الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 مارس 2015

(الطعن 60968 لسنة 59 ق جلسة 12 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 67 ص 514)

  برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعى وفرغلى زناتى نواب رئيس المحكمة وممدوح يوسف.
---------------
1 - لما كان من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة الى المتهم كى يقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه مادام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءة على اسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وأدلة الاتهام فيها ـ خلص إلى أن التهمة الموجهة الى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التى أوردها فإنه لايكون ملزماً من بعد أن يرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن فى إغفاله التحدث عنه ما يفيد حتماً أنه أطرحه ولم ير فيه ما يطمئن معه إلى الحكم بالإدانه ، كما لايعيبه وهو يقضى بالبراءه وما يترتب عليه من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما قد يكون المدعى بالحقوق المدنية قد ساقه من قرائن تشير الى ثبوت الاتهام مادامت المحكمة قد قطعت فى أصل الواقعة وتشككت فى ثبوت النهمة على المتهم وبذلك يضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص ولا محل له .

2 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى المحضر . كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم فيها أن يقدم الدليل على ذلك ، وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فإن ما يثيره الطاعن من خلو محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة من إثبات طلبه إحالة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى أو التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد يكون على غير أساس .

3 - من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية وهو ما يلوح به الطاعن في أسباب طعنه فإن القانون رسم المتهم طريقا معينا لكي يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع فإن تقاعس فليس له من بعد أن يثير ذلك بأسباب طعنه أمام محكمة النقض، ولا على محكمة ثاني درجة إن هي التفت عن دفاع الطاعن فيس هذا الخصوص إذ أنه - بفرض رثاته - لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان.
---------------
   إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحدث عمدا بـ ...... الإصابة المبينة بالتقرير الطبى والتى لا تزيد عن عشرين يوما مستخدما أداة . وطلبت عقابه بالمادة 242/1 و 3 من قانون العقوبات وإدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضوريا ببراءته مما أسند اليه ورفض الدعوى المدنية . إستأنف المدعى بالحقوق المدنية . ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية (بهيئة إستئنافية) قضت غيابيا بقبول الإستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف . 
فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------------------
   لما كان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله, وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وأدلة الاتهام فيها - خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التي أوردها فإنه لا يكون ملزما من بعد أن يرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفاله التحدث عنه ما يفيد حتما أنه أطرحه ولم ير فيه ما يطمئن معا إلى الحكم بالإدانة, كما لا يعيبه وهو يقضي بالبراءة وما يترتب عليه من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما قد يكون المدعي بالحقوق المدنية قد ساقه من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام, ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة على المتهم, وبذلك يضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له. ولما كان لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات الخصم كاملا إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر, كما أن عليه أن أدعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم فيها أن يقدم الدليل على ذلك, وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم, وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره. فإن ما يثيره الطاعن من خلو محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة من إثبات صلبه إحالة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى أو التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد يكون على غير أساس. هذا فضلا عن أنه من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية وهو ما يلوح به الطاعن في أسباب طعنه فإن القانون رسم للمتهم طريقا معينا لكي يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع فإن تقاعس فليس له من بعد أن يثير ذلك بأسباب طعنه أمام محكمة النقض, ولا على محكمة ثاني درجة إن هي التفت عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص إذ أنه - بفرض إثارته - لا يعود أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا, مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصروفات المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق