم
-----------------
1 - من المقرر أن الشارع قد أجاز للنيابة العامة ـ بما نص عليه فى المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية .

2 - لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة بطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبات أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة . وإذ كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ ، تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها . وإذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة . ومؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبة المتهم بجناية واعتباره كأن لم يكن . لما كان ذلك وكان المطعون ضده ـ رفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض ـ قد أعيدت الإجراءات فى مواجهته وقضى فى الدعوى حضورياً بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1990 بالبراءة ، ومن ثم يضحى الحكم الغيابى المطعون فيه باطلا ، ولما كان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع ويعتبر ساقطاً بسقوطه .
---------------
     إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته موظفا عموميا "أمين عهدة فرع ...... للجمعية التعاونية الإستهلاكية بمحافظة ........." إختلس البضائع المبينة بالتحقيقات البالغ قيمتها 5371.409 جنيها المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته . وأحالته الى محكمة أمن الدولة العليا بالمنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بالمواد 112/1 و 2أ و 118 و 118 مكررا و 119/ و و 119مكررا/هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 5371.409 جنيها . 
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
----------------
  من حيث إنه لما كان الشارع قد أجاز للنيابة العامة - بما نص عليه في المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية, ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون جائزاً.
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة, يبطل حتماً الحكم السابق صدوره, سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة, وإذ كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ, تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها, وإذا توفي من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة", ومؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم بجناية واعتباره كأن لم يكن, لما كان ذلك, وكان المطعون ضده - وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض - قد أعيدت الإجراءات في مواجهته وقضي في الدعوى حضورياً بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1990 بالبراءة, ومن ثم يضحي الحكم الغيابي المطعون فيه باطلاً, ولما كان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع ويعتبر ساقطاً بسقوطه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق