الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 مارس 2015

(الطعن 516 لسنة 65 ق جلسة 6 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 6 ص 58)

 برئاسة فتحى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب .
--------------
1 - من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق .

2 - لئن كان تقدير الشبهة التى تخول التفتيش بقصد التوقى والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه إلتماسا للقرار أن يتعدى على غيره مما قد يكون محرزا له من سلاح أو نحوه منوط بالقائم بالتفتيش تحت اشراف محكمة الموضوع إلا أن حد ذلك أم يكون القبض قد تم فى الحالات التى يجيزها القانون وأن يكون التفتيش بقصد التوقى مقيد بالغرض منه وليس للضابط أن يتجاوز هذا الغرض إلى تفتيش لغرض آخر .

3 - لما كان الثابت مما حصله الحكم وأورده فى مدوناته أن المحكوم عليه لم يصدر امرا بالقبض عليه وإنما توجه الضابطان لتنفيذ الغرامة المحكوم بها عليه فى قضية أخرى وإذ كان تحصيل الغرامة لا يقتضى القبض - وليس فى وضع المتهم يده فى فتحه جلبابه ما يقوم به بذاته داعى للتخوف من استعماله السلاح فى مواجهة الضابطين ، لما كان ذلك وكان من غير المتصور أن يقتضى بحث الضابط عن سلاح مع المتهم عند تفتيشه له تفتيشا وقائيا أو عن أشياء تساعده على الهرب إن جاز له القبض أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل لفافة من الورق المسطر ( بداخلها خمس لفافات من مخدر الهروين زنتها 12.72 جرام ) وهى لا تصلح لوضع أى منها بداخلها - فإن ذلك التفتيش من الضابط بالكيفية التى تم بها يكون فى غير حالاته التى تستوجبه وجاء متجاوزا الغرض الذى شرع من أجله إذ استطال لغرض آخر وهو سعى من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بهذا النوع من التفتيش الأمر الذى يكون معه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويلة بما يوجب نقضه .

4 - لما كان التفتيش الذى تم على المتهم باطلا فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلا ويستطيل هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم من مخدر نتيجة لذلك الإجراء الباطل ويتعين استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما فى ذلك شهادة من أجراه ومن ثم تكون الدعوى قد خلت من أى دليل صحيح على مقارفة المحكوم عليه للجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته .
--------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (هيروين) فى غيرالاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة جنايات الاسماعيلية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الثانى من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 36 من ذات القانون والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ مائة الف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط بإعتبار ان إحراز المخدر مجرد من القصود . 
فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-----------------
   وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن المحكمة ردت بما لا يصلح ردا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
لما كان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق، وأنه ولئن كان تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدي على غيره مما قد يكون محرزا له من سلاح أو نحوه منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع إلا أن حد ذلك أن يكون القبض قد تم في الحالات التي يجيزها القانون وأن يكون التفتيش بقصد التوقي مقيد بالغرض منه وليس للضابط أن يتجاوز هذا الغرض إلى تفتيش لغرض أخر، لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم وأورده في مدوناته أن المحكوم عليه لم يصدر أمرا بالقبض عليه وإنما توجه الضابطان لتنفيذ الغرامة المحكوم بها عليه في قضية أخرى وإذ كان تحصيل الغرامة لا يقتضي القبض، وليس في وضع المتهم يده في فتحة جلبابه ما يقوم به بذاته داعي التخوف من استعماله السلاح في مواجهة الضابطين، لما كان ذلك، وكان من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع المتهم عند تفتيشه له تفتيشا وقائيا أو عن أشياء تساعده على الهرب إن جاز له القبض أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل لفافة من الورق المسطر (بداخلها خمس لفافات من مخدر الهيروين زنتها 12.72 جرام) وهي لا تصلح لوضع أي منها داخلها - فإن ذلك التفتيش من الضباط بالكيفية التي تم بها يكون في غير حالاته التي تستوجبه وجاء متجاوزا الغرض الذي شرع من أجله إذا استطال لغرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بهذا النوع من التفتيش الأمر الذي يكون معه الدفع ببطلانه سديدا في القانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.
وحيث أنه متى كان التفتيش تم على المتهم لما سلف باطلا فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلا ويستطيل هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم من مخدر نتيجة لذلك الإجراء الباطل ويتعين استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه ومن ثم تكون الدعوى قد خلت من أي دليل صحيح على مقارفة المحكوم عليه للجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن من المتهم أو النيابة العامة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق