الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 مارس 2015

الطعن 5198 لسنة 67 ق جلسة 17 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 26 ص 124

   برئاسة السيد المستشار / عبد اللطيف على أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد إسماعيل موسى ويحيى محمود خليفة ومحمد على رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة .
---------------
1 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب بجلسة 30 من سبتمبر سنة 1996 سماع شاهد الإثبات وضم دفتر الأحوال والتصريح بإعلان شاهد نفي سماه , فأجلت الدعوى لجلسة 28 من ديسمبر سنة 1996 وفيما قدم المدافع عن الطاعن الدليل على إعلان شاهد النفي , ثم تأجل نظر الدعوى لجلسة 30 من ديسمبر سنة 1996 - وهي الجلسة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه - وفيها استمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات الحاضر , ثم ترافع المدافع عن الطاعن , واختتم مرافعته بطلب براءة الطاعن دون أن يصر بصدر مرافعته أو بختامها على سماع شاهد النفي , مما مفاده أنه عدل عن هذا الطلب , وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية , ومن ثم فليس للطاعن أن ينعي على المحكمة عدم إجابتها إلى طلب سماع شاهد النفي بفرض أنه أتبع الطريق الذي رسمه القانون لإعلانه, فإن ما يثيره من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل .

2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع , ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار الإذن فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .

3 - لما كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه بأن إذن التفتيش صدر من وكيل النيابة الكلية التي يقع مكان الضبط بدائرة المحكمة الكلية التي يتبعها , وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها وذلك بناء على تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضا أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض ولا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهي صريح , ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر في هذه الدعوى يكون صحيحا وصادرا ممن يملكه , ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد , ولا يقدح في ذلك عدم رد المحكمة على دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية المختصة , وذلك لما هو مقرر من أن استصدار إذن التفتيش من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية لا يستوجب من المحكمة ردا خاصا ما دام الإذن قد صدر صحيحا مطابقا للقانون .

4 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها , وكان الحكم - مع ذلك - قد رد على الدفع سالف الذكر ردا كافيا وسائغا في إطراحه , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .

5 - الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها , وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

6 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها , وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب , وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.

7 - من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون.
-------------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر (القنب الهندي) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ........ لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29, 38/1, 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
---------------
  من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ذلك بأن التفتت المحكمة عن طلبه سماع شاهد نفي رغم إعلانه للحضور أمامها مرتين، وتمسك ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره من غير مختص، وبطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بإجرائهما، وفي زمان ومكان مغايرين لما أثبت بمحضر الضبط، وعدم مراعاة ضابط الواقعة لتعليمات الشرطة التي توجب إثبات تحركاته بدفتر الأحوال واصطحابه لقوة ترافقه أثناء قيامه بالتفتيش، غير أن الحكم اطرح هذه الدفوع برد قاصر غير سائغ، كل ذلك يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة ومما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب بجلسة 30 من سبتمبر سنة 1996 سماع شاهد الإثبات وضم دفتر الأحوال والتصريح بإعلان شاهد نفي سماه فأجلت الدعوى لجلسة 28 من ديسمبر سنة 1996، وفيها قدم المدافع عن الطاعن الدليل على إعلان شاهد النفي، ثم تأجل نظر الدعوى لجلسة 30 من ديسمبر سنة 1996 - وهي الجلسة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه - وفيها استمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات الحاضر، ثم ترافع المدافع عن الطاعن واختتم مرافعته بطلب براءة الطاعن دون أن يصر بصدر مرافعته أو بختامها على سماع شاهد النفي، مما مفاده أنه عدل عن هذا الطلب. وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، ومن ثم فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة عدم إجابتها إلى طلب سماع شاهد النفي بفرض أنه اتبع الطريق الذي رسمه القانون لإعلانه، فإن ما يثيره من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار الإذن - كما هو الحال في الدعوى - فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه بأن إذن التفتيش صدر من وكيل النيابة الكلية التي يقع مكان الضبط بدائرة المحكمة الكلية التي يتبعها، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها، وذلك بناء على تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضا أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض ولا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهي صريح ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر في هذه الدعوى يكون صحيحا وصادرا ممن يملكه، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد، ولا يقدح في ذلك عدم رد المحكمة على دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية المختصة، وذلك لما هو مقرر من أن استصدار إذن التفتيش من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية لا يستوجب من المحكمة ردا خاصا مادام الإذن قد صدر صحيحا مطابقا للقانون - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكان الحكم - مع ذلك - قد رد على الدفع سالف الذكر ردا كافيا وسائغا في إطراحه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان الأصل إن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق