الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 5354 لسنة 60 ق جلسة 8 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 209 ص 1373

    برئاسة السيد المستشار / نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى منتصر وحسن حمزة ومصطفى كامل وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة .
-----------------
1 - من المقرر ان اجهزة الفيديو والتليفزيون غير مجرم احرازها ، وكان نص المادة 17 من القانون رقم 430 لسنة 1955 الذى يقتضى بمصادرة الادوات والاجهزة والالات التى استعملت فى ارتكاب المخالفة انما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية .

2 - من المقرر ان المصادرة وجوبا تستلزم ان يكون الشئ المضبوط مجرما تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك والحائز على السواء ، اما اذا كان الشئ مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا او شريكا فى الجريمة او لم يستخدم فى ارتكاب الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه . لما كان ما تقدم ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على واقعة ضبط المصنف موضوع المخالفة دون استظهار ضبط اجهزة الفيديو والتلفزيون وباقى اشرطة الفيديو والتى لم تكن محلا للاتهام الماثل ، كما انها لم تظهر ملكية هذه الاشياء وبيان مالكها وهل هو الطاعن ام شخص اخر ومدى حسن نية الاخير وصلته بالجريمة موضوع الاتهام ، وان تلك الاجهزة قد استخدمت فى ارتكاب المخالفة ام لا ، وكان قصور الحكم فى هذا الصدد من شأنه ان يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم والتقرير برأى فيما يثيرة الطاعن من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور .
---------------
     الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه قام بنسخ شرائط فيديو دون حصوله على ترخيص بذلك من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 1/7 ، 16/2 ، 18 من القانون رقم 430 لسنة 1955 ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة استأنف ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى عن الأستاذ/ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
-------------
     المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة نسخ شرائط ((فيديو)) بغير ترخيص من الجهة المختصة، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بمعاقبته وبمصادرة أجهزة الفيديو والتليفزيون والشرائط دون أن يبين مالك هذه الأجهزة وما إذا كانت من الأشياء المستخدمة في التقليد وإن الشرائط المضبوطة قابلة للتسجيل عليها من عدمه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوت التهمة انتهى إلى عقابه بالمواد 1/7، 16/2، 18 من قانون رقم 430 لسنة 1955، أوقع عليه عقوبة الغرامة مائة جنيه والمصادرة، لما كان ذلك، وكانت أجهزة الفيديو والتليفزيون غير مجرم إحرازها، وكان نص المادة 17 من القانون رقم 430 لسنة 1955 الذي يقضي بمصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التي استعملت في ارتكاب المخالفة إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية وكانت المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشيء المضبوط مجرما تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحا لصاحبه الذي لم يكن فاعلا أو شريكا في الجريمة أو لم يستخدم في ارتكاب الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه، لما كان ما تقدم، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصر على واقعة ضبط المصنف موضوع المخالفة دون استظهار ضبط أجهزة الفيديو والتليفزيون وباقي أشرطة الفيديو والتي لم تكن محلا للاتهام الماثل، كما أنها لم تستظهر ملكية هذه الأشياء وبيان مالكها وهل هو الطاعن أم شخص آخر ومدى حسن نية الأخير وصلته بالجريمة موضوع الاتهام، وأن تلك الأجهزة قد استخدمت في ارتكاب المخالفة أم لا، وكان قصور الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور الذي له الصدارة ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق