الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

(الطعن 3823 لسنة 66 ق جلسة 2 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 47 ص 300)

  برئاسة محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية سرى صيام ومحمد حسام الدين الغريانى نائبى رئيس المحكمة واسامه توفيق وعبد الرحمن هيكل .
--------------
1 - لما كان القانون الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير وإنما للقاضى أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين ، فلا حرج على المحكمة إن هى أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل فى الدعوى مادامت قد اطمأنت الى صحتها .

2 - إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه الى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك كل طرق الاثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طرق إثبات معينة فى دعاوى التزوير .

3 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقر بصورته الموجودة على صورة البطاقة الشخصية المضبوطة ، ولايبين من محضرى جلستى المحاكمة أنه طلب من المحكمة أن تطلعه على تلك الصورة ، فليس له أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها وعرضها عليه أو سلوك طريق معين فى أثبات الجريمة .

4 - من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لايشترط أن يكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى ان يكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما ما انتهت عليه كما هو الحال فى الدعوى الحالية ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن فى شأن استناد الحكم فى إدانة الطاعن على أقوال المجنى عليهم أو تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ، إذ أنه لايعدو جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض .

5 - لما كان مدونات الحكم المطعون فيه تنبىء عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند الى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التى أخذت بها وهى على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها فى ذلك بدعوى الفساد فى الاستدلال ينطوى على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

6 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه ـ خلافاً لما يقول به الطاعن ـ لم يتخذ من تقرير الطب الشرعى دليلاً قبله على مقارفته الجرائم التى دانه بها فإن نعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير صحيح .

7 - لما كان للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ولما كان الثابت من الإطلاع على محضرى جلستى المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع شهود الإثبات بل أكتفى صراحة بأقوالهم فى التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لاتكون مقبولة .

8 - لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التعويض المقضى به هو ذات ما تضمنته طلبات المدعى بالحقوق المدنية ، فإنه لايكون هناك محل لما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص .

9 - من المقرر إن الدفاع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

10 - إن النعى بالتفاف الحكم عن دفاع الطاعن بعدم إرتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

11 - من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله وستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى سحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن  عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالايقبل معه معاودة التصدى أمام محكمة النقض .

12 - لما كان يبين من محضرى جلستى المحاكمة أن محامى الطاعن لم يطلب تحقيقاً معيناً فى شأن ما أثاره بسبب الطعن من أن السجل التجارى الخاص بشركة الطاعن هو سجل مزور من عدمه وأن التعامل قد تم مع الطاعن باسمه الحقيقى أم المزور ـ وهو ما تنتفى معه قالة الإخلال بحق الدفاع .

13 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد توصل الى الاستيلاء على البضائع والمنتجات من المجنى عليهم بناء على الطرق الاحتيالية التى استعملها والتى بينها الحكم فإن ما يقول به الطاعن من أن المجنى عليهم قد سلموه البضائع برضائهم لايعدو أن يكون عوداً الى الجدل فى تقدير أدلة الثبوت مما لايجوز إثارته أمام محكمة النقض .
-----------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا : وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم ..... الصادرة من سجل مدنى ..... بإسم ... وكان ذلك بوضع صورة أشخاص آخرين مزورة بأن نزع صورة صاحب البطاقة الشخصية ووضع صورته بدلا منها على النحو المبين بالأوراق . ثانيا : إستعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه لـ ..... مع علمه بتزويره . ثالثا : عثر على البطاقة الفاقدة سالفة البيان ولم يردها لصاحبها أو يسلمها لمقر الشرطة خلال الميعاد المقرر قانونا وإحتبسها لنفسه بنية تملكها . رابعا : توصل بطريق الإحتيال لسلب بعض ثروة ... و ..... صاحب الشركة الدولية بإسم ..... خلافا للحقيقة وقدم لهم البطاقة الشخصية موضوع التهمة الأولى وتمكن بهذه الوسيلة من الإستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدرا بالتحقيقات . وأحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وإدعى المجنى عليهم مدنيا قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى لهم مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 211 و 212 و 214 و 321 مكرر/1 و 336 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون عينه بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
-----------------
     من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والعثور على شيء فاقد واحتباسه بنية تملكه والنصب قد شابه الفساد في الاستدلال والبطلان والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنه عول في قضائه بالإدانة على الصورة الضوئية للبطاقة الشخصية المدعي بتزويرها رغم أنها لا تصلح بذاتها دليلاً في الإثبات, ولم تطلع المحكمة على المحرر المزور في مواجهة الطاعن والمدافع عنه وخلا حكمها المطعون فيه ومحاضر الجلسات من إثبات هذا البيان, ولم يورد الحكم الأدلة على أن الطاعن هو الذي قام بتزوير البطاقة الشخصية موضوع الجريمة الأولى واستعملها ولا يكفي في ذلك ما عول عليه الحكم من أقوال المجني عليهم لأن أقوالهم لا تفيد إسناد الاتهام للطاعن, وثبت من تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وتقرير الطب الشرعي أن الطاعن لم يوقع على الشيكات المنسوب صدورها منه وبرغم ذلك فقد أفصحت المحكمة عن اقتناعها بأنه هو الذي وقع على تلك الشبكات مما ينبئ عن أن المحكمة لم تعن بتمحيص الدعوى ولم تلم بعناصرها عن بصر وبصيرة, ولم تسمع المحكمة الشهود بالجلسة, وقضى الحكم في الدعوى المدنية بمبلغ يزيد عن التعويض المؤقت المطلوب, هذا فضلاً عن أن المدافع عنه تمسك بتلفيق الاتهام وبعدم معرفته شيئاً عن البطاقة المزورة وأن مقارف جريمة التزوير هو ..... وينفي تحريره وتوقيعه للشيكات للمدعين بالحقوق المدنية وأن تعامله معهم كان باسمه الشخصي وليس بالاسم المزور وأن أياً من المدعين بالحقوق المدنية لم يقرر في محضر الشرطة أن الطاعن قدم له صورة من بطاقته الشخصية وقد قرروا جميعاً بأنه قدم لهم السجل التجاري الخاص بشركة أدكو كما قرر أحدهم أنه تحقق من وجود حساب للشركة لدى الشركة المصرفية الدولية وأن ثلاثتهم هم الذين تحدثوا عن البطاقة المزورة بتحقيقات النيابة وهي واقعة مختلفة عن رواياتهم التي أدلوا بها بمحضر الشرطة ولكن المحكمة التفتت - إيراداً ورداً - عن هذا الدفاع الجوهري ودون أن تتحقق من أن السجل التجاري الخاص بشركة الطاعن هو سجل مزور من عدمه ولم تعن ببيان ما إذا كان التعامل قد تم مع الطاعن باسمه الحقيقي أم المزور وبرغم أن الثابت من أقوال المجني عليه 00000 بالتحقيقات أن ما أدلى به بشأن استخراج بطاقة بدل فاقد ينتفي معه القول بأن بطاقته قد فقدت, وأخيراً فإن المحكمة لم تفطن إلى أن الطاعن وقد حرر الشيكات للمدعين بالحقوق المدنية كان يبغي السداد وهو ما تنتفي به الطرق الاحتيالية وأن البضائع قد سلمت إليه برضاء المجني عليهم - كل ذلك بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, لما كان ذلك, وكان القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير وإنما للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين, فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى مادامت قد أطمأنت إلى صحتها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله, لما كان ذلك, وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طرق إثبات معينة في دعاوى التزوير, ولما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى سابقة وجود "صورة ضوئية للبطاقة الشخصية موضوع التزوير وإلى أن الطاعن تمكن بها من الحصول على البضائع والمنتجات وما أورده الحكم من أدلة على ذلك لها معينها الصحيح من الأوراق, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقر بصورته الموجودة على صورة البطاقة الشخصية المضبوطة, ولا يبين من محضري جلستي المحاكمة أنه طلب من المحكمة أن تطلعه على تلك الصورة, فليس له أن ينعي على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها وعرضها عليه أو سلوك طريق معين في إثبات الجريمة, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه, فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه, ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً, وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً, ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة, فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة, بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه كما هو الحال في الدعوى الحالية, ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في إدانة الطاعن على أقوال المجني عليهم أو تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية, إذ أنه لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض, لما كان ذلك, وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها, فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب, لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه - خلافاً لما يقول به الطاعن - لم يتخذ من تقرير الطب الشرعي دليلاً قبله على مقارفته الجرائم التي دانه بها, فإن نعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير صحيح, لما كان ذلك, وكان للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ولما كان الثابت من الإطلاع على محضري جلستي المحكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع شهود الإثبات بل اكتفى صراحة بأقوالهم في التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة, لما كان ذلك, وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التعويض المقضي به هو ذات ما تضمنته طلبات المدعين بالحقوق المدنية, فإنه لا يكون هناك محل لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم, ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم, لما كان ذلك, وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص أخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي أمام محكمة النقض, لما كان ذلك, وكان يبين من محضري جلستي المحاكمة أن محامي الطاعن لم يطلب تحقيقاً معيناً في شأن ما أثاره بسبب الطعن من أن السجل التجاري الخاص بشركة الطاعن هو سجل مزور من عدمه وأن التعامل قد تم مع الطاعن باسمه الحقيقي أم المزور - وهو ما تنتفي معه قالة الإخلال بحق الدفاع, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد توصل إلى الاستيلاء على البضائع والمنتجات من المجني عليهم بناء على الطرق الاحتيالية التي استعملها والتي بينها الحكم, فإن ما يقول به الطاعن من أن المجني عليهم قد سلموه البضائع برضائهم لا يعدو أن يكون عوداً إلى الجدل في تقدير أدلة الثبوت مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض, لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق