الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

(الطعن 6447 لسنة 66 ق جلسة 21 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 42 ص 274)

   برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود عبد البارى ومحمد حسين مصطفى ومنير عثمان نواب رئيس المحكمة وصلاح البرعى
--------------
1 - لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لما دفع به الطاعن من بطلان الإذن بالتفتيش بقاله إنه لم تسبقه تحريات جدية وأطرحه لما خلصت إليه المحكمة من اطمئنانها الى جدية تلك التحريات وأقرت سلطة التحقيق على إصدارها ذلك الإذن ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير مجد .

2 - لما كانت إجراءات التحرير إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه وكان القانون لم يرتب على مخالفتها أى بطلان وترك الأمر فى ذلك الى اطمئنان المحكمة الى سلامة الدليل وأن الاحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث ، وكان ما قاله الحكم سائغاً وصحيحاً فى القانون فإنه لايقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد إذ لايعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض ، وطالما أن المحكمة أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة واقتنع بها وجدانها فلايجوز مصادرتها فى عقيدتها أو مجادلتها فى تقديره .

3 - لما كان الحكم قد تناول ما دفع به الطاعن من محضر الضبط لخلوه من اسم محرره ورد عليه فى قوله وحيث إنه عما أثاره الدفاع من خلو محضر الضبط من اسم محرره فإن المحكمة تلتفت أيضاً عن ذلك لما هو ثابت من أن بداية الواقعة فى 27/12/1994 قد حرها محرر المحضر باسمه وتلى ذلك محضر الضبط المحرر إلحاقاً للمحضر الذى سبق وذيل بتوقيع محرره بما يجعل ما ينعاه الدفاع على المحضر من بطلان على غير سند من واقع أو قانون إعمالاً لنص المادة  24 أ. ج  فإن هذا الذى أورده الحكم كافياً فى الرد على الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لامحل له ، هذا فضلاً عن أن الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أنه ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمور الضبط القاضى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ..... لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الأمر فيها راجعاً الى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى اتخذها مأمور الضبط القاضى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه يكون على غير أساس .

4 - من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هى أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التى استندت إليها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة كما هو الحال فى الحكم المطعون فيه ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا محل له .
-------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (أفيون) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و 2 و 38/1 و 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 9 من القسم الثانى من الجدول الأول الملحق بالقانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط بإعتبار أن الإحراز مجرد من القصود . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
----------------
     حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه رد على دفعه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وببطلان إجراءات التحريز بما لا يصلح رداً, كما رد على دفعه ببطلان محضر ضبط الواقعة لخلوه من اسم محرره بما لا يصلح رداً, وأخيرا فقد استند في إدانته إلى تحريات الشرطة التي لا تصلح بذاتها دليلاً, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعات الدعوى في قوله إنها "تتحصل في إنه إذ دلت التحريات السرية للنقيب .... الضابط بإدارة مخدرات القاهرة على أن المتهم ... يحوز كمية من المواد المخدرة فاستصدر إذناً من النيابة العامة في 27/12/1994 بضبطه وتفتيشه ونفاذا لهذا الإذن وفي تاريخ 29/12/1994 أنتقل إلى مكان وجوده بسوق الأسماك بداخل سوق العبور فوجده يتحدث مع شخص فأسرع بضبطه وقام بتفتيشه فعثر داخل الذراع الأيسر للبالطو الذي يرتديه وباستعمال دبوس مشبك بالقرب من إبطه على كيس قماش صغير الحجم بداخله 17 لفافة سلوفانية بداخل كل منها أفيون يزن باللفافات 11.66 جم". لما كان ذلك, وكان هذا الذي أورده الحكم فيما تقدم تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها, وكان الحكم قد دلل على ثبوت الجريمة في حقه بأدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال ضابط الواقعة ومما تضمنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب, وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لما دفع به الطاعن من بطلان الإذن بالتفتيش بقاله إنه لم تسبقه تحريات جدية وأطرحه لما خلصت إليه المحكمة من اطمئنانها إلى جدية تلك التحريات وأقرت سلطة التحقيق على إصدارها ذلك الإذن, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مجد, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه في معرض رده على دفاع الطاعن ببطلان إجراءات التحريز أورد "أن الثابت أن محرر محضر الضبط قد أثبت في محضره أنه جاري تحريز المضبوطات ثم تم تحريزها وعرضت على النيابة العامة محرزة طبقا للقانون ومختوم عليها بالجمع الأحمر بخاتم محرر محضر الضابط وتم فحص هذا الحرز بمعرفة النيابة العامة ثم أعيد تحريزه مرة أخرى وأثبت المحقق قيامه بالتحريز قانوناً وأرسل إلى المعمل الكيماوي الأمر الذي يجعل ما أثاره دفاع المتهم قد جاء على نحو غير صحيح يتعين الالتفات عنه" ولما كانت إجراءات التحريز إنما هي إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه وكان القانون لم يرتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث, وكان ما قاله الحكم سائغاً وصحيحاً في القانون فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض, وطالما أن المحكمة أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة اقتنع بها وجدانها فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها في تقديره, لما كان ذلك, وكان الحكم قد تناول ما دفع به الطاعن من بطلان محضر الضبط لخلوه من اسم محرره ورد عليه في قوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع من خلو محضر الضبط من اسم محرره فإن المحكمة تلتفت أيضا عن ذلك لما هو ثابت من أن بداية الواقعة في 27/12/1994 قد حررها محرر المحضر باسمه وتلى ذلك محضر الضبط المحرر إلحاقاً للمحضر الذي سبق وذيل بتوقيع محرره بما يجعل ما ينعاه الدفاع على المحضر من بطلان على غير سند من واقع أو قانون إعمالاً  لنص المادة 24/ج" فإن هذا الذي أورده الحكم كافياً في الرد على الدفع ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له, هذا فضلاً عن أن الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه "ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها 0000 لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها, مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون على غير أساس, لما كان ذلك, وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة كما هو الحال في الحكم المطعون فيه, ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له, لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق