الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 مارس 2015

(الطعن 5494 لسنة 61 ق جلسة 20 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ق 97 ص 743)

 برئاسة ناجى اسحاق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عبد اللطيف واحمد عبد البارى سليمان ومجدى ابو العلا وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.
------------------
1 - لما كان الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى النيابة العامة تحركها كما تشاء ، أما حق المدعى بالحقوق المدنية فى ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء ، فإذا كانت النيابة لم تجر تحقيقاً فى الدعوى ولم تصدر قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فإن حق المدعى بالحقوق المدنية يظل قائماً فى تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية على اعتبار أنه لايصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطؤها أما إذا كانت النيابة العامة قد استعملت حقها الأصيل فى تحريك الدعوى الجنائية وباشرت التحقيق فى الواقعة ولم تنته منه بعد فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن ينتزعها منها باللجوء إلى الطريق الإدعاء المباشر ، ولا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين.

2 - لما كان من المقرر أن الدفاع بعدم قبول الإدعاء المباشر هو من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ، وإذ تمسك الطاعنان بهذا الدفع أمام المحكمة الإستئنافية ، وقدما لها ما يسانده ، فقد كان عليها تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أو الرد عليه بما يدفعه ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ، لم يعرض البتة لدفع الطاعنين ذلك . فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله.
-----------------
   أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعنين بوصف أنهما قاما بتزوير عقد الإيجار المحرر بينهما . وطلب عقابهما بالمادة 215 عقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . إستئنافا ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية (بهيئة إستئنافية) قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا . وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس كل من المتهمين إثنين وسبعين ساعة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهمة الثانية والتأييد فيما عدا ذلك . 
فطعن الأستاذ / ....... المحامى عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
------------------
   من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة تزوير في محرر عرفي وألزمهما بالتعويض قد شابه قصور في التسبيب. ذلك بأن أغفل الرد على دفعهما بعدم قبول الإدعاء المباشر عن الجريمة إذ حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية عنها قبلهما. كما أقام المطعون ضده دعواه المدنية تبعا لها.
وهو ما دللا عليه بما يظاهره من مستندات بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من محضر جلسة محكمة ثاني درجة المؤرخ 30/1/1990 إبداء الدفع المبين بوجه الطعن, مع الإشارة إلى الرقم القضائي للدعوى التي أقامتها النيابة العامة, وتقديم شهادة عنها من الجدول. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى النيابة العامة تحركها كما تشاء أما حق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء, فإذا كانت النيابة لم تجر تحقيقا في الدعوى ولم تصدر قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فإن حق المدعي بالحقوق المدنية يظل قائما في تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية على اعتبار أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو  تباطؤها أما إذا كانت النيابة العامة قد استعملت حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية وباشرت التحقيق في الواقعة ولم تنته منه بعد فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن ينتزعها منها باللجوء إلى طريق الإدعاء المباشر. ولا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين, وكان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الإدعاء المباشر, هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه حقه إيرادا له وردا عليه, وإذ تمسك الطاعنان بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية وقدما لها ما يسانده، فقد كان عليها تمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه. أو الرد عليه بما يدفعه, وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه, لم يعرض البتة لدفع الطاعنين ذاك. فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يبطله بما يوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده - المدعي بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية - وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق