الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

(الطعن 5285 لسنة 63 ق جلسة 8 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 30 ص 207)

 برئاسة طلعت الأكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد البدوى على نائبى رئيس المحكمة وناجى عبد العظيم وعادل السيد السعيد الكنانى .
-----------------
1 - من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمى أو بورقة عرفية بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء.

2 - لما كانت المادة 22 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تباشر فيه تلك الإجراءات ، وكان التوكيل الذى قدمه محامى المحكوم عليه لا يعدو أن يكون توكيلا عرفيا مصدقا عليه من السلطات الليبية دون أن تصدق عليه وزارة الخارجية الليبية والقنصلية المصرية بليبيا أو من يقوم مقامها طبقا للمادة 64/14 من القانون 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى حتى يكون التوكيل حجة فى إسباغ صفة الوكالة للمحامى الذى قرر بالطعن ، فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلا .
----------
   إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح زفتى قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر والإيقاف وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . إستأنف ومحكمة طنطا الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ....... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
------------------
 حيث إن الأستاذ/ ...... هو الذي قرر بالطعن بالنقض عن المحكوم عليه بموجب توكيل خاص ...... من توثيق محكمة سوق الجمعة الجزئية بالجماهيرية العربية الليبية وقدم توكيلاً صادراً من المحكوم عليه موقعاً عليه منه ومن شاهدين ومصدقاً عليه من إحدى الدوائر الرسمية بالدولة الصادر منها, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمي أو بورقة عرفية بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء, ولما كانت المادة 22 من القانون المدني تنص على أنه يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تباشر فيه تلك الإجراءات, وكان التوكيل الذي قدمه محامي المحكوم عليه لا يعدو أن يكون توكيلاً عرفياً مصدقاً عليه من السلطات الليبية دون أن تصدق عليه وزارة الخارجية الليبية والقنصلية المصرية بليبيا أو من يقوم مقامها طبقاً للمادة 64/14 من القانون 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي حتى يكون التوكيل حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن, فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق