الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 مارس 2015

(الطعن 45090 لسنة 59 ق جلسة 17 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ق 91 ص 713)

 برئاسة حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية سمير أنيس والبشرى الشوربجى وسمير مصطفى وعبد المنعم منصور  نواب رئيس المحكمة.
--------------
1 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرو من آخر درحة فى مواد الجنايات والجنح وذلك فى الأحوال الاتية : (1) .......(2) .....(3) .... فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض ـ وهو طريق استثنائى ـ إلا فى الأحكام الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى به الدعوى ، أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو الاحالة أياً كان نوعها فإنه لايجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص وهو مافعله الشارع عندما بين طرق الطعن فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، برفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة ، وذلك فى المواد 193 ، 194 ، 212 من قانون الإجراءات الجنائية قبل الغائها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به فى الخامس من نوفمبر من ذات السنة ، والذى نصت المادة الرابعة منه على أن تلغى المواد من 170 الى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية .

2 - لما كانت العبرة فى تحديد، ما إذا كان الطعن وارداً على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالاحالة هى حقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التى أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف وكان البين من الأوراق أن الطاعنة بوصفها مدعية بالحقوق المدنية قد طلعت فى أمر النيابة العامة فى أمر الحفظ ـ وهو فى حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية إذ أصدرته النيابة العامة بعد تحقيق قضائى ـ والصادر بتاريخ ...... فى مادة جناية أمام محكمة الجنايات فإن ما يصدر من هذه المحكمة فى هذه الحالة يكون فى حقيقته قراراً متعلقاً بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون 170 لسنة 1981 وليس حكماً بالمعنى الوارد فى المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولا يغير من طبيعته تلك ما وصفته به المحكمة من أنه حكم وعنونته باسم الشعب ، ولما هو مقرر من أن العبرة فى هذا المنحى هى بحقيقة الواقع .

3 - لما كان الأصل فى القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ، وكان القرار المطعون فيه صدر بعد سريان القرار بقانون 170 لسنة 1981 الذى ألغى طريق الطعن بالنقض فى القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية دون ما سواها ، فإن الطعن فى قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن فى آمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية يكون غير جائز.
-------------
   بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1987 أصدرت النيابة العامة بعد تحقيق أجرته قرارا فى القضية رقم ..... لسنة 1987 إدارى الحدائق بالحفظ . إستأنفت المدعية بالحقوق المدنية هذا القرار أمام محكمة جنايات القاهرة قيد بجدولها برقم ....... إدارى الحدائق . والمحكمة المذكورة قررت (منعقدة فى غرفة مشورة) بقبول الإستئناف شكلا ورفضه موضوعا . فطعن الأستاذ / ........ المحامى نيابة عن المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-----------------
   من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية: (1).... (2) ...... (3) .... فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح, مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى, أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو الإحالة أيا كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة, برفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة, وذلك في المواد 193, 194, 212 من قانون الإجراءات الجنائية قبل إلغائها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر من ذات السنة, والذي نصت المادة الرابعة منه على أن " تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك, وكانت العبرة في تحديد, ما إذا كان الطعن واردا على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عن الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف وكان البين من الأوراق أن الطاعنة بوصفها مدعية بالحقوق المدنية قد طعنت في أمر النيابة العامة في أمر الحفظ  -  وهو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية - إذ أصدرته النيابة العامة بعد تحقيق قضائي - والصادر بتاريخ ...... في مادة جناية أمام محكمة الجنايات فإن ما يصدر من هذه المحكمة في هذه الحالة يكون في حقيقته قرارا متعلقا بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167 و210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون 170 لسنة 1981 سالف الذكر وليس حكما بالمعنى الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, ولا يغير من طبيعته تلك ما وصفته به المحكمة من أنه حكم وعنونته باسم الشعب, لما هو مقرر من أن العبرة في هذا المنحى هي بحقيقة الواقع, وإذ كان ذلك, وكان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها, وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بقانون 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية دون ما سواها, فإن الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية يكون غير جائز, وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة عملا بنص المادة 36/2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق