الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 مارس 2015

(الطعن 6123 لسنة 66 ق جلسة 19 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 60 ص 465)

 برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين الشافعى ووفيق الدهشان وعبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة ومحمود مسعود شرف.
--------------
1 - من المقرر أن الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لاتلتزم باجابته فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقة وألا توقف الفصل فى الدعوى إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية . لما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الطعن بالتزوير على بعض مستندات الدعوى واطرحه فى قوله وحيث إنه عن طلب الدفاع تمكين المتهم من الطعن بالتزوير فالثابت أن الدعوى قد أعيدت من مكتب الخراء بمذكرة فى ..... حتى يتخذ المتهم اجراءات الطعن بالتزوير وقد تداولت بالجلسات أكثر من عامين ولكن دون أن يرى هذا المطلب ظلا من الجدية وما قصد بنه إلا إطالة أمد التقاضى ...... كما أنه من المقرر أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع قاضى الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه منها ، وإذ كان ما تقدم وكانت مستندات الدعوى تقطع بصحة ونسبة الاتهام للمتهم وآية ذلك أنه قد قام بسداد مبلغ وقدره 1524.795 جنيه من قيمه العجز المستحق عليه والبالغ أصلاً 8259.120 جنيه كما أن أوراق الدعوى تشتمل على عدة اقرارات منسوب صدورها إليه ومذيلة بتوقيعه تتضمن اقراره بوجود عجز فى عهدته ومسئوليته عنه ولم يوجه لهذه الاقرارات ثمة مطعن من قريب أو بعيد والمحكمة تعول على ما جاء بهذه الاقرارات فى صحة الاتهام ونسبته للمتهم سيما وأنها كانت خارج نطاق محاضر الجرد وأذن الاضافة التى قرر الدفاع أمام الخبير أنه يطعن عليها بالتزوير ومن ثم فإن المحكمة تنتهى إلى أن طلب الطعن بالتزوير غير جدى وأن الدلائل عليه وهمية وهو رد سليم وسائغ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وهو مالايجوز إثارته أمام محكمة النقض .

2 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها .

3 - من المقرر أن الادلة فى المواد الجنائية اقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى .

4 - حسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات والموقف المالى للمتهم ومن ثم فإنه لايعيب الحكم عدم المستندات التى قدمها الطاعن للدلاتة على نفى ارتكابه لجريمة الاختلاس بما يضحى منعاه على الحكم بقالة الاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب غير سديد .

5 - لما كان من المقرر أن قيام المتهم بسداد كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشىء المختلس كلها أو بعضها لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 118 من قانون العقوبات المعاقب الطاعن بموجبها ـ وإن أعفاه من الحكم بالرد فى حدود ما قام به من سداد وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن قيمة المبلغ المختلس 8259.120 جنيه وأن الطاعن قام بسداد مبلغ 1524.795 جنيه وأن الحكم المطعون فيه قضى بتغريمه مبلغ 6734.395 جنيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون حين لم يقضى على الطاعن بغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه عملاً لحكم المادة 118 من قانون العقوبات ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لاتستطيع تصحيح هذا الخطأ لما كان فى ذلك من اضرار بالمحكوم عليه إذ من المقرر أنه لايصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده.
-------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفا عاما (أمين عهدة بمجمع..... رقم ....... التابع لشركة ...... للمجمعات الإستهلاكية) إختلس أموالا عامة وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بأن إحتبس لنفسه وبنية التملك قيمة البضائع المبينة بالتحقيقات والمسلمة اليه بمقتضى وظيفته والبالغة 8259.120 جنيه (ثمانية آلاف ومائتين وتسعة وخمسين جنيها ومائة وعشرين مليما) والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر حال كونه من الأمناءعلى الودائع وسلمت اليه تلك البضائع بهذه الصفة . وأحالته الى محكمة أمن الدولة العليا بالزقازيق لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 112/1-2أ و 118 و 118مكررا و 119/ب و 119 مكررا/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون معاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ 6734.395 جنيه (فقط ستة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون جنيها و395/1000 من الجنيه) وعزله من وظيفته . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
------------------
   من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أموال عامة حالة كونه من الأمناء على الودائع قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه طلب اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على بعض المستندات المقدمة في الدعوى بيد أن المحكمة لم تستجب لطلبه وأطرحته بما لا يسوغ به إطراحه, هذا فضلا عن أنها التفتت عن الرد على المستندات التي قدمها والتي تفيد إخلاء طرفه من الشركة وأنه غير مدين لها وإعادة تعيينه كساعي بها مما ينفي وجود عجز طرفه أو وقوع اختلاس منه. وذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة اختلاس أموال عامة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال كل من .... و .... و .... ومما ثبت من الموقف المالي للطاعن وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الطعن بالتزوير على بعض مستندات الدعوى وأطرحه في قوله: "وحيث إنه عن طلب الدفاع تمكين المتهم من الطعن بالتزوير فالثابت أن الدعوى قد أعيدت من مكتب الخبراء بمذكرة في..... حتى يتخذ المتهم إجراءات الطعن بالتزوير وقد تداولت بالجلسات أكثر من عامين ولكن دون أن يرى هذا المطلب ظلا من الجدية وما قصد به إلا إطالة أمد التقاضي ....... كما أنه من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه منها, وإذ كان ما تقدم وكانت مستندات الدعوى تقطع بصحة ونسبة الاتهام للمتهم وآية ذلك أنه قد قام بسداد مبلغ وقدره 1524.795 جنيه من قيمة العجز المستحق عليه والبالغ أصلا 8259.120 جنيه كما أن أوراق الدعوى تشتمل على عدة إقرارات منسوب صدورها إليه ومذيلة بتوقيعه تتضمن إقراره بوجود عجز في عهدته ومسئوليته عنه ولم يوجه لهذه الإقرارات ثمة مطعن من قريب أو بعيد والمحكمة تعول على ما جاء بهذه الإقرارات في صحة الاتهام ونسبته للمتهم سيما وأنها كانت خارج نطاق محاضر الجرد وأذون الإضافة التي قرر الدفاع أمام الخبير أن يطعن عليها بالتزوير ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى أن طلب الطعن بالتزوير غير جدي وأن الدلائل عليه وهمية، وهو رد سليم وسائغ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. وكان من المقرر - أيضا - أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، فحسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات والموقف المالي للمتهم ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم عدم رده على المستندات التي قدمها الطاعن للدلالة على نفي ارتكابه لجريمة الاختلاس بما يضحى منعاه على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن قيام المتهم بسداد كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشيء المختلس كلها أو بعضها لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 118 من قانون العقوبات - المعاقب الطاعن بموجبها - وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن قيمة المبلغ المختلس 8259.120 جنيه وأن الطاعن قام بسداد مبلغ 1524.795 جنيه وأن الحكم المطعون فيه قضى بتغريمه مبلغ 6734.395 جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حين لم يقض على الطاعن بغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه عملا لحكم المادة 118 من قانون العقوبات, إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه, فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده, لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق