الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 مارس 2015

الطعن 400 لسنة 74 ق جلسة 15/ 5/ 2006 مكتب فني 57" أحوال شخصية " ق 89 ص 451

جلسة 15 من مايو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجى عبد اللطيف، مصطفى أحمد عبيد وصالح محمد العيسوي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(89)
الطعن رقم 400 لسنة 74 القضائية "أحوال شخصية"
(1 ، 2) أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية : إجراءاتها : عرض الصلح". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " .
(1) سريان الإجراءات الواردة في القانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على جميع الأشخاص سواء كانوا مصريين أو أجانب مسلمين أو غير مسلمين دون تفرقة بينهم . التزام المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم أيا كانت ديانتهم . المادتان 1/1 من مواد الإصدار ، 18/1 من القانون سالف الذكر ومذكرته الإيضاحية . مخالفتها ذلك . أثره . بطلان قضائها . علة ذلك .
(2) إقامة الطاعنة دعواها بطلب بطلان عقد زواجها من المطعون ضده . من دعاوى الولاية على النفس . ثبوت خلو محاضر الجلسات من إثبات قيام المحكمة بعرض الصلح على طرفي النزاع رغم إنه إجراء جوهري تطلبه القانون قبل الفصل فيها . مخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، على أنه :" تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .... " ، مفاده ، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، أنه جاء عاماً من حيث الأشخاص الذين يسرى عليهم ، سواء كانوا مصريين أو أجانب ، مسلمين أو غير مسلمين ، فتطبق عليهم الإجراءات الواردة في هذا القانون ، دون ثمة تفرقة بينهم ، وإذ كان من بين هذه الإجراءات ما جاء النص عليه في الفقرة الأولى من المادة 18 منه ، من أنه :" تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم ..." ، فإن من مقتضى ذلك أن يكون المشرع قد أوجب على المحكمة اتخاذ هذا الإجراء في هذا النوع من الدعاوى ، أيا كانت ديانة الخصوم فيها ، فإن هي قضت فيها دون اتخاذه ، كان قضاؤها باطلاً ، باعتبار أن هذا الإجراء أوجبه القانون ، ويعد لصيقا بالنظام العام .
    2 - إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب بطلان عقد زواجها من المطعون ضده ، وهى من الدعاوى المتعلقة بمسائل الولاية على النفس ، وكان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، أنها قد خلت من إثبات حقيقة قيام هذه المحكمة بعرض الصلح على طرفى الدعوى ، رغم أنه إجراء جوهرى ، تطلبه القانون ، قبل الفصل فيها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ..... بطلب الحكم ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده ، وقالت بياناً لدعواها : أنهما ينتميان لطائفة الأقباط الأرثوذكس ، وتزوجا بموجب العقد المؤرخ ..... ، وأنها مازالت بكراً ، لعجز المطعون ضده عن الدخول بها لإصابته بالعنة ، التي لا يرجى شفاؤها ، ومن ثم أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المطعون ضده ، وبعد أن أودع الطبيب الشرعي المنتدب تقريره ، حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت  الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... ، وبتاريخ ..... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان ، وفى بيان ذلك تقول : إن محكمة الموضوع بدرجتيها خالفت نص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، الذي يوجب عليها عرض الصلح على طرفي الدعوى قبل الفصل فيها ، بما يبطل الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ، على أنه :" تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ... " ، مفاده ، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، أنه جاء عاماً من حيث الأشخاص الذين يسـري عليهم ، سواء كانوا مصريين أو أجانب ، مسلمين أو غير مسلمين ، فتطبق عليهم الإجراءات الواردة في هذا القانون ، دون ثمة تفرقة بينهم ، وإذ كان من بين هذه الإجراءات ما جاء النص عليه في الفقرة الأولى من المادة 18 منه ، من أنه :" تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم ..." ، فإن من مقتضى ذلك أن يكون المشرع قد أوجب على المحكمة اتخاذ هذا الإجراء في هذا النوع من الدعاوى ، أيا كانت ديانة الخصوم فيها ، فإن هى قضت فيها دون اتخاذه ، كان قضاؤها باطلاً ، باعتبار أن هذا الإجراء أوجبه القانون ، ويعد لصيقا بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب بطلان عقد زواجها من المطعون ضده ، وهى من الدعاوى المتعلقة بمسائل الولاية على النفس ، وكان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، أنها قد خلت من إثبات حقيقة قيام هذه المحكمة بعرض الصلح على طرفي الدعوى ، رغم أنه إجراء جوهرى ، تطلبه القانون ، قبل الفصل فيها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ، بما يوجب نقضه ، لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق