الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 مارس 2015

(الطعن 47617 لسنة 59 ق جلسة 10 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ق 87 ص 684)

  برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعى وعادل الشوربجى وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.
--------------
1 - من المقرر أن القصد الجنائى قى جرائم القذف والسب والاهانة لايتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها.

2 - استقر القضاء على أن جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر وتبين مناجيها فإذا ما اشتمل المنشور على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة أو خاصة وأخرى يكون القصد منها التشهير فاللمحكمة فى هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدر أيهما كانت له الغلبة فى نفس الناشر ، لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الاهانة هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطىء فى التطبيق القانون على الوقعة ، وإذ كان ما أورده الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه تبريراً لقضائه بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية ـ من أن العبارات الواردة بالتحذير لايقصد منها المطعون ضده سب الطاعن أو القذف فى حقه ـ سائغ ويؤدى إلى ما رتب عليه وينبىء عن إلمام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة ، فإن كل ما يثيره الطاعن فى طعنه لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمو الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
---------------
  أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ضد الطاعن بوصف أنه قذف فى حقه وأبلغ كذبا ضده . وطلب عقابه بالمواد 171/4 و 302/1 و 303/1 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد  من الجنيهات على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءته ورفض الدعوى المدنية . إستأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية (بهيئة إستئنافية) قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف . 
فطعنت الأستاذة / ..... المحامية عن الأستاذ / .... المحامى نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
------------------
  لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى فيما محصله أن المطعون ضده نشر تحذيرا بجريدة ..... اعتبره الطاعن منطويا على قذف وسب في حقه, وأن هذا التحذير تضمن أن المطعون ضده يحوز قطعة أرض أوضح مساحتها ومكانها تفصيلا وأنه اشتراها بعقود مسجلة وبأحكام نهائية وأن هناك نزاعا قضائيا بينه وبين الطاعن حول حيازة هذا المسطح من الأرض وأنه قد صدر قرار من السيد قاضي الحيازة ضده ومن ثم فإن المطعون ضده يحذر الكافة من التعامل مع الطاعن على هذا العقار حتى يفصل نهائيا في النزاع وانتهى الحكم إلى أن المتهم لم ينسب إلى المدعي بالحق المدني واقعة محددة في صلب التحذير ولم تتجه إرادته إلى التشهير بالمدعي بالحق المدني وإنما قصد الحفاظ على حقه في ملكية الأرض الموضحة بالتحذير إلى أن يفصل في موضوع الملكية قضائيا,الأمر الذي يكون معه اتهام المدعي بالحق المدني لا سند له لعدم توافر أركان جريمة القذف قبل المتهم فمن ثم يتعين القضاء ببراءته عملا بالمادة 304/1 - وحيث أنه لما كان تصرف المتهم لا يشكل جريمة أو فعل غير مشروع فمن ثم لا يتعين إلزامه بالتعويض الأمر الذي يقتضي رفض الدعوى المدنية, لما كان ذلك, وكان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها, وقد استقر القضاء على أن جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا ما اشتمل المنشور على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة أو خاصة وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدر أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر, لما كان ذلك, وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة، وإذ كان ما أورده الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه تبريرا لقضائه بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية - من أن العبارات الواردة بالتحذير لا يقصد منها المطعون ضده سب الطاعن أو القذف في حقه - سائغ ويؤدي إلى ما رتبه عليه وينبئ عن إلمام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة، فإن كل ما يثيره الطاعن في طعنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض, لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق