الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 مارس 2015

الطعن 4312 لسنة 64 ق جلسة 1 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 43 ص 188

  برئاسة السيد المستشار / د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان وأحمد عبد القوي أيوب ورضا القاضي نواب رئيس المحكمة .
------------------
1 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والا كان قاصرا. وكان الواجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكررا من قانون العقوبات أن يبين الحكم فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة وأن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصه استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه. وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد اقتصر على قوله " وحيث إن وجيز الدعوى يتحصل في أن المتهم الأول اشترك مع آخر في سرقة المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه وكان ذلك من مسكنه وبطريق التسور والكسر والمتهم الثاني أخفى الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك وأن المتهمين حضرا ومعهما وكيلهما ولم يدفعا الاتهام بثمة دفع أو دفاع تقبله المحكمة رغم ثبوت الاتهام في حقهما ثبوتا كافيا وذلك مما هو ثابت بأوراق الدعوى الأمر الذي يتعين معه معاقبتها بمواد الاتهام عملا بنص المادة 304/2 أ , ج" وكان الحكم المطعون فيه لم يتحدث إطلاقا عن علم الطاعن بأن تلك المنقولات متحصلة من جريمة سرقة ولم يستظهر توافر هذا الركن كما خلا الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى أوراق الدعوى دون أن يورد مضمونها ودون أن يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة المسندة إلى الطاعن بعناصرها القانونية كافة, فإنه يكون معيبا بالقصور.

2 - لما كان القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا في السرقة ولا مساهمة فيها إنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن السرقة وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن لا يمتد إلى المحكوم عليه الآخر في جريمة السرقة.
---------------
   اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) ..... (2) ..... "طاعن" بأنهما - المتهم الأول: اشترك مع آخر في سرقة المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لــ ...... وكان ذلك من مسكنه وبطريق التسور والكسر على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني "الطاعن" : أخفى الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك, وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً بحبس كل منهم سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة ....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.
------------------
   من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة قد شابه قصور في التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الأسباب إذ لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا. وكان الواجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكررا من قانون العقوبات أن يبين الحكم فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة وأن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصه استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه. وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد اقتصر على قوله "وحيث إن وجيز الدعوى يتحصل في أن المتهم الأول اشترك مع آخر في سرقة المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وكان ذلك من مسكنه وبطريق التسور والكسر والمتهم الثاني أخفى الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك وأن المتهمين حضرا ومعهما وكيلهما ولم يدفعا الاتهام بثمة دفع أو دفاع تقبله المحكمة رغم ثبوت الاتهام في حقهما ثبوتا كافيا وذلك مما هو ثابت بأوراق الدعوى الأمر الذي يتعين معه معاقبتهما بمواد الاتهام وعملا بنص المادة 304/2 أ. ج" وكان الحكم المطعون فيه لم يتحدث إطلاقا عن علم الطاعن بأن تلك المنقولات متحصلة من جريمة سرقة ولم يستظهر توافر هذا الركن كما خلا الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى أوراق الدعوى دون أن يورد مضمونها ودون أن يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة المسندة إلى الطاعن بعناصرها القانونية كافة. فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده - الثاني - المصروفات المدنية - لما كان ما تقدم، وكان القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا في السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن لا يمتد إلى المحكوم عليه الآخر في جريمة السرقة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق