الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 مارس 2015

الطعن 5769 لسنة 60 ق جلسة 11 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 37 ص 159

برئاسة السيد المستشار / د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان والسعيد برغوث نواب رئيس المحكمة ومحمد عيد محجوب .
-----------------
1 - إن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحرمة مسكنه التي كفلها الدستور وحرم على رجال السلطة دخوله إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون , وكان إصدار الإذن بالتفتيش يعد بذاته مباشرة للتحقيق باعتباره من أعماله ولا يشترط لصحته طبقا للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق مفتوح أجرته السلطة التي ناط بها القانون إجراءه بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن الدلائل المقدمة إليها في محضر الاستدلالات كافية , ويعد حينئذ الأمر بالتفتيش إجراء مفتتحا للتحقيق ويكون اشتراط مباشرة التحقيق اقتضاء لحاصل , كما أنه من المقرر أن المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية فيما استحدثتاه من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم تشترطا قدرا معينا من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر بالتفتيش , وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تأذن بتفتيش مسكن الطاعن الأول إلا بعد أن قدرت جدية التحريات والاستدلالات التي قام بها مأمور الضبط القضائي وأثبتها في محضر تضمن أن الطاعن الأول يزاول نشاطه في تزوير المستندات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية ثم أقرتها محكمة الموضوع على تقديرها فإن ذلك التفتيش يكون صحيحا في القانون ولا تكون محكمة الموضوع قد أخطأت في التعويل على الدليل الذي أسفر عنه ذلك التفتيش أو على شهادة من أجراه ويكون ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم في هذا الشأن غير مقبول.

2 - إذ كان مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن يكون تفتيش المسكن بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين يتحقق فحسب عن تفتيش مأموري الضبط القضائي المنازل في حالة التلبس وفقا للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية والتي قضي بعد دستوريتها ومن ثم أصبح حكم المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية واردا على غير محل أما التفتيش الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد 92 , 199 , 200 من ذات القانون والخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك , ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عنه ضبط المستندات المزورة قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق - وهو مالا ينازع فيه الطاعن الأول - فيكون له سلطة من ندبه , ويعد محضره تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه المادة الأخيرة كانت تسري في غير أحوال الندب وإذ كان من المقرر أن حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عملا بالمادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية ليس شرطا جوهريا لصحة التفتيش , فلا يترتب البطلان على حصوله في غيبة المتهم أو من ينيبه فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن غير سديد .

3 - إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يدفع ببطلان إذن التفتيش وإنما ضمن مرافعته نعيا على التحريات بعدم الجدية لعدم تضمنها أسم الطاعن الثاني وهو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذي يجب إبداءه في عبارة صريحة على بيان المراد منه , وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة  فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .

4 - إن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 , 56 , 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل , وكان مجرد التأخير في تحرير محضر ضبط الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريز المستندات المزورة المضبوطة لا يدل على معنى معين , ولا يمنع المحكمة من الأخذ بما ورد به من أدلة منتجة من الدعوى , ويكفى أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة إليها بأن التفتيش أجري وأنه أسفر عما قيل أنه تحصل منه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن يكون ولا محل له.

5 - إذ كان دفاع الطاعن الأول بدس بعض الأوراق والمستندات المزورة عليه إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن الأول في هذا الشأن يكون غير مقبول.

6 - إذ كانت المادتان 34 و 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه , فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره.

7 - إن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها , وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة قام بضبط الطاعن الأول وتفتيش مسكنه نفاذا لإذن النيابة العامة فعثر على المستندات المزورة التي عددها الحكم بمدوناته وقد دل على أن الطاعن الثاني شريكه في التزوير ومن ثم فإن انتقال مأمور الضبط القضائي إلى الطاعن الثاني وضبطه يكون إجراء صحيحا في القانون إذ بضبط المستندات المزورة بمسكن الطاعن الأول تكون الجريمة متلبسا بها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها بغير إذن من النيابة العامة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني من بطلان القبض عليه دفاع قانوني ظاهر البطلان ولا على الحكم إن التفت عن الرد عليه.

8 - لا جدوى من النعي على الحكم عدم الرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن الثاني ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهو دليل مستقل عن القبض ويكون ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن غير مقبول.

9 - وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانونا إلا بحلف الشاهد إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة فالشاهد لغة هو من أطلع على الشيء وعاينه والشهادة اسم المشاهدة وهي الإطلاع على الشيء عيانا - وقد اعتبر القانون - في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن حلف اليمين أو دون أن يحلفها , كما أنه لا يوجد في القانون ما يمنع المحكمة من أن تأخذ بأقوال سمعت على سبيل الاستدلال ممن كان متهما في ذات الواقعة بعد أن تقرر عدم إقامة الدعوى الجنائية قبله إذا آنست فيها الصدق ولا يعيب الحكم وصف أقوال من سمعت أقوالهم دون حلف يمين أو وجهت اليهم اتهاما في الدعوى بفرض صحة ذلك - بأنها شهادة.

10 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدر التقدير الذي تطمئن إليه . وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

11 - لا يعيب الحكم اختلاف رواية شهود الإثبات أو تضاربها في بعض تفصيلات معينة مادام الثابت من الحكم أنه حصل تلك الأقوال واستخلص الحقيقة منها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفى سلطتها في وزن عناصرها واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

12 - إن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه , ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير.

13 - إن كان الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية بنصوص آمره يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة في المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع القاضي بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساسا لكشف الحقيقة وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني . وإذ كان ذلك , وكانت المحكمة قد أطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فإنه لا تجوز مجادلة المحكمة في الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير مقبول.

14 - إن كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي بينها الحكم - وهو ما لم يخطئ في تقديره - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون لا محل له.
---------------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعنين " وآخر سبق الحكم عليه" بأنهما: أولاً: المتهمان:- اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو صورة بيان درجات طالب في الامتحان الخاص بـــ ...... المؤرخة ...../..../.... وذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وبصمة خاتم مزورين بأن اتفقا معه على تزويرها وأمداه بالبيانات المتعلقة بشخص .... فأثبت المجهول بها أن المذكور قد حصل على شهادة الثانوية العامة قسم أدبي ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتحريرها بإدارة ..... التعليمية ومهرها ببصمة خاتم مزور على قالب تلك الإدارة وقام المتهم الثاني باعتمادها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
ثانياً: اشتركا مع آخر سبق الحكم عليه بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول بارتكاب تزوير في محررين هما صورة امتحان إتمام الدراسة الإعدادية العامة وصورة بيان درجات الطالب في الامتحان وذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة بأن اتفقا معه على تزويرها وأمداه بالبيانات المتعلقة بالمتهم الذي سبق الحكم عليه فاصطنعها المجهول على غرار المحررات الصحيحة وأثبت بها على خلاف الحقيقة إتمام المذكورين للدراسة الإعدادية ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتحريرها بإدارة ..... التعليمية ومهرها ببصمة خاتم مزورة على قالب خاتم تلك الجهة الصحيح فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
ثالثاً:- قلدا مع آخر سبق الحكم عليه بواسطة غيرهم خاتماً لإحدى جهات الحكومة "قسم الملاريا" واستعملوه بأن بصموا به على الشهادة الإدارية المؤرخة .../.../... مع علمهم بتقليده. رابعاً:- المتهم الأول:- (1) قلد خاتماً لإحدى جهات الحكومة "خاتم شعار الجمهورية قسم شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية ..... واستعمله بأن بصم به على المحررين المزورين سالفي الذكر مع علمه بتقليده (2) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة الميلاد نموذج رقم ... بأن قام بمحو بياناتها الأصلية ووضع المجهول إمضاء نسبه زوراً إلى الموظف المختص بتحريرها بسجل مدني ..... ومهرها ببصمة خاتم مزور على القالب الصحيح لتلك الجهة. (3) قلد بواسطة غيره خاتماً لإحدى جهات الحكومة "سجل مدني ......" واستعمله بان بصم به على المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتقليده. خامساً:- المتهم الثاني أيضاً:- سرق الأوراق المبينة بالتحقيقات والخاصة باستخراج جواز سفر ...... سادساً:- المتهم الأول:- اشترك مع آخر سبق الحكم عليه بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو بيان الدرجات المؤرخ في ..../..../.... وكان ذلك بطريق المحو للبيانات الأصلية بأن اتفق معه على ارتكابها وأمده بالبيانات المتعلقة بشخص المتهم الذي سبق الحكم عليه فقام المجهول بمحو البيانات الأصلية المدونة بها وأثبت بها البيانات المتعلقة بشخص المتهم الذي سبق الحكم عليه وأنه قد حصل على الثانوية العامة بالقسم العلمي سنة ........ على خلاف الحقيقة ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً إلى الموظفين المختصين بتحريرها. سابعاً:- المتهمان الأول والثاني: (1) اشتركا مع آخر سبق الحكم عليه بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في تذكرة السفر رقم ....... باسم المتهم الذي سبق الحكم عليه بأن اتفقوا معه على ارتكابها وأمدوه بالبيانات المتعلقة بشخص الأخير فأثبت المجهول تلك البيانات مع علمهم بتزويرها (2) استحصلا بغير حق على خاتم لإحدى الجهات الحكومية " ......." واستعملوه استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة بأن بصموا على تذكرة السفر المزورة سالفة الذكر, وأحالتهما إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/2-3, 41, 151, 152, 206, 207, 211, 212, 214, 217 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17, 32 من القانون ذاته بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ.
-----------------
  من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية. وتذكرة سفر. وتقليد واستعمال أختام حكومية والاستحصال بدون وجه حق على خاتم لإحدى جهات الحكومة واستعماله والسرقة قد شابه خطأ في تطبيق القانون، وقصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، ذلك أن الطاعن الأول تمسك بدفاعه الشفوي والمكتوب ببطلان إجراءات تفتيش مسكنه. وبطلان الدليل المستمد من ذلك التفتيش وشهادة من أجراه لأن إذن النيابة العامة بندب مأمور الضبط القضائي بالتفتيش صدر في مرحلة الاستدلالات ولم يسبقه تحقيق مفتوح وتوجيه اتهام ولم يكن مسببا تسبيبا كافيا، إلا أن الحكم رد على ذلك الدفاع بما يخالف القانون، كما تمسك الطاعن الأول ببطلان إجراءات التفتيش لعدم إتباع أحكام المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بإجراء التفتيش في حضور المتهم أو من ينيبه عنه أو بحضور شاهدين، وببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جادة. وببطلان محضر الضبط لعدم تحريز المضبوطات إلا بعد فترة زمنية من ضبطها كانت خلالها عرضة للعبث، فضلا عن أن هناك أوراقا أخرى دست عليه، كما تمسك الطاعن الثاني ببطلان القبض عليه لأن إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لم يتضمنه ولم يكن في حالة من حالات التلبس، إلا أن الحكم التفت عن تلك الدفوع وأغفل الرد عليها، وعول الحكم في قضائه على أقوال الشهود على الرغم من أن أقوال بعضهم سمعت على سبيل الاستدلال دون حلف يمين بل أن سلطة التحقيق وجهت الاتهام إلى بعضهم وإن لم يشملهم قرار الاتهام، كما أن أقوالهم تخرج عن كونها مناقشة لواقع فني وجاءت متضاربة ومتناقضة مع الأدلة الكتابية، كما عول الحكم على تقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير على الرغم من أنها اعتمدت على صورة ضوئية للمستند المقول بتزويره وأن بعض المستندات التي نسب للطاعنين تزويرها لم تتعرض لأي عبث أو تزوير، فضلا عن أن الحكم لم يناقش ظروف وملابسات كل مستند مضبوط على حده وما إذا كان يمكن نسبته للطاعنين من عدمه كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، عرض لدفاع الطاعن الأول ببطلان إجراءات تفتيش مسكنه وما تلى ذلك وأطرحه في قوله "أن تفتيش مسكن المتهم الأول تم بناء على إذن من رئيس نيابة الاستئناف بتاريخ ...... وصدر الإذن بالأسباب التي ركن إليها مصدره تأكيدا لجدية التحريات على أساس منها ومن ثم يكون المدفع المبدى من الحاضر مع المتهم الأول على غير أساس في القانون". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحرمة مسكنه التي كفلها الدستور وحرم على رجال السلطة دخوله إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون، وكان إصدار الإذن بالتفتيش يعد بذاته مباشرة للتحقيق باعتباره من أعماله ولا يشترط لصحته طبقا للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق مفتوح أجرته السلطة التي ناط بها القانون إجراءه بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن الدلائل المقدمة إليها في محضر الاستدلالات كافية، ويعد حينئذ الأمر بالتفتيش إجراء مفتتحا للتحقيق ويكون اشتراط مباشرة التحقيق اقتضاء لحاصل، كما أنه من المقرر أن المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية فيما استحدثتاه من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم تشترطا قدرا معينا من التسبيب، أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر بالتفتيش، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تأذن بتفتيش مسكن الطاعن الأول إلا بعد أن قدرت جدية التحريات والاستدلالات التي قام بها مأمور الضبط القضائي وأثبتها في محضر تضمن أن الطاعن الأول يزاول نشاطه في تزوير المستندات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية ثم أقرتها محكمة الموضوع على تقديرها فإن ذلك التفتيش يكون صحيحا في القانون ولا تكون محكمة الموضوع قد أخطأت في التعويل على الدليل الذي أسفر عنه ذلك التفتيش أو على شهادة من أجراه ويكون ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم في هذا الشأن غير مقبول، لما كان ذلك، وكان مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن يكون تفتيش المسكن بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين يتحقق فحسب عند تفتيش مأموري الضبط القضائي المنازل في حالة التلبس وفقا للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية والتي قضى بعدم دستوريتها ومن ثم أصبح حكم المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية واردا على غير محل أما التفتيش الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد 92 و199 و200 من ذات القانون والخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عنه ضبط المستندات المزورة قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن الأول - فيكون له سلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسري في غير أحوال الندب، وإذ كان من المقرر أن حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عملا بالمادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية ليس شرطا جوهريا لصحة التفتيش. فلا يترتب البطلان على حصوله في غيبة المتهم أو من ينيبه فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يدفع ببطلان إذن التفتيش وإنما ضمن مرافعته نعيا على التحريات بعدم الجدية لعدم تضمنها اسم الطاعن الثاني وهو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه. وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وكان مجرد التأخير في تحرير محضر ضبط الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريز المستندات المزورة المضبوطة، لا يدل بذاته على معنى معين، ولا يمنع المحكمة من الأخذ بما ورد به من أدلة منتجة في الدعوى، ويكفي أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة إليها بأن التفتيش أجري وأنه أسفر عما قيل أنه تحصل منه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن يكون ولا محل له، لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن الأول بدس بعض الأوراق والمستندات المزورة عليه إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة ردا صريحا مادام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن الأول في هذا الشأن يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكانت المادتان 34 و35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة قام بضبط الطاعن الأول وتفتيش مسكنه نفاذا لإذن النيابة العامة فعثر على المستندات المزورة التي عددها الحكم بمدوناته وقد دله على أن الطاعن الثاني شريكه في التزوير ومن ثم فإن انتقال مأمور الضبط القضائي إلى الطاعن الثاني وضبطه يكون إجراء صحيحا في القانون إذ بضبط المستندات المزورة بمسكن الطاعن الأول تكون الجريمة متلبسا بها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها بغير إذن من النيابة العامة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني من بطلان القبض عليه دفاع قانوني ظاهر البطلان ولا على الحكم أن التفت عن الرد عليه. هذا فضلا عن أنه لا جدوى من النعي على الحكم عدم الرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن الثاني مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهو دليل مستقل عن القبض ويكون منعى الطاعن الثاني في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانونا إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة فالشاهد لغة هو من أطلع على الشيء وعاينه والشهادة اسم المشاهدة وهي الاطلاع على الشيء عيانا - وقد اعتبر القانون - في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهدا بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد حلف اليمين أو دون أن يحلفها، كما أنه لا يوجد في القانون ما يمنع المحكمة من أن تأخذ بأقوال سمعت على سبيل الاستدلال ممن كان متهما في ذات الواقعة بعد أن تقرر عدم إقامة الدعوى الجنائية قبله إذا آنست فيها الصدق ولا يعيب الحكم وصف أقوال من سمعت أقوالهم دون حلف يمين أو وجهت إليهم اتهامات في الدعوى - بفرض صحة ذلك - بأنها شهادة، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك من مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأنه لا يعيب الحكم اختلاف رواية شهود الإثبات أو تضاربها في بعض تفصيلات معينة مادام الثابت من الحكم أنه حصل على تلك الأقوال واستخلص الحقيقة منها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصرها واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان من المقرر، أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقرير، وكان الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية بنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة في المسائل الجنائية. إنما تكون باقتناع القاضي بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساسا لكشف الحقيقة وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فإنه لا تجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي بينها الحكم - وهو ما لم يخطئ في تقديره - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق