الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 مارس 2015

(الطعن 4291 لسنة 66 ق جلسة 8 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 51 ص 368)

  برئاسة طلعت الاكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد جمال الدين وبدر الدين السيد نائبى رئيس المحكمة ومحمد محمود ابراهيم وعادل السيد السعيد الكنانى .
--------------
1 - من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام ، فإذا حضر المتهم بالجلسة بنفسة أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان ، وكان الثابت أن الطاعن مثل أمام المحكمة الجنايات ومعه المحامى المنتدب ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى يكون غير سديد .

2 - من المقرر أن من حق المحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .

3 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت كل الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت الى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما ينعاه الطعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول.

4 - لما كان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ماتقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ماعداه ، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد أطمأنت إليها وكان تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله ـ بفرض حصولة ـ لايعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لاتناقض فيه ـ فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى ، وهو من إطلاقاتها .

5 - لما كانت الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها المحكمة من باقى الادلة القائمة فى الدعوى ، وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسنده إليه مطروحاً للأسباب السائغة التى أوردها تلك الورقة الرسمية التى قدمها الطاعن وأورد بها التشكيك فى الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التى عولت عليها المحكمة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة وفى استنباط المحكمة لمعتقدها ، وهو مالا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .

6 - من المقرر أن القاضى وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمة غير مقيد بشىء مما تضمنه حكم صادر فى ذات الواقعة على متهم آخر ، ولامبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التى تكونت لدى القاضى الأكثر ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لايكون سديداً .

7 - لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، ولا يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم مادامت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ ..... أن الدفاع ـ خلافاً لما ذهب إليه الطاعن فى أسباب الطعن ـ قد تمسك بسماع الشاهد .... واستغنى صراحة عن سماع بقية الشهود ـ واجابته المحكمة لذلك ـ فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص بقالة الإخلال بحق الدفاع لايكون له محل .
------------
     إتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين (سبق الحكم عليهم) - بأنه اشترك بطريقى الإتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين فى الإستيلاء بغير حق على كمية الغلال المبينة بالأوراق والمملوكة للشركة العامة للمطاحن والصوامع التابعة لوزارة المالية على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته الى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ..... عملا بالمواد 40/2-3 و 41 و 113/1 و 116 مكررا /1  و 118 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ستمائة وثمانية وثمانين جنيها . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
------------------
     حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك مع آخرين (سبق الحكم عليهم) في الاستيلاء على مال عام قد شابه البطلان, والفساد في الاستدلال والتناقض, وانطوى على إخلال بحق الدفاع, ذلك بأنه لم يعلن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى, وعول الحكم على أقوال الشاهد ... وحدها رغم مجافاتها للحقيقة, إذ أن الطاعن لم يكن له دور على مسرح الجريمة, كما أن الشاهد المذكور طاعن في السن وضعيف البصر ويكيد له لخلف سابق بينهما, فضلاً عن تباين شهادته بالتحقيقات عنها أمام المحكمة, هذا إلى أن المحكمة دانته رغم تقدمه بشهادة تفيد حجزه - وقت الحادث - بمستشفى ..... ورغم قضائها ببراءة آخرين في ذات الدعوى, كما لم تعن بسماع الشهود في الجلسة اكتفاء بسماع الشاهد السالف ذكره, وذلك كله مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في الاستيلاء على مال عام التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات, وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام, فإذا حضر المتهم بالجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان, وكان الثابت أن الطاعن مثل أمام محكمة الجنايات ومعه المحامي المنتدب, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى يكون غير سديد, لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن - خلافاً لما يزعمه الطاعن - على أقوال كل من ... و ... و ... و .... و ... والرائد ... والمقدم ... و ... وما أقر به المتهمان الأول والثاني, وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض, وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت كل الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول, لما كان ذلك, وكان ما حصله الحكم من أقوال الشاهد 0000 له أصله الثابت في الأوراق, وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها, وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه, وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها, وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغا بما لا تناقض فيه - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعي الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى, وهو من أطلاقاتها, لما كان ذلك, وكانت الأدلة في المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى, وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه مطرحا للأسباب السائغة التي أوردها تلك الورقة الرسمية التي قدمها الطاعن وأراد بها التشكيك في الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التي عولت عليها المحكمة, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها, وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان لا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن مستنداً فيها إلى الحكم الصادر بالبراءة  لمتهم آخر في الدعوى عن ذات التهمة, إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة, فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل, ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه, ذلك بأنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر, ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر, ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك, وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك, ولا يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم مادامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة, وكان البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ ..... أن الدفاع - خلافاً لما ذهب إليه الطاعن في أسباب الطعن - قد تمسك بسماع الشاهد .... واستغنى صراحة عن سماع بقية الشهود - وإجابته المحكمة لذلك - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل, لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق