الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 مارس 2015

(الطعن 5157 لسنة 64 ق جلسة 9 /4/ 2006 مكتب فني 57 ق 67 ص 326)

برئاسة السيد المستشار / فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حامد مكى ، جرجس عدلي ، محمد خليفة نواب رئيس المحكمة وأيمن يحيى الرفاعي .
-----------
( 1 ، 2 ) إيجار " حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار : التزامات المستأجر : الالتزام برد العين عند انتهاء الإيجار " . تعويض " صور التعويض : التعويض عن الغصب " .
(1) إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار بما يحول دون انتفاع المؤجر بها . أثره . التزامه بدفع تعويض للمؤجر يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين و ما أصاب الأخير من ضرر . م 590 مدنى .
        (2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن المؤجر تعويضه عن عدم انتفاعه بالعين المؤجرة بعد التنبيه على المطعون ضده المستأجر بإنهاء العقد و حتى استلامه لها تنفيذاً للحكم الصادر بالإخلاء بقالة إن يد المستأجر لا يشوبها غصب و كانت بسبب طول إجراءات التقاضي . خطأ و قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله – بمقتضى نص المادة 590 مدنى – ملزماً بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر .
2 – إذا كان الحكم المطعون فيه وقضى برفض طلب التعويض عن عدم الانتفاع بالعين المؤجرة بعد التنبيه على المستأجر بإنهاء العقد وحتى استلامه لها تنفيذا للحكم الصادر بالإخلاء على قالة أن يد المستأجر لا يشوبها غصب وكانت بسبب طول إجراءات التقاضي ، وهو مالا يصلح رداً على هذا الطلب فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ..... سنة 1992 مدنى دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 36.800 جنيه منها مبلغ 16.800 جنيه مقابل انتفاع عن الفترة التي قضاها في عين النزاع منذ التنبيه عليه بالإخلاء وحتى استلامه لها في 3/2/1992 بموجب حكم قضائي ومدتها 28 شهراً ، ومبلغ 20000 جنيه تعويضاً له عما تكبده من نفقات التقاضي وما لحقه من أضرار أخرى ، وبتاريخ 20/4/1993 حكمت المحكمة برفض الدعوى ،استأنف الطاعن هذا الحكم برقم ... سنة 25 ق المنصورة – مأمورية دمياط – وبتاريخ 23/3/1994 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة أمرت باستبعاد ما عدا السبب الأول من أسباب الطعن عملاً بالحق المخول لها بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة 263 من قانون المرافعات وحددت جلسة لنظر هذا السبب وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ قضى برفض طلبه بأحقيته في تقاضى مقابل انتفاع عن العين المؤجرة من تاريخ التنبيه على المطعون ضده بالإخلاء حتى تاريخ استلام العين بموجب حكم الإخلاء على قالة أن يده على العين المؤجرة خلال تلك المدة لم يكن غصباً وإنما كانت بسبب طول إجراءات التقاضي وهو ما لا يصلح رداً عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله – بمقتضى نص المادة 590 مدنى – ملزماً بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى برفض طلب التعويض عن عدم الانتفاع بالعين المؤجرة بعد التنبيه على المستأجر بإنهاء العقد وحتى استلامه لها تنفيذا للحكم الصادر بالإخلاء على قالة أن يد المستأجر لا يشوبها غصب وكانت بسبب طول إجراءات التقاضي ، وهو مالا يصلح رداً على هذا الطلب فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق