الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 5926 لسنة 60 ق جلسة 17 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 219 ص 1443

  برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عبد المطلب واحمد عبد البارى سليمان وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة واحمد عمر محمدين .
--------------
من المقرر ان الاختبار القضائى هو احد التدابير التى حددتها المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 للحكم بها على الحدث بدلا من ايه عقوبة او تدبير مما نص عليه فى قانون العقوبات ، واذا كان النص فى الفقرة الاولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 على ان " يكون الاختيار القضائى بوضع الحدث فى بيئته الطبيعية تحت التوجيه والاشراف مع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة ، ولا يجوز ان تزيد مدة الاختيار القضائى على ثلاث سنوات " وفى المادة التاسعة عشر منه على انه " ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرون ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد اخذ راى المراقب لا تزيد على سنتين ....... " والمادة 44 على انه " اذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى احدى المواد 10،11،12،13 من هذا القانون فللمحكمة ان تأمر بعد سماع اقوال الحدث باطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى المقرر بالمواد المشار اليها او ان تستبدل به تدبيرا اخر يتفق مع حالته " يدل على ان خطاب الشارع فى المادة الثانية عشر بعد زيادة مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات . موجه الى سلطة التنفيذ لا الحكم ، فهى التى تحدد وقت انقضائه - فى حدود ما نص عليه الشارع من حد اقصى لمدته اقتضاه الحرص على حماية الحريات - متى تيقنت ان التدبير قد استوفى الغرض منه فزايلت الحدث خطورته على المجتمع ، ضرورة ان التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة او درجة مسئولية مرتكبها ، انما بمدى خطورة الحدث الذى قارفها ومدى حاجته الى التهذيب والتقويم ، يؤيد هذا النظر ان فى الحالات التى اراد فيها الشارع من المحكمة ان تحدد مدة التدبير فقد نص على ذلك صراحة كالشأن فى المواد 9 فقرة 2 عند تسليم الحدث لغير الملزم بالانفاق عليه و11 عند الزام الحدث بواجبات معينة و 15 فقرة 3 عند الحكم بايداع الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثمانى عشرة سنة احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية اذا ارتكب جناية بدلا من العقوبات المقيدة للحرية الواردة بالفقرتين الاولى والثانية من تلك المادة ، ولا يقدح فى ذلك ان يكون الشارع قد نهى المحكمة صراحة فى الفقرة الاولى من المادة الثالثة عشر من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث عن ان تحدد فى حكمها مدة التدبير المنصوص عليه فيها وهو الايداع فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية او فى معهد مناسب لتأهيل الحدث اذا كان ذا عاهة ، واغفل ذلك فى المادة الثانية عشر لان نهى المحكمة عن تحديد مدة التدبير جاء نافلة يجزئ عنه - وعلى ما سلف بيانه - ان الشارع لم يخاطبها بهذا التحديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوضع الحدث تحت الاختبار القضائى فى غير الحالتين المنصوص عليهما فى المادتين 19،44 سالفتى الذكر وحدد مدة التدبير مخالفا حظر الشارع وتحديده صراحة ، فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب تصحيحه برفع التأقيت لمدة الوضع تحت الاختبار القضائى وجعله محررا من مدة معينة .
----------------
     الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمدا ...... الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن اشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما وطلبت عقابه بالمادة 242/1 ، 3 والمادتين 1/15/3 من القانون رقم 31 لسنة 1974 ومحكمة جنح أحداث الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم أسبوعين وكفالة عشرين جنيها استأنف ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بوضع المتهم تحت الإختبار القضائى لمدة شهرا .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
------------------
     المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن حدد المدة التي قضى بوضع المطعون ضده تحت الاختبار القضائي فيها، في حين أن الجهة التي تحدد تلك المدة هي سلطة التنفيذ، مما يعيبه ويستوجب تصحيحه.
ومن حيث إن الاختبار القضائي هو أحد التدابير التي حددتها المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 للحكم بها على الحدث بدلا من أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات، وإذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 على أن ((يكون الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات)) وفي المادة التاسعة عشرة منه على أن ((ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي وذلك لمدة لا تزيد على سنتين ......)) وفي المادة 44 على أنه ((إذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد 10، 11، 12، 13 من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقوال الحدث بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالته، يدل على أن خطاب الشارع في المادة الثانية عشرة بعدم زيادة مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات. موجه إلى سلطة التنفيذ لا الحكم، فهي التي تحدد وقت انقضائه - في حدود ما نص عليه الشارع من حد أقصى لمدته اقتضاه الحرص على حماية الحريات - متى تيقنت أن التدبير قد استوفى الغرض منه فزايلت الحدث خطورته على المجتمع، ضرورة أن التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها، وإنما بمدى خطورة الحدث الذي قارفها ومدى حاجته إلى التهذيب والتقويم، يؤيد هذا النظر أن في الحالات التي أراد فيها الشارع من المحكمة أن تحدد مدة التدبير فقد نص على ذلك صراحة كالشأن في المواد 9/2 عند تسليم الحدث لغير الملزم بالإنفاق عليه و11 عند إلزام الحدث بواجبات معينة و15/3 عند الحكم بإيداع الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية إذا ارتكب جناية بدلا من العقوبات المقيدة للحرية الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة، ولا يقدح في ذلك أن يكون الشارع قد نهى المحكمة صراحة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث عن أن تحدد في حكمها مدة للتدبير المنصوص عليه فيها وهو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو في معهد مناسب لتأهيل الحدث إذا كان ذا عاهة، وأغفل ذلك في المادة الثانية عشرة لأن نهي المحكمة عن تحديد مدة التدبير جاء نافلة يجزئ عنه - وعلى ما سلف بيانه - أن الشارع لم يخاطبها بهذا التحديد، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوضع الحدث تحت الاختبار القضائي في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 19، 44 سالفتي الذكر وحدد مدة التدبير مخالفا حظر الشارع تحديده صراحة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب تصحيحه برفع التأقيت لمدة الوضع تحت الاختبار القضائي وجعله محررا من مدة معينة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق