الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 مارس 2015

(الطعن 44756 لسنة 59 ق جلسة 13 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 70 ص 541 )

   برئاسة نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن حمزه وحامد عبد الله ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة
----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الثامن والعشرين من مارس سنة 1989 بادانة الطاعن بجنحة دخول عقار فى حيازة المدعى بالحقوق المدنية بقصد منع حيازتة بالقوة وإلزامة بتعويض مدنى. وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بالطريق النقض وقدم أسباب طعنه فى الثالث من مايو لسنة 1989 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت أمام محكمة النقض بجلسة الثالث عشر من ابريل سنة 1998. وإذ كان البين من ذلك أنه وقد أنقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الحاصل فى الثالث من مايو سنة 1989 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى اجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها إلا بمضى المدة المقررة لها فى القانون المدنى .

2 - لما كان ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لايبين منه ما وقع من الطاعن من أفعال عند دخوله العقار ـ محل النزاع ـ مما يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها على أنه قصد استعمالها حين ذلك الدخول، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والاعادة فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية .
-------------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 373 و 373 مكررا من قانون العقوبات . وإدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح أبوتيج قضت حضوريا عملا بمادتى الإتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . إستأنف ومحكمة أسيوط الإبتدائية -مأمورية أبوتيج الإستئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر فى الدعويين والإستمرار فى تنفيذ قرار السيد قاضى الحيازة . 
فطعن الأستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
---------------
  حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في الثامن والعشرين من مارس سنة 1989 بإدانة الطاعن بجنحة دخول عقار في حيازة المدعي بالحقوق المدنية بقصد منع حيازته بالقوة وإلزامه بتعويض مدني. وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه في الثالث من مايو سنة 1989 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت أمام محكمة النقض بجلسة الثالث عشر من إبريل سنة 1998, وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الحاصل في الثالث من مايو سنة 1989 مدة تزيد على الثلاث  سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها إلا بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني.
حيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية فإنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من إدانته وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر ركن القوة الذي يجب أن يقع على الأشخاص لا الأشياء وفقا لأحكام القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه على قوله "وحيث إن الواقعة تخلص فيما جاء بمحضر الضبط بالأوراق, وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة قبله من محضر ضبط الواقعة, وحيث أن المتهم لم يدفع الاتهام المسند إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبته طبقا لنص مواد الاتهام عملا بنص المادة 304/2أ - ج وأضاف الحكم المطعون فيه قوله "أما عن موضوع الاستئناف فإن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال كل من رئيس بنك القرية الذي قرر بالتحقيقات أن الشاكي يقوم باستئجار 17 ط من....وأيده في ذلك كل من  المشرف الزراعي والمهندسين الزراعيين....الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم الصادر في الدعويين........" لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم تبريرا لقضائه لا يبين منه ما وقع من الطاعن من أفعال عند دخوله العقار - محل النزاع - مما يعدها القانون استعمالا للقوة أو تنم بذاتها على أنه قصد استعمالها حين ذلك الدخول, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق