الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 مارس 2015

(الطعن 42478 لسنة 59 ق جلسة 14 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 14 ص 96)

  برئاسة ناجى إسحق تقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود دياب وحسين الجيزاوى ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين .
-----------------
1 - لما كان من المقرر قانونا أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة للمتهم لكى تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ، إذ المرجع فى ذلك إلى ما تضمن إليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ، ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، وكان تقدير أقوال الشهود متروكا لمحكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التى تراها بغير معقب ، وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة - بعد أن أوردت أقوال الشهود واستعرضت أدلة الدعوى وأحاطت بعناصرها عن بصر وبصيرة - أسست قضائها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على تشككها فى صحة الاتهام ، لما استظهرته من أن الواقعة فى حقيقتها عبارة عن نزاع على ايجار مخبز وأن أحدا من الشهود لم يقطع بحقيقة الأوراق التى قيل بسرقتها أو أنها كانت مودعة فعلا بالمحل أثناء أن دلف إليه المطعون ضده ثم غادره مسرعا .

2 - لما كانت المحكمة غير ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ، لأن فى اغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم ترفيها ما تطمئن معه إلى ادانه المتهم . كما أن لها الاستشهاد بالصور الفوتوغرافية للأوراق ، متى كان القاضى قد اطمأن من أدلة الدعوى ووقائعها إلى أنها مطابقة للأصول التى أخذت عنها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تشكك المحكمة فى صحة ما نسب إلى المطعون ضده ينحل فى حقيقته إلى جدل فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا تجوز إثارته أما محكمة النقض .

3 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تمت تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبت عن تمام هذه الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وهو ما لم يفعله .
-------------
  إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه سرق الأشياءالمبينة الوصف بالمحضر والمملوكة لـ ........ على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات . وإدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح دسوق قضت حضوريا ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية . إستأنف المدعى بالحقوق المدنية كما إستأنفت النيابة العامة ومحكمة كفر الشيخ الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ..... المحامى عن الأستاذ/ ...... المحامى نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-----------------
   من حيث إنه لما كان من المقرر قانونا أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وكان تقدير أقوال الشهود متروكا لمحكمة الموضوع، تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة - بعد أن أوردت أقوال الشهود واستعرضت أدلة الدعوى وأحاطت بعناصرها عن بصر وبصيرة، (.......) قضاءها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على تشككها في صحة الاتهام، لما استظهرته من أن الواقعة في حقيقتها عبارة عن نزاع على إيجار مخبز وأن أحدا من الشهود لم يقطع بحقيقة الأوراق التي قبل بسرقتها أو أنها كانت مودعة فعلا بالمحل أثناء أن دلف إليه المطعون ضده ثم غادره مسرعا، لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام، لأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم، كما أن لها الاستشهاد بالصور الفوتوغرافية للأوراق، متى كان القاضي قد أطمأن من أدلة الدعوى ووقائعها إلى أنها مطابقة للأصول التي أخذت عنها، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تشكك المحكمة في صحة ما نسب إلى المطعون ضده ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تمت تلاوة تقرير التلخيص، فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبت عن تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير، وهو ما لم يفعله، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعينا القضاء فيه بعدم القبول ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق