الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 4930 لسنة 62 ق جلسة 31 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 227 ص 1490

   برئاسة عبد اللطيف على ابو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ومحمد على رجب نواب رئيس المحكمة وابراهيم العربى عبد المنعم .
-------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وان صدر فى التهمة باعتبارها مخالفة ، الا انه لما كانت العبرة فى قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هى بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى اصلا وليس بالوصف الذى تقضى به المحكمة ، وكان الشأن فى هذه الدعوى انها اقيمت على الطاعنين على اساس انها جنحة حيازة وعرض مواد غذائية مغشوشة للبيع ، الامر المنطبق عليه المواد 2،6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 و2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980 فقضت محكمة الموضوع باعتبار الواقعة مخالفة على اساس ان حيازة وعرض المواد المغشوشة للبيع كان بحسن نية فان الطعن فى هذا الحكم يكون جائزا .

2 - ومن المقرر ان المادة 2 فقرة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها قد حظرت تداول الاغذية اذا كانت مغشوشة ، المادة 18 من ذات القانون قد نصت على ان " يعاقب من يخالف احكام المواد 2 ، ......... والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك اذا كان المتهم حسن النية على انه يجب ان يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية التى تكون جسم الجريمة ". وكان قد صدر بعد الحكم المطعون فيه حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2 من ديسمبر 1995 فى القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية "دستورية" الذى قضى بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المار ذكرها وذلك فيما تضمنته من معاقبة من يخالف احكام المادة الثانية من هذا القانون بعقوبة المخالفة اذا كان حسن النية ، وجرى نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1995 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على ان " احكام المحكمة الدستورية فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ، وتنشر الاحكام والقرارات المشار اليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ، فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الاحكام التى صدرت بالادانه استنادا الى ذلك النص كأن لم تكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاجراء مقتضاه ". وكان الاثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية المشار اليه هو عدم جواز تطبيق نص المادة 18 المار ذكره واعتبار الحكم المطعون فيه الصادر بادانة الطاعنين استنادا الى هذا النص كأن لم يكن ،  ومن ثم فأن قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان يعتبر فى حكم القانون الاصلح للمتهم لما يترتب عليه من صيرورة الفعل الذى دين به الطاعنان فعلا غير مؤثم .

3 - من المقرر ان المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى .

4 - لما كان وجه الطعن الذى بنى عليه نقض الحكم لا يتصل بالمتهم الاخر فى الدعوى كما انه لم يكن طرفا فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن له اصلا حق الطعن فيه بطريق النقض فلا يمتد اليه اثر نقضه .
--------------
     الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 -  ...... "طاعن" 2 -  ....... "طاعن"  3 -  ..... أولا : الأول والثانى عرضا للبيع شيئا من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات . ثانيا : الثالث أنتج شيئا من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت غيابيا عملا بمواد الإتهام بحبس كل منهم ستة اشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه والمصادرة والنشر عارض الأول والثانى وقضى فى معارضتهما بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتعديل الحكم المعارض فيه إلى تغريم كل منهما مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك . استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم كل منهما عشرة جنيهات .
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-----------------
     المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وأن صدر في التهمة باعتبارها مخالفة، إلا أنه لما كانت العبرة في قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلا وليس بالوصف الذي تقضي به المحكمة، وكان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعنين على أساس أنها جنحة حيازة وعرض مواد غذائية مغشوشة للبيع، الأمر المنطبق عليه المواد 2، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 و2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980 فقضت محكمة الموضوع باعتبار الواقعة مخالفة على أساس أن حيازة وعرض المواد المغشوشة للبيع كان بحسن نية فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزا، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الواقعة تشكل مخالفة حيازة وعرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبيع بحسن نية على السياق المتقدم، لما كان ذلك، وكانت المادة 2/3 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد حظرت تداول الأغذية إذا كانت مغشوشة، وكانت المادة 18 من ذات القانون قد نصت على أن "يعاقب من يخالف أحكام المواد 2، .... والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية على أنه يجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد الغذائية التي تكون جسم الجريمة"، وكان قد صدر بعد الحكم المطعون فيه حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1995 في القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية "دستورية" الذي قضى بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المار ذكرها وذلك فيما تضمنته من معاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية، وجرى نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من ديسمبر سمة 1995، لما كان ذلك، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن "أحكام المحكمة الدستورية في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه"، وكان الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية المشار إليه هو عدم جواز تطبيق نص المادة 18 المار ذكره واعتبار الحكم المطعون فيه الصادر بإدانة الطاعنين استنادا إلى هذا النص كأن لم يكن، ومن ثم فإن قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان يعتبر في حكم القانون الأصلح للمتهم لما يترتب عليه من صيرورة الفعل الذي دين به الطاعنان فعلا غير مؤثم، لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما، لما كان ذلك، وكان وجه الطعن الذي بني عليه نقض الحكم لا يتصل بالمتهم الآخر في الدعوى كما أنه لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن له أصلا حق الطعن فيه بطريق النقض فلا يمتد إليه أثر نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق