الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 مارس 2015

(الطعن 5042 لسنة 66 ق جلسة 12 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 68 ص 518)

   برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال عبد اللطيف وبدر الدين السيد البدوي علي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود إبراهيم وعادل الكناني.
------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت كما هى قائمة فى الأرواق وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه فى اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى حق الطاعن فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الاحراز ينأى عن قالة التناقض فى التسبيب ذلك أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الأخر ولايعرف أى الأمرين قصدته المحكمة وهو مالم يترد الحكم فيه ومن ثم كن هذا النعى غير سديد.

2 - لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت ـ على السياق المتقدم ـ بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه ، فإن مجادلة الطاعن فى ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة.

3 - لما كان القانون وإن أوجب أن يكون إذن التفتيش مواقعاً عليه بامضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع مادام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره ، وكون الإذن ممهور بتوقيع غير مقروء لايفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم فى رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من توقيع مصدره هذا النظر ، وكان ما أورده الحكم فى هذا الخصوص له معينه الصحيح من الأوراق ـ على ما يبين من المفردات المضمونة تحقيقاً لوجه الطعن ـ فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى يضحى ولا محل له .

4 - لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه ـ أى لخلوه من ساعة أصداره ـ فإنه لايقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .

5 - إن ساعة اصدار الإذن لازمة فقط عند حساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الإذن وفى خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه ، ومادام أن الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته أن التفتيش قد تم بعد صدور الإذن به ولايدعى الطاعن أنه تم بعد نفاذ أجله فلا يؤثر فى صحة الحكم عدم اشتمال الإذن على ساعة صدوره.

6 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش يناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى توردها ـ وهو الشأن فى الدعوى المماثلة ـ فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس.

7 - إن الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها .

8 - إن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى  مادام  استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .

9 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب .

10 - من المقرر أن سكوت الضابط عن الادلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى .

11 - الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت اليها من باقى الادلة فى الدعوى.

12 - إن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش فى مكان معين هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها ولاتجوز إثارتها أمام محكمة الموضوع.

13 - لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الاثبات وصحة تصويره للواقعة واطرحت للأسباب السائغة المستندات التى قدمها الطاعن وأورد بها التدليل على عدم حصول الضبط بمتجره فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولايجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.

14 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره فى طعنه من عدم اتساع جيب البنطال الذى كا يرتدية للمخدر المقول بضبطه به وشيوع الاتهام واحتمال دس المخدر المضبوط بمتجره عليه من خصومة وعدم انبساط سلطانه عليه ، وكان من المقرر أنه لايقبل من الطاعن النعى على المحكمة أنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لايكون له محل .

15 - من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لاتستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أورده الحكم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط بمتجره تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد.

16 - إنتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص المخدر المضبوط بمتجره مادام أن وصف التهمة التى دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط ببنطاله الذى يرتديه.

17 - لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم وفى عدم ايرادها لهذا الدفاع منيدل على أنها أطرحته اطئنانها منها للأدلة التى عولت عليها فى الادانة فإن منعى الطاعن على الحكم اغفاله دفاعه بعدم وجود صندره بمكان الضبط يكون فى غير محله.

18 - لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سائر طلبات التحقيق التى أشار إليها فى أسباب طعنه ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها .

19 - لما كان القصد الجنائى فى جريمة احراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدره ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالبحث استقلالاً عن هذا الركن إذا ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم الطاعن بأن ما يحجوزه مخدر ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه الى مدوناتة كافياً فى الدلالة على احراز وحيازة الطاعن للمخدر وعلمه بنكهة ، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

20 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فى بيان وقت انتقال الضابط لتنفيذ إذن التفتيش ـ بفرض وقوعه ـ لايعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له فى منطق الحكم واستدلالة على حصول القبض والتفتيش بعد صدور الإذن ، فإن دعوى الخطأ فى الإسناد لاتكون مقبولة لما هو مقرر من أن الخطأ من الاسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مباشر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها .

21 - لما كان المبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبد أيهما اعتراضا على تقرير المعمل الكيماوى فإن النعى بتعيب هذا التقرير لايعدو أن يكون دفعاً لتعيب إجراء من إجراءات التحقيق التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لايصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

22 - من المقرر أن للمحكمة متى اطمأنت إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل ـ كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة ـ فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك.
-------------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز وحاز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (هيروين) ونبات الحشيش المخدر "القنب الهندى" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وأحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و 2 و 29 و 38 و 42/1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول والمستبدلين بالقانون الأخير مع تطبيق المادة 17 عقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه والمصادرة بإعتبار ان الحيازة والإحراز مجردان من القصود . 
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
--------------------
  حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة جوهر ونبات مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه التناقض والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أورد في محصل الواقعة وأقوال شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ثم عاد ونفى عنه قصد الاتجار استنادا إلى أنه لا دليل عليه في الأوراق, ورد بما لا يسوغ على ما دفع به من بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وخلوه من توقيع مصدره وساعة إصداره، وبطلان  القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ومناقضة تصوير ضابط الواقعة الذي أنفرد بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة للحقيقة بدلالة المستندات الرسمية التي قدمها وتقطع بأن مكان الضبط كان مغلقا بمقتضى حكم إشهار إفلاس, ولم تحقق المحكمة ذلك بسؤال المرشد السري ووكيل النيابة مصدر الإذن والقوة المرافقة للضابط وقت الضبط وضم دفتر أحوال إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة وإجراء معاينة لمكان الضبط, ولم يرد على دفاعه القائم على عدم اتساع جيب البنطال الذي كان يرتديه للمخدر المقول بضبطه به واحتمال دس المخدر المضبوط بمتجره عليه من خصومه وعدم انبساط سلطانه على مكان الضبط وشيوع الاتهام، والتفتت المحكمة عن طلبه إجراء معاينة للبنطال وضم القضايا التي أشار إليها بمحضر جلسة المحاكمة للتدليل على وجود خصومة بينه وبين جيرانه, ولم يستظهر الحكم القصد الجنائي لديه وأخطأ في بيان وقت انتقال الضابط لتنفيذ إذن التفتيش, وعول على تقرير المعمل الكيماوي على الرغم من أنه استند في الكشف عن المواد المخدرة إلى الفحص الظاهري ولم يجر تحليلا كيمائيا, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز وحيازة جوهر ونبات مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت كما هي قائمة في الأوراق وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن فإن ذلك يكون استخلاصا موضوعيا للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يتردى الحكم فيه ومن ثم كان هذا النعي غير سديد, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات بقوله "......وكان الثابت من مطالعة محضر التحريات المسطر في ..... الساعة العاشرة صباحا والذي صدر إذن النيابة عليه أنه تضمن الاسم الثلاثي الكامل للمتحري عنه ومحل عمله تحديدا ونشاطه المتمثل في إحراز وحيازة المواد المخدرة وكل هذه الأمور تعتبر معلومات كافية وبيانات وافية وتحريات شاملة مسوغة لإصدار ذلك الإذن بالضبط والتفتيش سيما وقد ثبت من محضر ضبط الواقعة أن المتهم كان هو المعني بهذا الإذن والمقصود به مما يضحى معه هذا الدفع على غير سند من الواقع أو القانون خليقا بالرفض, لما كان ذلك. وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت - على السياق المتقدم - بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه, فإن مجادلة الطاعن في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة, لما كان ذلك, وكان القانون وإن أوجب أن يكون إذن التفتيش موقعا عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلا خاصا لهذا التوقيع ما دام موقعا عليه فعلا ممن أصدره, وكون الإذن ممهور بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم في رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من توقيع مصدره هذا النظر, وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص له معينه الصحيح من الأوراق - على ما يبين من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن - فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى يضحى ولا محل له. لما كان ذلك, وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه - أي لخلوه من ساعة إصداره - فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض, ومع ذلك, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد - بفرض صحته -لا يؤبه به ذلك أن ساعة إصدار الإذن لازمة فقط عند حساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدوره وفي خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه, وما دام أن الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن التفتيش قد تم بعد صدور الإذن به ولا يذعى الطاعن أنه تم بعد نفاذ أجله فلا يؤثر في صحة الحكم عدم اشتمال الإذن على ساعة صدوره لما كان ذلك, وكان الحكم قد رد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بما أفصح عنه من اطمئنان المحكمة إلى ما سطر بمحضر الضبط من أن القبض والتفتيش قد تما بعد صدور الإذن، وهو من الحكم رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع, وذلك لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي توردها - وهو الشأن في الدعوى الماثلة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد أطراحها, وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب, وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى, وكانت الأدلة في المواد الجنائية اقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى, وكان اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة واطرحت للأسباب السائغة المستندات التي قدمها الطاعن وأراد بها الدليل على عدم حصول الضبط بمتجره فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض, لما كان ذلك, وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من عدم اتساع جيب البنطال الذي كان يرتديه للمخدر المقول بضبطه به وشيوع الاتهام واحتمال دس المخدر المضبوط بمتجره عليه من خصومه وعدم انبساط سلطانه عليه, وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة أنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل هذا إلى أن النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط بمتجره تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد, هذا بالإضافة إلى انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص المخدر المضبوط بمتجره ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليما لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط ببنطاله الذي يرتديه, لما كان ذلك, وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئنانا منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة، فإن منعي الطاعن على الحكم إغفاله دفاعه بعدم وجود صندرة بمكان الضبط يكون في غير محله, لما كان ذلك, وكان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها في أسباب طعنه, فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها, لما كان ذلك, وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة, وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على علم الطاعن بأن ما يحوزه مخدر, وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافيا في الدلالة على إحراز وحيازة الطاعن للمخدر وعلمه بكنهه, فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله, لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم في بيان وقت انتقال الضابط لتنفيذ إذن التفتيش - بفرض وقوعه - لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على حصول القبض والتفتيش بعد صدور الإذن, فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة لما هو مقرر من أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها, لما كان ذلك, وكان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع قد أبدى أيهما اعتراضا على تقرير المعمل الكيماوي فإن النعي بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعا لتعييب إجراء من إجراءات التحقيق التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض هذا إلى أنه من المقرر أن للمحكمة متى اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك, لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق