الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 مارس 2015

الطعن 4586 لسنة 67 ق جلسة 3 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 19 ص 102

جلسة 3 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة وعمر الفهمي.

---------------

(19)
الطعن رقم 4586 لسنة 67 القضائية

تفتيش "تفتيش المنازل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها الشارع تسقط برضاء أصحابها. الرضاء المعتبر في هذه الحالة. ماهيته؟

----------------

عدم استظهار الحكم للشروط اللازمة لصحة الرضاء بالتفتيش. قصور.
إن القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها رضاء صريحاً حراً لا لبس فيه حاصلاً منهم قبل الدخول، وبعد إلمامهم بظروف التفتيش والغرض منه, وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه، ويستوي بعد ذلك أن يكون ثابتاً بالكتابة أو تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر الجلسة أن الطاعن دفع ببطلان تفتيش مسكنه، وكان الحكم المطعون ولئن أورد في مدوناته أن تفتيش المسكن تم برضاء الطاعن وخلص إلى إدانته وعول - من بين ما عول - على ما أسفر عنه هذا التفتيش، إلا أنه لم يستظهر الشروط اللازمة لصحة الرضاء بالتفتيش - متقدمة المساق - مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي يبطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع - عامل بمخزن المتروكات والترانزيت بميناء القاهرة الجوي - اختلس البضائع المبينة الوصف بالتحقيقات والبالغ قيمتها 20250 جنيه - عشرون ألف ومائتان وخمسين جنيه - والخاضعة لإشراف وإدارة جهة عمله سالفة البيان، والمسلمة إليه بسبب وظيفته أنفة البيان على المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 2/ أ، 118، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ عشرين ألف ومائتين وخمسين جنيهاً وبعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه أغفل الرد على الدفع ببطلان تفتيش مسكنه لعدم صدور إذن من النيابة العامة به، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها رضاء صريحاً حراً لا لبس فيه حاصلاً منهم قبل الدخول، وبعد إلمامهم بظروف التفتيش والغرض منه، وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه، ويستوي بعد ذلك أن يكون ثابتاً بالكتابة وتستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر الجلسة أن الطاعن دفع ببطلان تفتيش مسكنه، وكان الحكم المطعون فيه ولئن أورد في مدوناته أن تفتيش المسكن تم برضاء الطاعن وخلص إلى إدانته وعول - من بين ما عول - على ما أسفر عنه هذا التفتيش، إلا أنه لم يستظهر الشروط اللازمة لصحة الرضاء بالتفتيش - متقدمة المساق - مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق