الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 مارس 2015

الطعن 5264 لسنة 60 ق جلسة 9 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 35 ص 154

 برئاسة السيد المستشار / فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد سعيد .
---------------
1 - لما كانت نيابة الولي الطبيعي عن القاصر هي نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة , وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يبلغ من العمر تسعة عشر عاما , فإن تقرير وكيل الولي الطبيعي على القاصر بالطعن بالنقض نيابة عنه في الشق الجنائي وحده رغم أنه ليس حدثا وفق أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث , يكون غير مقبول .

2 - لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي الأستاذ / ....... إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة أسم صاحبه وصفته ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لبيان صاحب التوقيع. لما كان ذلك , وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محامي مقبول أمام محكمة النقض وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه وقع عليها من محام مقبول أمام هذه المحكمة فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .
----------------
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض ........ بالقوة بأن باغتها وجذبها من يدها وقبلها في فمها وأمسك صدرها بيده على الوجه المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر.
فطعن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن الولي الطبيعي للمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.
--------------
   لما كانت نيابة الولي الطبيعي عن القاصر هي نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يبلغ من العمر تسعة عشر عاما، فإن تقرير وكيل الولي الطبيعي على القاصر بالطعن بالنقض نيابة عنه في الشق الجنائي وحده رغم أنه ليس حدثا وفق أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، يكون غير مقبول. هذا فضلا عن أن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي الأستاذ/...... إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لبيان صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه وقع عليها من محام مقبول أمام هذه المحكمة فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق