الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 34429 لسنة 69 ق جلسة 28 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 143 ص 765

برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع ، منصور القاضي ومحمود قزامـل نواب رئيس المحكمـة ومحمد سليمان .
----------
إثبات " اعتراف " . بطلان . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . مواد مخدرة . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
إغفال الحكم المطعون فيه مناقشة إقرار المطعون ضده بتحقيقات النيابة العامة بإحرازه النبات المخدر المضبوط ومدى استقلاله عن إجراءات القبض والتفتيش المقول ببطلانها وتقدير قيمته كأحد أدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها . قصور . علة ذلك ؟
كفاية تشكك القاضي في ثبوت التهمة للقضاء بالبراءة . حد ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالبراءة من جريمة إحراز نبات مخدر بقصد الاتجار. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى برر قضاءه ببراءة المطعون ضده بقوله: " وحيث إن المحكمة لا تطمئن إلى أدلة الإثبات سالفة البيان لما تحوطها من شكوك وريب وآية ذلك :ـ أولاً:ـ بطلان القبض والتفتيش الحاصلين على المتهم ذلك أن الشاهدين الأول والثاني قررا أنه تم ضبط المتهم قبل أن يستبينا محتويات اللفافة الأمر الذى تنتفي معه حالة التلبس التي تجيز القبض والتفتيش ذلك أن مجرد الارتباك أو الالتفات يميناً أو يساراً لا يخول لرجل الضبط الحق في القبض على المتهم أو تفتيشه الأمر الذى يبطل معـه القبض وما تلاه من تفتيش وإقرار جاء نتيجة ووليد الإجراء الباطل . ثانياً:ـ عدم معقولية أن يحمل المتهم لفافة البانجو في يده حال تواجده على رصيف المحطة . ثالثاً:ـ عدم معقولية محاولة المتهم التخلي عن اللفافة أمام الشاهدين والاحتفاظ بأخرى في جيب بنطاله الأيسر الأمامي اللهم إلا إذا كان بقصد دعوة الشاهدين لضبطه وهو ما لا يتصور عقلاً . وحيث إنه بالبناء على ما سبق تكون الأوراق خلواً من دليل يقيني حازم كافٍ للقضاء بإدانة المتهم مما يتعين القضاء ببراءته عملاً بالمادة 3.4/1 أ.ج ومصادرة النبات المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42/1 من القانون 182 لسنة 196. المعدل " . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة ـ المرسلة من النيابة المختصة ـ أن الطاعن أقر فيها بإحرازه لفافتي النبات المخدر المضبوطة وقرر بأن شخصاً أعطاه هاتين اللفافتين دون أن يخبره بمحتواهما وطلب إليه أن يخفيهما بين طيات ملابسه ليسلمهما إلى شخص يتعرف عليه من إشارة متفق عليها مقابل مبلغ نقدي. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة هذه الأقوال المسندة إلى المطعون ضده في محضر تحقيق النيابة وبيان مدى استقلالها عن إجراءات القبض والتفتيش التي قال ببطلانها وتقاعس عن بحث دلالتها وتقدير قيمتها باعتبارها أحد أدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها ، وكان من الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش ، فإن الحكم إذ أغفل التحدث عن هذا الدليل ومدى صلته بالإجراءات التي قرر ببطلانها فإنه يكون قاصر البيان ولا يقدح في ذلك ما هو مقرر من أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في تطبيق القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية بأنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً  " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت ببراءته مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط ، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه أسس قضاءه بالبراءة على القول ببطلان القبض والتفتيش والإقرار المنسوب إليه مغفلاً الاعتراف المنسوب إليه بتحقيقات النيابة بإحرازه للمخدر المضبوط ولم يعرض لعناصر هذا الاعتراف ويبين مدى صلته بإجراءات القبض والتفتيش الباطلين مع أنه دليل مستقل عنها يصح الاستدلال به على إدانة المتهم . مما يعيبه ويستوجب نقضه .  
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى برر قضاءه ببراءة المطعون ضده بقوله: " وحيث إن المحكمة لا تطمئن إلى أدلة الإثبات سالفة البيان لما تحوطها من شكوك وريب وآية ذلك :ـ أولاً:ـ بطلان القبض والتفتيش الحاصلين على المتهم ذلك أن الشاهدين الأول والثاني قررا أنه تم ضبط المتهم قبل أن يستبينا محتويات اللفافة الأمر الذى تنتفي معه حالة التلبس التي تجيز القبض والتفتيش ذلك أن مجرد الارتباك أو الالتفات يميناً أو يساراً لا يخول لرجل الضبط الحق في القبض على المتهم أو تفتيشه الأمر الذى يبطل معـه القبض وما تلاه من تفتيش وإقرار جاء نتيجة ووليد الإجراء الباطل . ثانياً:ـ عدم معقولية أن يحمل المتهم لفافة البانجو في يده حال تواجده على رصيف المحطة . ثالثاً:ـ عدم معقولية محاولة المتهم التخلي عن اللفافة أمام الشاهدين والاحتفاظ بأخرى في جيب بنطاله الأيسر الأمامي اللهم إلا إذا كان بقصد دعوة الشاهدين لضبطه وهو ما لا يتصور عقلاً . وحيث إنه بالبناء على ما سبق تكون الأوراق خلواً من دليل يقيني حازم كافٍ للقضاء بإدانة المتهم مما يتعين القضاء ببراءته عملاً بالمادة 3.4/1 أ.ج ومصادرة النبات المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42/1 من القانون 182 لسنة 196. المعدل " . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة ـ المرسلة من النيابة المختصة ـ أن الطاعن أقر فيها بإحرازه لفافتي النبات المخدر المضبوطة وقرر بأن شخصاً أعطاه هاتين اللفافتين دون أن يخبره بمحتواهما وطلب إليه أن يخفيهما بين طيات ملابسه ليسلمهما إلى شخص يتعرف عليه من إشارة متفق عليها مقابل مبلغ نقدي. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة هذه الأقوال المسندة إلى المطعون ضده في محضر تحقيق النيابة وبيان مدى استقلالها عن إجراءات القبض والتفتيش التي قال ببطلانها وتقاعس عن بحث دلالتها وتقدير قيمتها باعتبارها أحد أدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها ، وكان من الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش ، فإن الحكم إذ أغفل التحدث عن هذا الدليل ومدى صلته بالإجراءات التي قرر ببطلانها فإنه يكون قاصر البيان ولا يقدح في ذلك ما هو مقرر من أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في تطبيق القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق