الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 مارس 2015

(الطعن 502 لسنة 66 ق جلسة 18 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 17 ص 134)

 برئاسة محمد على عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طلعت الرفاعى وعادل الشوربجى وحسين الصعيدى نواب رئيس المحكمة وممدوح يوسف .
------------
1 - لما كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجه ، وكان الحكم قد استخلص ذلك القصد من أقوال الشاهدين وما كشفت عنه التحريات ومن ضخامة كمية المخدر المضبوط وطريقة تجزئته ، وهو من الحكم تدليل سائغ فى العقل والمنطق ويكفى لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى لا يكون سديدا .

2 - لما كان القرارا بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد اختط فى المواد من 33 إلى 38 منه خطة تهدف إلى التدرج فى العقوبة تبعا لخطورة الجانى ودرجة إثمه ومدى ترديه فى هوة الإجرام ووازن بين ماهية كل قصد من المقصود التى يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات وقدر لكل منها العقوبة التى تناسبها فشدد العقاب فى جرائم الجلب والاتجار وخفف العقوبة فى جرائم التعاطى والاستعمال الشخصى ، فحدد عقوبتها بما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 37 منه من أن يعاقب الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية كل من حاز أو أحرز .....جوهرا مخدرا .... وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .... ثم أورد فى الفقرة الثانية تدبيرا احترازيا ناط بمحكمة الموضوع تقدير إعماله - بالنسبة لمن يثبت إدمانه - بغير معقب ، إذ أجرى نصها على أنه ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى ، بدلا من تنفيذ هذه العقوبة ، أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات ..... وكان الأصل أن تصدى المحكمة لبحث مدى توافر إعمال حقها الجوازى فى الحكم بهذا التدبير الاحترازى أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانونى الصحيح على واقعة الدعوى ، وكان مناط إعماله هو مقارفة الجانى جريمة التعاطى أو الاستعمال الشخصى ، وكان الحكم قد خلص إلى أن أحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار - وليس التعاطى أو الاستعمال الشخصى - وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ، فإن دعوى الإدمان وتحقق مبرر الإيداع بالمصلحة تكون لا محل لها.
--------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا "هيروين" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وأحالته الى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 7 ، 34/1 بند أ - 2 بند 6 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق والمادتين 36 من ذات القانون و17 عقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة والمضبوطات الأخرى . 
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
----------------
  حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار في غبر الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يدلل تدليلا كافيا وسائغا على توافر قصد الاتجار لديه، ورغم أن دفاعه انبنى على إدمانه تعاطي المخدر بدلالة اعترافه بالتحقيقات ولدى النظر في أمر تجديد حبسه وسبق إيداعه المستشفيات والمصحات النفسية، وأيده ضابط الواقعة في ذلك، مما كان يوجب على المحكمة تحقيقه عن طريق المختص فنيا لبيان مدى جواز إعمال التدبير الاحترازي المنصوص عليه في المادة 37 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن التحريات السرية للرائد ....... والنقيب .......... دلت على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة، ونفاذا لإذن النيابة العامة أجريا ضبطه أمام نادي....... بمدينة طلخا، وبتفتيش أولهما له عثر بجيب صداره على كيس من البلاستيك به مائة وخمس عشرة لفافة حوت جميعها مخدر الهيروين وبجيب جلبابه على مبلغ ثلاثة وستين جنيها وخمسين قرشا وأقر لهما بأن قصده من الإحراز كان الاتجار، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة صحيحة لها معينها الصحيح من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم قد استخلص ذلك القصد من أقوال الشاهدين وما كشفت عنه التحريات ومن ضخامة كمية المخدر المضبوط وطريقة تجزئته، وهو من الحكم تدليل سائغ في العقل والمنطق ويكفي لحمل قضائه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا النعي لا يكون سديدا، لما كان ذلك، وكان القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد اختط في المواد من 33 إلى 38 منه خطة تهدف إلى التدرج في العقوبة تبعا لخطورة الجاني ودرجة إثمه ومدى ترديه في هوة الإجرام ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها، فشدد العقاب في جرائم الجلب والاتجار وخفف العقوبة في جرائم التعاطي والاستعمال الشخصي، فحدد عقوبتها بما نص عليه في الفقرة الأولى0 من المادة 37 منه من أن ((يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز .... جوهرا مخدرا .... وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا .....))، ثم أورد في الفقرة الثانية تدبيرا احترازيا ناط بمحكمة الموضوع تقدير استعماله - بالنسبة لمن يثبت إدمانه - بغير معقب، إذ أجري نصها على أنه ((ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى، بدلا من تنفيذ هذه العقوبة، أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات .....))، وكان الأصل أن تصدي المحكمة لبحث مدى توافر إعمال حقها الجوازي في الحكم بهذا التدبير الاحترازي أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى، وكان مناط إعماله هو مقارفة الجاني جريمة التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وكان الحكم قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار - وليس التعاطي أو الاستعمال الشخصي - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، فإن دعوى الإدمان وتحقق مبرر الإيداع بالمصحة تكون ولا محل لها، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق