الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 مارس 2015

(الطعن 45501 لسنة 59 ق جلسة 10 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ق 86 ص 680)

برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعى وعادل الشوربجى  نواب رئيس المحكمة وممدوح يوسف.
--------------
1 - من المقرر أن النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكرى وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى طبقاً للمواد ، 1 ، 28 ، 30 من قانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية . وكان الطاعن لايدعى عدم اختصاص القضاء العسكرى بالدعوى محل الطعن الماثل ولم ينازع فى صحة ما أورده الحكم من أن رفعه الدعوى بالطريق المباشر إنما كان بعد أن حركت النيابة العسكرية الدعوى الجنائية بإجراء تحقيق فى الواقعة ، وكان يشترط اللجوء إلى طريق الادعاء المباشر ألا يكون هناك تحقيق مفتوح ما زال قائماً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى العمومية لسابقة الفصل فيها وبعدم قبول الدعوى المدنية ـ وهو فى حقيقته حكم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية ـ لتحريك الدعوى بالطريق المباشر بعد أن كانت النيابة العسكرية قد حركت الدعوى الجنائية بإجراء تحقيق فى الواقعة لم تكن قد انتهت منه بعد ولصدور أمر منها مازال قائماً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى فى التحقيق الذى أجرته عن ذات الواقعة موضوع الدعوى الماثلة يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى ما يثيره الطاعن بشأن صدور الحكم قبل صدور الأمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى ، وبأن قى قضاء الحكم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية سلب لاختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى ولا محل له .

2 - ولما كان الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى ولو لم يعلن للخصوم ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد.

3 - إن ما يثيره الطاعن بشأن خلو ديباجة الحكم من بيان الادعاء المدنى ، وإيرادها أن النيابة العامة هى التى حركت الدعوى رغم أنها أقيمت بطريق الادعاء المباشر مردود بأنه مجرد خطأ فى الكتابة وزلة قلم لاتخفى ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة فى فهم واقع الدعوى.
------------------
  أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح مصر القديمة ضد المطعون ضدها بوصف أنها أعطت له بسوء نية شيكا بمبلغ أربعين ألف جنيه مسحوبا على بنك ....... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك . وطلب عقابها بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات . وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بحبسها سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . إستأنفت ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية (بهيئة إستئنافية) قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى العمومية لسابقة الفصل فيها فى الدعوى 4771 لسنة 1986 جنح عسكرية شرق القاهرة وبعدم قبول الدعوى المدنية . 
فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
----------------------
   لما كان من المقرر أن النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا للمواد 1, 28, 30 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية, وكان الطاعن لا يدعي عدم اختصاص القضاء العسكري بالدعوى محل الطعن الماثل, ولم ينازع في صحة ما أورده الحكم من أن رفعه الدعوى بالطريق المباشر إنما كان بعد أن حركت النيابة العسكرية الدعوى الجنائية بإجراء تحقيق في الواقعة, وكان يشترط للجوء إلى طريق الإدعاء المباشر ألا يكون هناك تحقيق مفتوح مازال قائما, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى العمومية لسابقة الفصل فيها وبعدم قبول الدعوى المدنية - وهو في حقيقته حكم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية - لتحريك الدعوى بالطريق المباشر بعد أن كانت النيابة العسكرية قد حركت الدعوى الجنائية بإجراء تحقيق في الواقعة لم تكن قد انتهت منه بعد ولصدور أمر منها ما زال قائما بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى في التحقيق الذي أجرته عن ذات الواقعة موضوع الدعوى الماثلة يكون قد وافق صحيح القانون, ويضحى ما يثيره الطاعن بشأن صدور الحكم قبل صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى, وبأن في قضاء الحكم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية سلب لاختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى ولا محل له. ولما كان الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ولو لم يعلن للخصوم, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. ولما كان ما يثيره الطاعن بشأن خلول ديباجة الحكم من بيان الادعاء المدني, وإيرادها أن النيابة العامة هي التي حركت الدعوى رغم أنها أقيمت بطريق الادعاء المباشر مردود بأنه مجرد خطأ في الكتابة وزلة قلم لا تخفى ولم يكون نتيجة خطأ من المحكمة في فهم واقع الدعوى, لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق