الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

(الطعن 3246 لسنة 66 ق جلسة 15 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 37 ص 248)

 برئاسة محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية عادل الشوربجى وأنس عمارة وفرغلى زناتى وحسين الصعيدى نواب رئيس المحكمة
----------------
1 - من المقرر ان قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة . فإذا لم يثبت فى جريمة معينة أو فى فعل معين فلا تعتبر الجريمة التى ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها ، وكان ما أورده الحكم ....... قاصراً فى التدليل على أن الطاعن كان يعلم علماً يقينياً بما انتواه المتهمون الثلاثة الأوائل من ارتكاب جريمة القتل العمد وأنه قصد الى الاشتراك فى هذه الجريمة وهو عالم بها وبظروفها وساعدهم فى الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها بأن أمدهم بالسيارة ...... لتنفيذ الغرض الإجرامى الذى دبره معهم ، فإن الحكم يكون قاصر البيان.

2 - لما كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة الى باقى المحكوم عليهم فلا يمتد الهيم أثر النقض بل يقتصر على الطاعن وحده .
-----------------
  إتهمت النيابة العامة كلا من (1) ..... (2) .... (3) .... (4) ..... (طاعن) (5) ..... (6) ..... بأنهم : أولا: المتهمون من الأول للثالث : قتلوا عمدا .... مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلها وعقدوا العزم المصمم على ذلك بأن قدموا تنفيذا لهذا الغرض من محافظة قنا الى حيث تقيم المجنى عليها بشبرا الخيمة وما أن تقابلوا معها طلبوا منها العودة لبلدتهم مهددين إياها بالقتل ولما لم تمتثل لذلك أوثقوها بالحبال وقام الأول بوضع شريط لاصق على فيها وضغط بيده عليه قاصدين من ذلك قتلها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها . ثانيا : المتهمون من الرابع للسادس : إشتركوا مع المتهمين الثلاثة الأوائل بطريق المساعدة فى إرتكاب جريمة القتل سالفة الذكر بأن إصطحبوهم إلى مكان تواجد المجنى عليها وأحضروا إليهم الأدوات التى إستخدمت فى إيثاق وكم فاه المجنى عليها بعد أن علموا بقصد المتهمين الثلاثة الأول مما مكن المتهم الأول من الإجهاز على المجنى عليها ثم قاموا بمساعدتهم فى نقل جثتها الى حيث عثر عليها على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثا : المتهم الخامس أيضا : أخفى المنقولات والمشغولات الذهبية الخاصة بالمجنى عليها سالفة الذكر والمتحصلة من جناية القتل مع علمه بأنها متحصلة من تلك الجناية وأحالتهم الى محكمة جنايات بنها لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للرابع وغيابيا للباقين عملا بالمواد 40 و 41 و 44 مكرر/1 و 2 و 230 و 231 و 235 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 و 32 من ذات القانون بمعاقبة كل من الأول والثانى والثالث والخامس والسادس بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ومعاقبته الرابع بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات . 
فطعن المحكوم عليه الرابع فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
--------------------
     حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالاشتراك بطريق المساعدة في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر قصد الاشتراك والأدلة على توافره لدى الطاعن, واتخذ الحكم من حصول الطاعن على أجر مقابل نقل جثة المجني عليها دليلاً على مشاركته بالمساعدة وهو أمر لاحق على جريمة القتل - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بالصورة التي ارتسمت لديه, دان الطاعن بجريمة الاشتراك مع المتهمين الثلاثة الأوائل واستند إلى حضور المتهمين الثلاثة الأوائل وتقابلهم بميدان المؤسسة مع الطاعن الذي اصطحبهم وبرفقتهم المتهم الخامس الذي كان في انتظارهم بميدان المؤسسة بناء على اتفاق سابق بينهم حيث توجهوا جميعاً إلى حيث تقيم المجني عليها وتقابلوا مع المتهم الأخير وحاولوا اصطحاب المجني عليها إلى قنا بيد أنها رفضت ذلك فطلب المتهمون الثلاثة الأوائل من المتهمين الخامس والسادس إحضار حبال وبلاستر حتى يمكنهم اصطحابها دون ضوضاء وقاموا بإيثاق المجني عليها بالحبال من قدميها ويديها ثم قام المتهم الأول بوضع البلاستر على فم المجني عليها وكتم أنفاسها فلفظت أنفاسها الأخيرة ثم أحضروا كرتونة كبيرة الحجم ووضعوا بها جثة المجني عليها وقاموا بنقلها بالسيارة قيادة الطاعن حيث ألقوها بمكان العثور عليها وقد تقاضى الطاعن مقابل ذلك خمسمائة جنيه ثم عاد وطلب من المتهمين الثلاثة الأوائل مبلغ آلفي جنيه وبالفعل أرسلوا له مبلغ ألف جنيه عن طريق المتهم الخامس, لما كان ذلك, وكان يبين من مطالعة نصوص القانون العامة في الاشتراك (المواد 40, 41, 43 من قانون العقوبات) أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة, فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها, وكان ما أورده الحكم على النحو السابق بيانه قاصراً في التدليل على أن الطاعن كان يعلم علما يقينيا بما انتواه المتهمون الثلاثة الأوائل من ارتكاب جريمة القتل العمد وأنه قصد إلى الاشتراك في هذه الجريمة وهو عالم بها وبظروفها وساعدهم في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها بأن أمدهم بالسيارة المشار إليها لتنفيذ الغرض الإجرامي الذي دبره معهم, فإن الحكم يكون قاصر البيان, لما كان ذلك, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة, وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
لما كان ما تقدم, وكان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة إلى باقي المحكوم عليهم فلا يمتد إليهم أثر النقض بل يقتصر على الطاعن وحده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق