الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

(الطعن 2957 لسنة 66 ق جلسة 15 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 36 ص 243)

 برئاسة محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية عادل الشوربجى وأنس عمارة وحسين الصعيدى وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة .
------------------
1 - من المقرر أن القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى مصلحته فى سماعهم أمام المحكمة الجنايات لم يقصد بذلك الى الاخلال بالاسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجرية المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها مادام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصة من شهادتهم وبين المجموع عقيدتها فى الدعوى .

2 - لما كان من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع الى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد ذكر لهم فى قائمة شهود الاثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لايعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم ، ولان المحكمة هى الملاذ الاخير الذى يتعين ان ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه فى قائمة شهود الاثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونا عاينوها والا انتقت الجدية فى المحكمة وانغلق باب الدفاع فى وجه طارقة بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الاباء . وإذ كان البين معا أورده الحكم فى تحصيله لواقعة الدعوى أن المجنى عليها ـ والتى تمسك المدافع عن الطاعن بسماعها ـ هى التى قامت بفتح بابا شقتها للمتهمين الذين اندفعوا نحوها لارتكاب الحادث فإنها بهذه المثابة تكون من شهود الواقعة ويكون سماعها لازماً للفصل فيها ومن ثم فإن المحكمة إذ لم تجب الدفاع الى طلبه ـ فإن حكمها يكون معيباً مما يوجب نقضه ـ بالنسبة للطاعنين معاً طبقاً للمادة 42 من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ـ دون المحكوم عليه الاخر ـ الذى صدر الحكم غيابياً له من محكمة الجنايات .
--------------
  إتهمت النيابة العامة كل من (1).... (2) ... (طاعن) (3) ..... (طاعن) بأنهم أولا : الثانى والثالث : (أ) شرعا فى قتل ..... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعدا لذلك الغرض سلاحين أبيضين (مطواتان قرن غزال) وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما والجريمة متلبسا بها على النحو المبين بالأوراق (ب) شرعا فى سرقة المجنى عليها سالفة الذكر وكان ذلك من مسكنها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبسا بها (جـ) أحرز كل منهما بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحا أبيض (مطواة قرن غزال) ثانيا : الأول إشترك بطريق التحريض والإتفاق والمساعدة مع الثانى والثالث فى إرتكاب الجريمتين سالفتى البيان بأن حرضهما على قتل وسرقة المجنى عليها سالفة الذكر وإتفق معهما على ذلك بأن أعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء وحبل مشنقة ووزعوا الأدوار فيما بينهم وساعدهما بأن أمدهما بالمعلومات اللازمة لتنفيذ مخططهم فوقعت الجريمتان بناء على هذا التحريض وذلك الإتفاق . وأحالتهم الى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا للأول وحضوريا للثانى والثالث عملا بالمواد 40 و 41/1 و 46 و 47 و 230 و 231 و 316 مكررا/ ثانيا وثالثا من قانون العقوبات والمواد 1/1 و 25 مكررا /1 و 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (10) من الجدول رقم (1) المرافق وإعمال المادتين 17 و 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومصادرة المضبوطات. 
فطعن كل من المحكوم عليهم الثانى والثالث والأستاذ / .... المحامى نيابة عن الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
----------------
  حيث إنه مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في القتل والسرقة وإحراز سلاح أبيض دون مقتض قد شابه البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع, ذلك أن المدافع عنه تمسك بسماع أقوال المجني عليها غير أن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب أو ترد عليه في حكمها, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المتهم الثاني - الطاعن الأول - بعد أن شرح ظروف الدعوى اختتم مرافعته وطلب أصلياً البراءة واحتياطاً استدعاء المجني عليها لمناقشتها, لما كان ذلك, وكان القانون حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى مصلحته في سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتي تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها مادام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى, وكان من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد ذكر لهم في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم, ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء, وإذ كان البين مما أورده الحكم في تحصيله لواقعة الدعوى أن المجني عليها - والتي تمسك المدافع عن الطاعن بسماعها - هي التي قامت بفتح باب شقتها للمتهمين الذين اندفعوا نحوها لارتكاب الحادث فإنها بهذه المثابة تكون من شهود الواقعة ويكون سماعها لازماً للفصل فيها ومن ثم فإن المحكمة إذ لم تجب الدفاع إلى طلبه - فإن حكمها يكون معيباً مما يوجب نقضه - بالنسبة للطاعنين معاً طبقاً للمادة 42 من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة - دون المحكوم عليه الآخر  ...... الذي صدر الحكم غيابياً له من محكمة الجنايات. بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق