الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 6235 لسنة 63 ق جلسة 14 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 216 ص 1425

  برئاسة السيد المستشار / طلعت الاكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / بدر الدين السيد ومحمد شعبان باشا نائبى رئيس المحكمة وناجى عبد العظيم ومحمد محمود ابراهيم .
-------------------
1 - لما كانت احكام تنظيم المبانى قد نظمتها المواد من 4 الى 18 الواردة فى الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقوانين ارقام 30 لسنة 1983 ، 54 لسنة 1984 ، 99 لسنة 1986 ، 25 لسنة 1992 وكانت المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الاولى على انه " تسرى احكام الباب الثانى من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لقانون الحكم المحلى ". فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عبارتها تدل بجلاء على اخراج القرى من نطاق سريان احكام هذا الباب بصفه مطلقة ولا يغير من هذا النظر ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ذاتها من جواز اعفاء مدينة او قرية او جهة من تطبيق بعض احكام الباب الثانى من هذا القانون او لائحته التنفيذية لاسباب تاريخية او ثقافية او سياحية او تحقيقا لغرض قومى او مصلحة اقتصادية او مراعاة لظروف العمران وما يوحى به صياغة هذه الفقرة على نحو يدل على سريان احكام الباب الثانى على القرى لان الاصل هو تنظيم المبانى الواردة احكامه فى الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر لا تسرى الا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا طبقا لقانون الحكم المحلى دلالة ذلك ان المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد نصت على عدم سريان احكام الباب الثانى من هذا القانون على القرى والجهات الاخرى الا بقرار من وزير الاسكان بناء على طلب المحافظ المختص وقد خلا نص هذه المادة بعد تعديله من تقرير هذا الحكم بالنسبة للقرى ومن ثم يضحى تطبيق احكام الباب الثانى من القانون سالف الذكر مقصورا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا تطبيقا للفقرة الاولى من المادة 29 من هذا القانون .

2 - لما كان من المقرر انه لا عقوبة الا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع فى تفسير نصوص القانون الجنائى وعدم الاخذ فيه بنظرية القياس والاخذ - فى حالة الشك - بالتفسير الاصلح للمتهم .

3 - من المقرر وفق المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية - ان مما يجب ان يشتمل عليه حكم الادانه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم ، وذا كان يبين من الحكم الابتدائى الذى حال الى اسبابه - فى الادانة - الحكم المطعون فيه انه جاء مجهلا المكان الذى اقيم فيه البناء - وهو بيان جوهرى فى خصوصية هذه الدعوى - لما يترتب عليه من اثر فى تحديد مدى انطباق وسريان احكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976 على الواقعة المادية التى انطوت عليها الاوراق مما يعجز هذه المحكمة عن القول بكلمتها فى صحيح القانون فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن - لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب الذى يتسع له وجه الطعن .
-------------------
     الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء تزيد قيمة الأعمال المطلوب إجراءها على خمسة آلاف جنيه قبل موافقة اللجنة المختصة على النحو الوارد بالأوراق - ثانيا : أقام بناء قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة  بشئون التنظيم على النحو الوارد بالأوراق . ثالثا : تعدى على أرض فضاء مملوكة للدولة أقام عليها مبان على النحو الوارد بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 12/1 ، 21 ، 22/1 مكررا ثانيا من القانون رقم 106 لسنة 76 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 83 والمادة 372 مكررا عقوبات ومحكمة جنح .... قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها مع إلزامه برد العقار المغتصب . استأنف . ومحكمة شبين الكوم الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمتين الأولى والثالثة وتعديلة والإكتفاء بتغريم المتهم بغرامة تعادل قيمة الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها وذلك عن التهمة الثانية .
فطعن الأستاذ/ ..... نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
------------------
     المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن البناء أقيم في قرية لا يسري عليها أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه بين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن وصف أنه بتاريخ 19 من مايو سنة 1991 بدائرة مركز أشمون أقام بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمواد 4، 22/1، 22 مكرر/1 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل، لما كان ذلك، وكانت أحكام تنظيم المباني قد نظمتها المواد من 4 إلى 18 الواردة في الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 76 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983، 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986، 25 لسنة 1992 وكانت المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه ((تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لقانون الحكم المحلي، فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عبارتها تدل بجلاء على إخراج القرى من نطاق سريان أحكام هذا الباب بصفة مطلقة ولا يغير من هذا النظر ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ذاتها من جواز إعفاء مدينة أو قرية أو جهة من تطبيق بعض أحكام الباب الثاني من هذا القانون أو لائحته التنفيذية لأسباب تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو تحقيقا لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران وما يوحي به صياغة هذه الفقرة على نحو يدل على سريان أحكام الباب الثاني على القرى لأن الأصل هو أن تنظيم المباني الواردة أحكامه في الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر لا تسري إلا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا طبقا لقانون الحكم المحلي دلالة ذلك أن المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد نصت على عدم سريان أحكام الباب الثاني من هذا القانون على القرى والجهات الأخرى إلا بقرار من وزير الإسكان بناء على طلب المحافظ المختص وقد خلا نص هذه المادة بعد تعديله من تقرير هذا الحكم بالنسبة للقرى ومن ثم يضحى تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون سالف الذكر مقصورا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 29 من هذا القانون لما هو مقرر من أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بنظرية القياس والأخذ - في حالة الشك - بالتفسير الأصلح للمتهم، لما كان ذلك، وكان مما هو مقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - أن مما يجب أن يشتمل عليه حكم الإدانة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإذ كان يبين من الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه - في الإدانة - الحكم المطعون فيه أنه جاء مجهلا المكان الذي أقيم فيه البناء - وهو بيان جوهري في خصوصية هذه الدعوى - لما يترتب عليه من أثر في تحديد مدى انطباق وسريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 على الواقعة المادية التي انطوت عليها الأوراق مما يعجز هذه المحكمة عن القول بكلمتها في صحيح القانون فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الذي يتسع له وجه الطعن مما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق