الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 مارس 2015

(الطعن 4556 لسنة 66 ق جلسة 11 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 55 ص 436)

  برئاسة عبد اللطيف علي ابو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية يحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نائبى رئيس المحكمة ومحمد عيد سالم وابراهيم العربى عبد المنعم.
-------------
1 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى المادة 248 منه على أن للخصوم  رد القضاة عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة وفى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرفعات المدنية والتجارية ...... ثم نص فى الفقرة الأولى من المادة 250 على أن يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرفعات المدنية والتجارية وكان القانون الأخير وإن نص فى الفقرة الأولى من المادة 151 منه على أن يجب تقديم الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ...... إلا أنه نص فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقرره أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلن بها إلا بعد مضى تلك المواعيد كما نص فى المادة 153 على أن يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه ....... وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد مائتين وخمسين جنيهاً على سبيلل الكفالة وفى المادة 154 منه على أنه إذا كان الرد واقعاً فى حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة وعلى طالب الرد تقييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالى وإلا سقط الحق فيه كما نص فى المادة 162 من القانون ذاته على أن يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ...... وكان مفاد هذه النصوص أن طلب رد القاضى حق شخصى للخصم نفسه وليس لمحامية أن ينوب عنه فيه إلا بمقتضى توكيل خاص ، وكان ما يقرره الوكيل بحضور موكله ـ وعلى ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرفعات ـ يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا انفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة وأن الأصل فى طلب الرد أن يحصل بتقرير فى قلم كتاب المحكمة على النحو الوارد فى المادة 153 من قانون المرفعات المدنية والتجارية سالفة الذكر وهو ما يفترض معه أن يكون طالب الرد على علم سابق بقيام سبب الرد بالقاضى الذى يطلب رده ، أما إذا حدثت أسباب الرد أو إذا أثيت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد ابداء دفاعة فإنه يجوز له طلب الرد برغم ذلك بما يتعين معه اتاحة الفرصة له وتمكينه من اتخاذ اجراءات الرد المقررة قانوناً .

2 - لما كان مؤدى نص المادة 162 من قانون المرفعات أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فى طلب الرد يتم بقوة القانون وأنه يتعين القاضى المطلوب رده ألا يستمر فى نظر الدعوى بل يتعين وقفها حتى يفصل نهائياً فى طلب الرد مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه وقصد به مجرد تعطيل الفصل فى الدعوى لأن القاضى باستمراره فى نظر الدعوى يكون قد نصب من نفسه محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه حتماً بالرفض ، وقضاؤه فى الدعوى قبل الفصل فى طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فى الدعوى إلى أجل معين ومن ثم يقع باطلاً لتعلقة بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة لما كان ما تقدم وكانت المحكمة لم تستجيب الى طلب محامى الطاعن التأجيل لاتخاذ اجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى والحكم فيها تأسيساً على الأسباب التى أوردتها فى حكمها المطعون فيه ، رغم أن محامى الطاعن أبدى هذا الطلب فى حضور الطاعن بالجلسة ولم ينفه الطاعن ومن ثم فهو بمثابة ما يبديه الطاعن نفسه ورغم أن سبب الرد حدث فى الجلسة الأخيرة التى نظرت فيها الدعوى ومضت فى نظرها دون أن تمكن الطاعن من اتخاذ اجراءات الرد وأصدرت حكمها المطعون فيه ، فإن الحكم ـ يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون ـ قد بنى على اجراءات باطله أثرت فيه ، وأخل بحق الطاعن فى الدفاع بما يوجب نقضة ، ولايغير من ذلك أن محاميين أخرين عن الطاعن قد ترافعا فى موضع الدعوى بعد أن أبدى زميلهما طلب الرد بما قد يثيره ذلك من اعتبار مسلكهما تنازلا ضمنياً عن طلب الرد ذلك أن البين من محضر الجلسة أن المحكمة هى التى طلبت اليهما الترافع فى موضوع الدعوى رغم أن الدعوى بمجرد ابداء طلب الرد تكون موقوفة بقوة القانون وتكون يد المحكمة مغلولة عن النظر فى موضوعها حتى يفصل فى هذا الطلب من المحكمة المختصة ، ومن ثم فما كان لمحكمة الموضوع أن تطلب من المحاميين الأخريين الترافع فى موضوع الدعوى وتحيطهما بالحرج مما اضطرهما إلى الاستجابة الى طلبها لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .

3 - لما كان النقض لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى .
-----------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اولا : قتل وآخران حدثان المجنى عليهما .......و....... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما وأعد لذلك سلاحا ناريا (مسدس) وما أن ظفر بهما داخل سيارة أجرة حتى أطلق عليهما عدة أعيرة نارية من سلاحه النارى الذى كان يحمله فأحدث بكل منهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما . ثانيا: أحرز بغيرترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس ماركة ....) . ثالثا: احرز ذخيرة مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون ان يكون مرخصا له بحمله أو إحرازه . رابعا: أتلف عمدا السيارة  رقم ........ أجرة سوهاج على النحو المبين بالتحقيقات والمماوكة لـ ...... وأحالته الى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و 231 و 232 و 361 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و 6 و 26/2-5 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 و 165 لسنة 1981 والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17 و 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبمصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطين . فطعن فى هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم ...... لسنة 63 قضائية) وتلك المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة جنايات سوهاج لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى . ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و 232 و 360 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و 6 و 26/2-5 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبمصادرة السلاح النارى والذخائر المضبوطين . فطعن فى هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ... إلخ .
----------------
     من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد من سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بغير ترخيص وإتلاف منقول عمداً قد اعتراه البطلان وشابه الفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن محاميه أبدى طلباً برد الهيئة عن نظر الدعوى وطلب إلى المحكمة التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد بيد أنها مضت في نظر الدعوى وفصلت فيها, وأطرحت طلبه بما لا يسيغ إطراحه, وهو ما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً حضر مع الطاعن نيابة عن محام آخر وطلب أجلاً لحضور المحامي الأصيل, ولما لم تجبه المحكمة إلى ذلك طلب رد رئيس الدائرة عن نظر الدعوى لتعنته وطلب التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد بيد أن المحكمة مضت في نظر الدعوى وفصلت فيها في ذات الجلسة بحكمها المطعون فيه, وردت على هذا الطلب بقولها ((وحيث إنه عن الطلب المبدى بالجلسة من الحاضر عن المحامي 00000 برد السيد الأستاذ المستشار رئيس الدائرة عن نظر الدعوى فمردود بأنه لا يعتبر رداً مجرد إبداء الرغبة في رد القاضي وإثبات ذلك في محضر الجلسة بل يتعين أن يقدم طلب الرد ويقدمه ذو المصلحة شخصياً أو بوكيله الخاص إذ هو بطبيعته حق شخصي للخصم نفسه وليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بتوكيل خاص وهو ما لم يتم في هذه الدعوى ومن ثم فالمحكمة تلتفت عنه وتستمر في نظرها)). لما كان ذلك, وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 248 منه على أن ((للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية......)) ثم نص في الفقرة الأولى من المادة 250 على أن ((يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية)) وكان القانون الأخير وإن نص في الفقرة الأولى من المادة 151 منه على أن ((يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه0000)) إلا أنه نص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه ((يجوز طلب الرد إذ حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلن بها إلا بعد مضي تلك المواعيد)) كما نص في المادة 153 على أن ((يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه 000 وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل الكفالة)) وفي المادة 154 منه على أنه ((إذا كان الرد واقعاً في حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة وعلى الطالب الرد تقييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه)) كما نص في المادة 162 من القانون ذاته على أن ((يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه 0000)) وكان مفاد هذه النصوص أن طلب رد القاضي حق شخصي للخصم نفسه وليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بمقتضى توكيل خاص, وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - وعلى ما يقضي به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة وأن الأصل في طلب الرد أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة على النحو الوارد في المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالفة الذكر وهو ما يفترض معه أن يكون طالب الرد على علم سابق بقيام سبب الرد بالقاضي الذي يطلب رده, أما إذا حدثت أسباب الرد أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد إبداء دفاعه فإنه يجوز له طلب الرد برغم ذلك بما يتعين معه إتاحة الفرصة له وتمكينه من اتخاذ إجراءات الرد المقررة قانوناً, لما كان ذلك, وكان مؤدى نص المادة 162 من قانون المرافعات أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم في طلب الرد يتم بقوة القانون وأنه يتعين على القاضي المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى بل يتعين وقفها حتى يفصل نهائياً في طلب الرد مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه وقصد به مجرد تعطيل الفصل في الدعوى لأن القاضي باستمراره في نظر الدعوى يكون قد نصب من نفسه محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه حتماً بالرفض, وقضاؤه في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى إلى أجل معين ومن ثم يقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة, لما كان ما تقدم وكانت المحكمة لم تستجب إلى طلب محامي الطاعن التأجيل لاتخاذ إجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى والحكم فيها تأسيساً على الأسباب التي أوردتها في حكمها المطعون فيه على النحو سالف البيان, رغم أن محامى الطاعن أبدى هذا الطلب في حضور الطاعن بالجلسة ولم ينفه الطاعن ومن ثم فهو بمثابة ما يبديه الطاعن نفسه ورغم أن سبب الرد حدث في الجلسة الأخيرة التي نظرت فيها الدعوى ومضت في نظرها دون أن تمكن الطاعن من اتخاذ إجراءات الرد, وأصدرت حكمها المطعون فيه, فإن الحكم يكون - فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون - قد بني على إجراءات باطلة أثرت فيه, وأخل بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه, ولا يغير من ذلك أن محاميين آخرين عن الطاعن قد ترافعا في موضوع الدعوى بعد أن أبدى زميلهما طلب الرد بما قد يثيره ذلك من اعتبار مسلكهما تنازلاً ضمنياً عن طلب الرد ذلك أن البين من محضر الجلسة أن المحكمة هي التي طلبت إليهما الترافع في موضوع الدعوى رغم أن الدعوى بمجرد إبداء طلب الرد تكون موقوفة بقوة القانون وتكون يد المحكمة مغلولة عن النظر في موضوعها حتى يفصل في هذا الطلب من المحكمة المختصة, ومن ثم فما كان لمحكمة الموضوع أن تطلب من المحاميين الآخرين الترافع في موضوع الدعوى وتحيطهما بالحرج مما اضطرهما إلى الاستجابة إلى طلبها لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه, ولما كان النقض لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق